ضمن برنامجها الأسبوعي والذي تنفذه مؤسسة الهدى للدراسات الإستراتيجية وحسب مقترح اللجنة القانونية احدى لجان الهيئة العلمية التابعة للمؤسسة أقيمت جلسة حوارية بعنوان ( قراءة في قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 26 لسنة 2016 ) واعد الدكتور عامر زغير عميد كلية القانون في جامعة ميسان عضو الهيئة العلمية دراسة قدم خلالها عرضاً للقانون المذكور وتناول عدد من المحاور التي تعد ثغرات ومخالفات دستورية وطرح عدد من التساؤلات ليجيب عليها في عدد من المحاور جاء فيها .

المحور الأول : التعريف بالهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات :- عرفت المادة الأولى من قانون هذه الهيئة انها هيئة مستقلة وظيفتها ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات وتتمتع بالشخصية المعنوية وذات استقلال مالي وأداري في ممارسة عملها ومضمون الاستقلال المالي يعني ان تكون لهذه الهيئة موازنة مالية مستقلة
المحور الثاني :- تشكيل الهيئة:-

تتشكل الهيئة من ثلاثة أنواع من الأعضاء: هما اعضاء يمثلون السلطة الاتحادية عددهم 13 يمثلون جهات وزارية او غيرها وفي مقابل ذلك النوع الثاني وهم أعضاء يمثلون محافظات كل اقليم يتم تسميتهم من قبل برلمان الإقليم والنوع الثالث والأخير هم أعضاء المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويتم تسميتهم من قبل مجلس المحافظة ومن المفترض ان عددهم حسب نص قانون الهيئة 15 عضوا. إضافة الى اعضاء محافظات اقليم كردستان يصبح المجموع 18 عضوا يمثلون المحافظات مقابل 13 عضوا يمثلون السلطة الاتحادية وجميعهم يجب ان لا يقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام .وعليه يصبح مجموع اعضاء الهيئة 31 عضوا
بعد ذلك يتم اختيار رئيس الهيئة ونائبا للرئيس ومقررا بالأغلبية المطلقة ويشترط فيهم التفرغ لعمل الهيئة وتعقد الهيئة اجتماعاتها كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها ويتحقق النصاب بحضور أغلبية الأعضاء المحور الثالث :- 

من حيث القيمة القانونية لقرارات الهيئة:- ينص القانون ان هذه الهيئة لا تصدر قرارات نهائية بل مجرد توصيات مما يضعف الى حد كبير من فعالية هذه الهيئة ويجعلها غير قادرة على تحقيق اهدافها.

فيما خلص الدكتور عامر زغير في مجموعة من النقاط كان أهمها :

1.  زيادة فاعلية الهيئة من كونها ذات صفة تنسيقية الى كونها ذات اختصاص رقابي في مواجهات السلطات المركزية ومنحها سلطة الطلب من مجلس النواب مسائلة الذين تسببوا بالضرر لحقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

2.  الزام السلطات الاتحادية باخذ استشارة الهيئة العامة فيما يتعلق بوضع السياسة العامة لها قدر تعلق الموضوع بحقوق الاقاليم والمحافظات .

3.   اعادة تسمية ممثلي الاقاليم بجعله ممثل واحد لكل اقليم وليس ممثل واحد عن محافظة في الاقليم .

4.  اعادة نظام اختيار رئيس الهيئة وقواعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة ونظام التصويت بشكل يضمن حقوق الأقاليم والمحافظات.

5.  جعل قرارات الهيئة نهائية التي تحتاج الى مصادقة رئيس الهيئة او مجلس النواب .

 

6.  فك ارتباط الهيئة بمجلس النواب وجعلها مرتبطة بمجلس الاتحاد بعد تشكيله لكونهما ذات هدف واحد هو الحفاظ على حقوق ومصالح الأقاليم والمحافظات في مواجهة السلطات الاتحادية.وحضر الجلسة عدد من الشخصيات المهتمة بالقضايا القانونية والتشريعية وجرت عدد من المداخلات والتساؤلات وأشادَ الحضور بما ذهب اليه الدكتور عامر زغير من تحليل ودراسة بخصوص قانون الهيئة المذكورة . وأدار الجلسة الأستاذ جمعه كريم المالكي مسؤول العلاقات والأعلام في المؤسسة .