تطور التشريعات الجزائية في العراق بعد عام 2003 دراسة تحليلية

 

م.م.علي حمزة جبر

كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة الاسلامية

 

الملخص :

        تفرض التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في أي بلد مراجعة تامة للنظام القانوني في الدولة ، لأن التشريعات النافذة قد لاتنسجم مع المرحلة الجديدة التي أعقبت مرحلة سالفة ، وهذا الحال ينطبق على العراق إذ أنه وبعد العام 2003 مر على تحولات في ميادين مختلفة ، وهذا التطور الذي يعقب تلك المرحلة يتوائم مع السياسة الجنائية التي يعتمدها المشرع في مجالي التجريم والعقاب التي تعد الأداة الرئيسة التي يسعى من خلالها من الوصول إلى تحقيق القدر الأمثل من تحقيق المصلحة العامة التي تقتضي تحقيق الأمن القانوني وضمان إقتضاء الدولة لحقها في إيقاع العقاب وهذه من أهم الغايات التي يسعى المشرع لتضمينها لتلك السياسة الجنائية ،لذا قد يجد المشرع نفسه أمام مهمة كبيرة تتمثل في مراجعة كافة التشريعات التي قد تتعارض مع الاوضاع الجديدة وهو بذلك يسلك الطرق الدستورية التي تتيح له من تعديل التشريعات النافذة أو إلغائها وبما ينسجم مع سياسة جنائية حديثة ، ولاكتشاف تطور التشريعات الجزائية في العراق بعد عام 2003 فإن هذا البحث يقسم إلى مباحث ثلاث ، خصص المبحث الاول منه للتعريف بتطور التشريعات الجزائية ، أما المبحث الثاني فيتطرق لتطور التشريعات الجزائية في الجوانب الموضوعية ، في حين يكرس المبحث الثالث لدراسة تطور التشريعات الجزائية في الجوانب الإجرائية ، ثم ينتهي البحث بخاتمة تتضمن أهم ما يتم التوصل إليه من إستنتاجات وتوصيات .

المقدمة :

أولاً: التعريف بالبحث :

      يعد التشريع الجزائي ضرورة لاغنى عنها في النظام القانوني لأي دولة كونه يمثل عنصر الجزاء والردع في القاعدة القانونية ، وطبقاً للمفهوم المتقدم فإن التشريع الجزائي بشقيه العقابي والاجرائي وجد بوجود الدولة كونه يؤدي وظيفته الأساسية والمتمثلة بالردع وكذلك الاصلاح وذلك بمواجهة الانحرافات وصور السلوك المخلة بأمن المجتمع ونظامه ، وإذا كان مثل هذا التشريع يضطلع بمثل هذه الاهمية والموضوعات التي ينظمها فإن من الطبيعي أن أي نظام قانوني يوجد به مثل هكذا تشريع ومنها العراق لابد وأن يكون مرافقاً للتغيرات التي تحصل في النظام القانوني في الدولة ، والتشريعات الجزائية هي ليست بالتشريعات الجامدة بل أنها في تطور ونمو متواصل ، وهذا مانجده واضحاً في التشريعات الجزائية المعاصرة والحديثة في العراق بدءً بقانون العقوبات البغدادي الملغي وإنتهاءً بقانون العقوبات النافذ والتعديلات التي طرأت عليه والتشريعات الجزائية الخاصة ، على أن دراسة التطور التشريعي في تشريع ما كالتشريع الجزائي يتابع المراحل التي إنتقل فيها النص الجزائي من مرحلة لأخرى بما يضمن حق الفرد في التقاضي وكذلك بما يحقق الردع والاصلاح .

 

 

ثانياً: أهمية البحث :

إن أهمية دراسة موضوع تطور التشريعات الجزائية في العراق بعد العام 2003 يأتي من نواحي متعددة منها فعلى الجانب النظري فيتمثل بمتابعة موقف المشرع العراقي والتعرف على التزامه بالالتزامات الدولية التي وجدت في الاتفاقيات الثنائية والجماعية والمتضمنة لأحكام جزائية ، والتي صادق عليها بموجب قوانين عادية، وكذلك متابعة وتقييم موقف المشرع العراقي من إصدار التشريعات الجزائية بعد العام 2003 في مدى مراعتها للتغيرات التي حصلت بعد ذلك ومن أهمها إيجاد نظام قانوني جنائي متطور يواكب تلك التغيرات التي أشرنا لها ، وعلى المستوى التطبيقي أو العملي فهو التعرف على مدى مواكبة التشريعات الجزائية للتطورات التي حصلت بعد العام 2003 ، ثم معرفة مدى تبني المشرع لدعوات القضاء و الفقه الجنائي بعد العام 2003 خاصة وأنها صدرت من قبل متخصصين في مجال القانون الجنائي ودراسته .

