النظام الداخلي
لمؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية
ذات النفع العام
2015
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية
بعد سقوط النظام المقبور، تطلع أبناء الشعب العراقي لحياة حرة كريمة يسودها القانون والعدالة واحترام إرادة الإنسان وحقوقه، وسعى الجميع لبناء العراق الجديد على أسس علمية وحضارية ليرتقي ويكون من الدول المتطورة في جميع الميادين.
ان العلم والمعرفة تمثل القاعدة الأساسية لتحقيق ذلك والدراسات والبحوث والمؤتمرات تمثل الأدوات الفاعلة والمؤثرة في البناء الحضاري.
ومّما لا يخفى أن محافظة ميسان تعرضت لتدمير شامل وتخريب متعمّد لصروحها العلمية والمعرفية وبعد سقوط النظام بادر بعض أبنائها لتأسيس مؤسسة الهدى للدراسات الإستراتيجية لتسهم بعملية النهوض الحضاري والعمراني التي ينشده أبناؤها.
الفصل الأول
الاسم والتعريف والموقع والهوية:
المادة (1):الاسم:مؤسسة الهدى للدراسات الإستراتيجية.
العنوان : جمهورية العراق / محافظة ميسان / مدينة العمارة شارع
دجلة بجانب سينما العراق سابقاً
المادة (2):شعار المؤسسة : كتاب مفتوح يعني الاهتمام بالعلم والمعرفة والانفتاح على اهم مصادرهما
صورة الشعار
المادة (3)ختم المؤسسة : يتضمن اسم المؤسسة الكامل وتاريخ تأسيسها
صورة الختم
المادة (4):التعريف:مؤسسة علمية مستقلة تعني بالدراسات والأفكار ذات البعد الإستراتيجي التي تحقق البناء الحضاري والعلمي في العراق.
المادة (5):الموقع:موقع المؤسسة في محافظة ميسان مدينة العمارة ولها ان تؤسس فروعا في محافظات العراق كافة.
المادة (6)المؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك والتصرف في الأموال والممتلكات والحقوق العقارية المنقولة وغيرها وفقا للأحكام والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بنشاط المؤسسة.
المادة (7):المؤسسة من المؤسسات العلمية والثقافية غير الحكومية وذات النفع العام تعمل على تحقيق ما أمكن من الأبحاث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات ذات البعد الستراتيجي.
الفصل الثاني
الأهداف والوسائل
الاهداف
المادة (8):تسعى المؤسسة لتحقيق الأهداف التالية:ـ
1. الاهتمام بدراسة القضايا ذات البعد الستراتيجي التي تساهم في بناء العراق.
2. نشر الثقافة السياسية والوطنية السائدة في البلاد التي ترسم ملامح البناء المستقبلي للعراق.
3. إرساء القواعد والاعتزاز بقيم الأمة وتراثها الديني والوطني.
4. بلورة المنهج الوطني العلمي في حياة الناس والذي يقوم على الحوار واحترام الرأي الأخر.
5. إرساء قواعد الحرية والمسؤولية والعدالة والالتزام بالحياة الدستورية.
6. نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وتحقيق الحياة الكريمة ودورها الحضاري.
7. نشر الحوار الديمقراطي من اجل بلورة أفكار ومشاريع إستراتيجية.
8.نشر العلم والمعرفة
9. النهوض الفكري والثقافي في المحافظة.
الوسائل
المادة (9):تسعى المؤسسة الى تحقيق أهدافها بالوسائل والآليات التالية:ـ
1.إصدار سلسلة من الكتب والدراسات التي تحقق الأهداف المتقدمة.
2.إصدار مجلة علمية متخصصة تتبنى أهداف المؤسسة.
3.إصدار صحيفة (جريدة) ثقافية لنشر ماينسجم مع الاهداف المتقدمة
4.عقد المؤتمرات واقامة الندوات العلمية لتحقيق الأفكار والمشاريع الاستراتيجية.
5.إلقاء المحاضرات الثقافية الملتزمة بأهداف المؤسسة.
6.طبع الكتب والدراسات التي تنسجم مع أهدف المؤسسة.