ثالثاً: مشكلة البحث :

      إن الهدف الاساس الذي يسعى البحث للخروج منه إضافة الى ماذكر أعلاه هو الاجابة عن تساؤلات متعددة منها ، هل ساهمت التشريعات الجزائية بعد العام 2003 في تطوير النظام الجزائي في العراق أم أنها تضمنت تعارضاً مع نصوص قائمة أو خلقت مشاكل عند التطبيق ؟ وإذا كان متضمن لتلك الاشكالية فعلاً ماهي الحلول التي يمكن تصورها وفق نظرية صياغة النص الجنائي لتجاوز تلك المعوقات ؟ .

رابعاً: منهجية البحث :

إن المنهجية المتبعة في عرض هذه الدراسة هو المنهج التحليلي المقارن بين تشريعات مختلفة وذلك بعرض وتحليل النصوص الجزائية الصادرة بعد عام 2003 مع التطرق الى الموقف التشريعي السائد قبل هذا التاريخ لمعرفة أوجه التطور التي يهدف البحث لإيضاحها.

خامساً: نطاق البحث :

إن نطاق البحث يتحدد بعرض فكرة التطور وذلك بتناول شقي التشريع الجزائي والمتمثل بالجانب الموضوعي وكذلك الاجرائي ، ثم إن البحث يقتصر على موقف المشرع العراقي ليتولاه بالدراسة والتحليل .

سادساً: خطة البحث :

       إن التساؤلات المشار إليها سابقاً وغيرها والتي يراد من وراء هذا البحث الاجابة عليها لابد وأن توضع لها خطة تتناسب مع الموضوع ، لذا فقد إتجهت الخطة إلى ثلاث مباحث خصص المبحث الاول للتعريف بتطور التشريعات الجزائية ، أما المبحث الثاني فيتطرق لتطور التشريعات الجزائية موضوعياً ، في حين يكرس المبحث الثالث لدراسة تطور التشريعات الجزائية إجرائياً ، ثم ينتهي البحث بخاتمة تتضمن أهم ما يتم التوصل إليه من إستنتاجات وتوصيات.

المبحث الأول : التعريف بتطور التشريعات الجزائية

     لغرض التعرف على مفهوم تطور التشريعات الجزائية نقسم هذا المبحث إلى مطلبين يخصص المطلب الاول لمفهوم تطور التشريعات الجزائية في حين يكرس المطلب الثاني لمبررات تطور التشريعات الجزائية .

المطلب الأول : مفهوم تطور التشريعات الجزائية :

      نقسم هذا المطلب الى فرعين الفرع الاول نبحث فيه معنى تطور التشريعات الجزائية أما الفرع الثاني فندرس فيه الاساس القانوني لتطور التشريعات الجزائية .

الفرع الأول : معنى تطور التشريعات الجزائية :

      التطور صفة ترافق النص القانوني وتأتي تلك الصفة من أن المشرع يعالج سلوك الافراد في نص عام مجرد يلزم بإصداره الكافة ، لكن هذا النص قد يتنافى مع أزمنة لاحقة لاصداره نظراً لتأثره بتطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يتطلب نصوصاً جديدة أو إعادة النظر في نصوص أخرى قائمة ، وهذا ما يستدعي قيام المشرع بتطوير التشريعات النافذة لغرض مواكبة تلك المتغيرات، لكن ماالمقصود بالتطور ؟

التطور لغة هو مأخوذ من طور([1])، أما إصطلاحاً فهي تعود كذلك إلى معنيين هما:

الاول: هو الامتداد في الشيء سواء كان مكاناً أو زماناً ، ويوجد في معنى الامتداد معنى النمو ومعنى المواصلة ومعنى الزيادة ، أما الثاني:هو التعدي ومجاوزة الحد ومن هنا يقال جاوز فلان طوره أي تعدى حده وخرج عما ينبغي له([2])، كما يعرف التطور هو التغير الذي يحدث في تركيب المجتمع او العلاقات او النظم او القيم السائدة فيه([3])، ويأتي التطور كصفة مهمة من صفات النص الجنائي لأنه نص قد وضع لكي يرافق كل التغيرات التي تحيط به فهو لايتصف بصفة الثبات ، وهذا التطور قد تؤثر عليه عوامل داخلية أو دولية تسهم في تطور القانون الجنائي الوطني فقد تفرضها ضرورات حماية المجتمع الدولي من بعض الجرائم التي لا يقتصر خطرها على الدولة التي وقعت فيها فحسب، بل يتعداها إلى غيرها من الدول وتحقيق التعاون فيما بين الدول في مكافحة الإجرام، ومنع فرار الجناة من العقاب([4]) .

      وهذا التطور الذي نبين مفهومه يختلف عن التحول والذي مفاده إعتناق المشرع وفقاً لسياسة جنائية فكرة او موقفاً يناقض فيها موقفاً تشريعياً سابقاً، والامثلة على ذلك كثيرة فعلى سبيل المثال تحول المشرع من تبني النظام الاشتراكي الى الرأسمالي في التشريعات الجنائية الاقتصادية على عكس التطور الذي يبقى في ظل نظام واحد ومن ثم تستمر التطورات التشريعية في ظله ، وعلى هذا فالتحول يستلزم تغييراً تاماً لأصل الموضوع على عكس التطور الذي يأتي من حيث التتابع أو أن المشرع يلاحق التطورات فيضمنها في نص معين إذ أنه لا يمكن أن يلغي إتجاهاً تشريعياً ثابتاً وإنما يأتي ليطوره كلما استجدت عليه المتغيرات كأن يدعو اليها الفقه أو القضاء أو ان السلطتين التشريعية والتنفيذية وبفعل اختصاصهما الدستوري تتبنى مثل هذا الخيار وهذا يعني أن التحول يستلزم تغييراً تاماً لأصل الفكرة، وهذه الفكرة ليست حكراً على التشريعات الجنائية بل نجد حتى الدستورية منها إذ أن المشرع يتحول من أفكار معينة واردة في دستور نافذ فيأتي ليلغيها ويعتنق مباديء دستورية جنائية أخرى ، وعليه يمكن ان نعرف تطور التشريع الجزائي بأنه مواصلة المشرع سن التشريعات الجزائية أو الغائها او تعديلها كلما تطلبت الظروف والمتغيرات الدافعة لذلك .

الفرع الثاني : الاساس القانوني لفكرة تطور التشريعات الجزائية :

    هل التطور فكرة عُرفت في ظل الفقه الجنائي فقط أم أن المشرع تطرق لها وأشار لها في التشريعات التي أصدرها بعد العام 2003؟ ، إن هذا التساؤل يعد محورياً في توجيه البحث عن تطور التشريعات الجزائية في العراق وتبدوا تلك المحورية التي نتحدث عنها في أنها لايمكن أن تصبح مجرد فكرة يتداولها الفقه وإنما هي فعلاً فكرة إنطلقت من المشرع وكانت سبباً دافعاً لإصداره الكثير من التشريعات ويعد قانون إصلاح النظام القانوني من أوائل التشريعات التي تبنت فكرة التطور واثرها على التشريعات الجزائية إذ ذهب إلى أن (...المخالفات أفعال تعكس مواقف سلبية إزاء الضبط وتضع العراقيل أمام نشاط السلطة العامة او تطور الحياة             الاجتماعية ...(و) اتخاذ موقف متفهم ومتطور إزاء المخالفات ... وخطورة المخالفات على المجتمع بسبب نوعها أو كميتها)([5]) .

      أما بعد العام 2003 فقد شهد العراق إنفتاحاً إقتصادياً وسياسياً وتطوراً واضحاً في ميادين الحياة الأخرى وهذا ما إستدعى مراجعة للعديد من النصوص الجزائية ، وقد أصدرت سلطة الائتلاف المؤقنة المنحلة تشريعات عدة عدلت فيها قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية ، فقد صدر أمر (3) لسنة 2003 المتعلق بالسيطرة على الأسلحة، وكذلك القسم الثاني من الامر رقم (19) لسنة 2003 عن حرية التجمع والذي نص على أن(...يعلق بموجب هذا الأمر أحكام المواد 220 إلى 222 من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 الطبعة الثالثة التي تقيد على نحو غي معقل حق إفراد الشعب في حرية التعبير وحقهم في التجمع السلمي...) ، وكذلك الامر (41) لسنة 2004 الابلاغ عن اعمال جنائية، وغيرها .