7.تأسيس دار نشر وتوزيع الكتب بما ينسجم مع اهداف المؤسسة
8.فتح مدارس أكاديمية اهلية لتحقيق الاهداف المتقدمة
9.فتح كلية او جامعة لتحقيق أهداف المؤسسة
10.التواصل مع المركز العلمية والثقافية ذات الأهداف المشتركة وتبادل المعلومات والمفاهيم معها.
11. الاشتراك بالأعمال والمبادرات التي تحمل نفس الأهداف.
المادة (10)شروط العضوية :
1. إن يؤمن المنتسب بمبادئ واهداف المؤسسة
2. إن لا يقل عمر المنتسب عن ثمانية عشر سنة.
3. ان يكون المنتسب حاصلاً على شهادة المتوسطة كحدّ ادنى
4. يملأ استمارة الانتساب
المادة ( 11) حالات سلب العضوية
1. عدم التزامة باهداف ومبادئ المؤسسة
2. غياب عن حضور الاجتماعات الدورية لدورتين متتاليتين
3. عدم دفع بدل الاشتراك السنوي
الفصل الثالث
هيئات وأقسام المؤسسة :
المادة (12):يتكون المركز من الأقسام والهيئات التالية:ـ
1.الهيئة العامة
2.الهيئة الإدارية.
3.مجلس إدارة المؤسسة.
4.الأقسام الفنية والمهنية.
اولاً : الهيئة العامة :
تتكون الهيئة العامة من أعضاء المؤسسة الذين يحملون الأهداف ولديهم استعداد للمشاركة في إعمال المؤسسة وملئ استمارة الانتساب للمؤسسة .
1. تعتبر اعلى هيئة في المؤسسة
2. ترسم سياسة المؤسسة السنوية في مؤتمرها الدوري
3. تعقد مؤتمرها الدوري كل أربع سنوات مرة
4. تنتخب الهيئة الإدارية من خلال الترشيح العام والاقتراع السري المباشر
5.تناقش سير عمل المؤسسة في الدورة السابقة وتشخيص مواقع النجاح وأسباب الإخفاق .
6. تضع إستراتيجية العمل للدورة المقبلة
7.الاستماع للتقرير الدوري الذي يقدمة المشرف العام للمؤسسة الذي يتضمن النشاط المالي والاداري ونشاطات واعمال المؤسسة خلال الدورة السابقة
ثانياً:ـ مجلس الإدارة
المادة (13): يتكون المجلس من رئيس (رئيس المؤسسة) ونائبه ومدير إدارة المؤسسة ورؤساء الأقسام الفنية والمهنية ومدراء الفروع أن أسست.
المادة (14):يتولى مجلس الإدارة تنظيم شؤون المؤسسة والعمل على تحقيق الأهداف بالوسائل والآليات المنصوص عليها وله الصلاحيات التالية:ـ
1. مناقشة أعمال المؤسسة وتصديق الحسابات النهائية للسنة السابقة ومناقشة ميزانية السنة الآتية.
2. اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المؤسسة وفق الاقتراحات المقدمة من رئيس وأعضاء المجلس.
3. النظر بتعديل النظام الداخلي للمؤسسة.
4. تعيين مدراء الفروع ورؤساء الأقسام المهنية والفنية والإداريين والموظفين والمستخدمين وأعمال الخدمة والمهنيين.
5. استحصال وحفظ أموال المؤسسة وإقرار صرف النفقات اللازمة لأدارة المؤسسة.
6. تخويل رئيس المجلس بجميع او بعض صلاحيات المجلس وتحديد اختصاصات رؤساء الأقسام ومدراء الفروع ومدة خدمتهم وكيفية انتهاء خدمتهم.
المادة (15):يتولى رئيس المؤسسة (رئيس مجلس الادارة) الأشراف العام على كافة شؤون المؤسسة من الناحية الإدارية والعلمية والوظيفية بالإضافة الى الصلاحيات والمهام التالية:ـ
1. يمثل رئيس المؤسسة أمام كافة الجهات الحكومية والرسمية وشبه الرسمية الإدارية والقضائية والتنفيذية.
2. له حق ابرام العقود والصفقات والاتفاقات والمقاولات باسم المؤسسة وله الحق بأجراء وإكمال كافة المعاملات التجارية التي تقتضيها نشاطات المؤسسة.
3. له حق التقاضي والترافع أمام المحاكم والجهات القضائية وله الحق في توكيل المحاميين والحقوقيين في أي قضية او دعوى تخص المؤسسة.
4. له الحق في إصدار كافة القرارات الإدارية والرئيسية التي تتوافق مع مصلحة ونشاطات المؤسسة دون الحاجة الى تخويل من مجلس الإدارة.
5. له الحق في مباشرة أي صلاحيات او مهام يخولها له مجلس الإدارة.
6. يعتبر المنسق الوحيد بين الهيئة العلمية ومجلس الإدارة.
المادة (16):يمارس نائب الرئيس صلاحيات رئيس المؤسسة عند غيابه كما له ان يمارس الصلاحيات التي يخولها له الادارة او الرئيس.
المادة (17):يجتمع المجلس لإدارة أعماله اجتماعا عاديا مرة كل شهر ويجتمع بجلسات غير عادية بدعوة من رئيس المؤسسة ويكتمل النصاب بحضور أكثرية الأعضاء وللرئيس عقد الاجتماع عند عدم اكتمال النصاب.
ثانياً ً: الهيئة الادارية :
المادة (18):تتكون الإدارة من مدير الإدارة ومساعديه والموظفين والإداريين والكتّاب والمراسلين والسعات وعمال الخدمة.
المادة (19):يتولى مدير الإدارة المهام الإدارية وشؤون المؤسسة الوظيفية بالاضافة الى المهام التالية:ـ
1. تدوين وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات وتعليمات الرئيس ومتابعة تطبيقاتها ويمسك سجل القرارات لهذا الغرض.
2. حفظ سجلات المؤسسة ومحتواتها.
3. إعداد وتقرير اجتماعات مجلس الإدارة وتنظيم مواعيد الاجتماعات واللقاءات وتبليغ الأعضاء والمدراء بالمواعيد الدورية والاعتيادية.
4. مخاطبة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والردّ عليها.
5. تنظيم مواعيد المؤتمرات والندوات والدورات الثقافية التي يقررها الرئيس ومجلس الإدارة والهيئة العلمية.
6. تنظيم مواعيد الإجازات وطلبات الموظفين ورفعها لرئيس المؤسسة للبت فيها.
7. توقيع الصكوك بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الحسابات (المحاسب).
المادة (20):لرئيس مجلس الإدارة المؤسسة تخويل مدير الإدارة بصلاحيات ومهام أخرى أو حجب بعض الصلاحيات أو اعفاؤه عن بعض المهام.
رابعا:الأقسام الفنية والمهنية
المادة (21):تتكون الأقسام الفنية والمهنية من الأقسام التالية:ـ
1. قسم المكتبة
تتكون من أمين المكتبة ومساعده ويتولى حفظ سجلات المكتبة وإصدار هويات المشتركين ويقوم بتنظيم المكتبة وتنسيق وقت افتتاحها وتوزيع مكان المطالعة وحفظ أرشيف البحوث والدراسات والكتب وكافة إصدارات المؤسسة ومتابعة مشتريات الكتب والنشرات وغيرها للمؤسسة.
2. قسم الأعلام
يتكون من رئيس القسم ومساعديه وموظفين ويتولى رئيس القسم مهام الإعداد للمؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات والإعداد الفني والاعلامي لمطبوعات المؤسسة ونشاطاتها والاتصال بالمراكز والهيئات ذات الأهداف المشتركة وكافة المهام والصلاحيات التي يخولها له رئيس المؤسسة ومجلس الإدارة.
3. قسم الحسابات
يتكون من محاسب أو أكثر ويتولى كافة المهام الحسابية وأعداد الميزانية ورفعها الى الرئيس ومجلس الإدارة لغرض المصادقة عليها وأعداد الحسابات النهائية ويمسك بسجل الحسابات وسجل الأموال وممتلكات المؤسسة ويوقع على الصكوك بالاشتراك مع رئيس المؤسسة ومدير الإدارة.
4. قسم المطابع
يتكون من رئيس ومساعديه وموظفين وعمال متخصصين ويتولى طبع كافة الكتب والكراسات والمطبوعات والنشرات والبوسترات وطبع المجلة الخاصة بالمؤسسة وكافة الصلاحيات والمهام التي يخولها له الرئيس ومجلس الإدارة.
5. قسم التوزيع
يتكون من رئيس القسم ومساعديه وموظفين مختصين يتولون كافة مهام التوزيع لما صدر من قسم المطابع وكافة الصلاحيات والمهام التي يخولها له الرئيس ومجلس الادارة.
6. قسم الحاسوب والانترنت
يتكون من رئيس القسم ومساعديه وموظفين مختصين يتولون كافة مهام صيانة ومتابعة أعمال الحاسوب والانترنت في المؤسسة وفتح دورات للتطوير والتعليم والاستفادة من الحاسوب.
المادة (22): لرئيس المؤسسة او مجلس الإدارة او فتح وتسمية أقسام اخرى حسب ما تقتضيه نشاطات المؤسسة وإعمالها أو إلغاء الأقسام أو ضمها حسب ما تقتضيه نشاطات وأعمال المؤسسة.
الفصل الرابع
مالية المؤسسة
المادة (23):تتألف مالية المؤسسة من المصادر التالية:ـ
1. ربح المطبوعات وأيرادات توزيع المجلة الخاصة بالمؤسسة وايرادات معارض الكتب والنشرات التي تقيمها المؤسسة.
2. الهبات والتبرعات والمنح التي تحصل عليها المؤسسة من كافة الجهات الداعمة للعمل الثقافي ومؤسسات المجتمع المدني.
3. المنح والمخصصات التي تقدمها الحكومة أو بعض مؤسسات الدولة لدعم النشاطات التي تقوم بها المؤسسة.
4. المنح والمساعدات والهدايا التي تحصل عليها من خارج البلاد وداخله.
المادة (24):تودع أموال المؤسسة ونقودها في أحد المصارف ويجري سحب الصكوك بموافقة من قبل المؤسسة والمحاسب ومدير الادارة.
المادة (25):تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من شهر كانون الثاني ويقوم مجلس الإدارة بالمصادقة على الميزانية للسنة القادمة وفقا للتقرير الذي يعده المحاسب ومدير الإدارة.
الفصل الخامس
سجلات المؤسسة
المادة (26):تمتلك المؤسسة السجلات التالية:ـ
1. سجل الموظفين والمستخدمين والعمال ويدون فيه أسماءهم وعناوينهم وأعمارهم ومهنهم وتاريخ توظيفهم واستخدامهم وتاريخ انتهاء خدمتهم وسببها.
2. سجل المحاضرات والقرارات ويدون فيه كافة محاضرات الاجتماعات وكافة القرارات الصادرة عن جميع اقسام المؤسسة.
3. سجل الحاسبات ويدون فيه كافة المصروفات والواردات المالية.
4. سجل الرواتب ويدون فيه أسماء كافة الموظفين ومقدار رواتبهم وتاريخ صرفها إليهم واخذ التواقيع عن الاستلام.
5. سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة والأثاث والعقارات والسيارات والمكائن الحاسبات وغيرها.
6. سجل المكتبة ويدون فيه أسماء الكتب وتصنيفها وتثبيت تسلسلها ووجود أرقامها في المكتبة.
7. سجل المراسلات الصادر والوارد ويدون فيه الأرقام والتواريخ والمواضيع والجهات الصادرة أليها والمراسلات الواردة منها.
المادة (27):للمؤسسة ان تمسك اي سجلات أخرى غير الواردة أعلاه مما يقتضيه تسهيل أعمال ونشاطات المؤسسة بقرار من مجلس الإدارة أو رئيس المؤسسة.
المادة (28):تختم جميع المراسلات والسجلات والوثائق بختم المؤسسة.