      أما على مستور الدساتير فيعد النص الدستوري هو النص الأسمى بين النصوص التشريعية في النظام القانوني للدولة ، فقد تضمن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 على المباديء المتصلة بالتشريع الجزائي منها (...لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند إرتكاب الجريمة...)([6])، فيما تطور النص في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ليصبح بالصيغة الآتية(...ثانياً:- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة...)([7])، كما نص قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية على أن (...المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب القانون، وله الحق كذلك بتوكيل محام مستقل وذي دراية، وبأن يلزم الصمت ولا يجوز إكراهه على الإدلاء بأقواله لأي سبب من الأسباب، وأن يشارك في التحضير لدفاعه، وأن يستدعي شهودا ويناقشهم ويطلب من القاضي القيام بذلك. يجب تبليغ الشخص عند إعتقاله بهذه الحقوق...)([8])، فيما نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (...المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج عنه، إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة...)([9])، وغيرها من المباديء المتصلة بالتشريع الجنائي التي تضمنها الدستورين المشار إليهما وهي مباديء بالغة الاهمية كونها ترسخ مبدأ العدالة الجزائية دستورياً .

أما على مستوى التشريعات العادية فقد تطرق المشرع لأهمية التطور على النصوص الجزائية فقد ذهب في إحدى التشريعات إلى أن إصدار هذا القانون جاء نتيجة (...التطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق...)([10])، كما ذهب في نص آخر إلى أنه و (...نظراً لان قانون الاسلحة رقم (13) لسنة 1992، لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي ادخلت عليه لا سيما امري سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة)...)([11]) ، كما ذهبت الاسباب الموجبة لقانون الادعاء العام من أنه نظراً (...للتغيرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 ، ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ، ولضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية...)([12])، ولكن.. هل النص الجزائي يقبل التطوير على إطلاقه؟، لا يمكن قبول ذلك بل أن بعض المباديء تعد مباديء حاكمة في القانون الجزائي ومنها مبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ شخصية العقوبة فهي لايمكن اجراء اي تطوير عليها لأنها مباديء لايمكن التعرض لها او تعديلها وانما النصوص الاكثر تماساً مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي هي التي تكون عرضة للتطور .

المطلب الثاني : مبررات تطور التشريعات الجزائية :

   يقسم هذا المطلب إلى فرعين نخصص الفرع الاول للمبررات التشريعية والعلمية أما الفرع الثاني فيكرس للتطورات الاقتصادية والاجتماعية .

الفرع الأول : المبررات التشريعية والعلمية :

أولاً: المبررات التشريعية :

     تضمنت الدساتير التي صدرت في العراق بعد العام 2003 أسسا جديدة للقانون الجنائي الدستوري وأسسا جديدة للقواعد الدستورية العليا للتجريم والعقاب والإجراءات الجنائية في النظام القانوني العراقي ، فعلى سبيل المثال فقد نص قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية على أن (...يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء كانت المحاكمة مدنية أو جنائية. إن إشعارا بالمحاكمة وأساسها القانوني يجب أن يوفر للمتهم بلا تأخير...)([13])، وورد بمعنى قريب في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بأن (...لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية...)([14])، ويلاحظ على النص الاخير أنه اوسع من النص الاول لأنه قد تضمن كافة الاجراءات القضائية مدنية أو جزائية مضافاً للاجراءات الادارية .

ومما ل شك فيه أن المباديء الدستورية تؤثر في صياغة النصوص الجزائية ، ونظراً لإن القوانين تتصف بصفة النمو المتواصل ومن هنا فإنها تتطور عن طريق تعديلها وتبديلها ومن ثم الغائها([15])، لذلك نجد المشرع قد إضطلع بمهمة التعديل والتشريع الجديد إستجابة للنصوص الدستورية، كما أنه قد يعدل بعض التشريعات إنسجاماً مع أحكام الإتفاقيات التي يصادق عليها بموجب قوانين عادية ومن ذلك الإخبار عن الجرائم فقد أضاف المشرع لها الحماية حتى تُنظم عملية الاخبار فقد ذهب الى الانسجام (... مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من جمهورية العراق .شرع هذا القانون...)([16])، كما ذهب في تشريع آخر الى سد (...النقص في النصوص الجزائية وخلوها من الاحكام العقابية الرادعة)([17])، كما نص في تشريع آخر (...بغية إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم(14) لسنة 2008...)([18]).

ثانياً: المبررات العلمية :

      فرض التقدم العلمي التزامات متعددة على المشرع خاصة وأنها اثارت العديد من المشاكل في مجال القانون الجزائي حول كيفية التعامل مع هذه الجرائم المستحدثة هل يتم التعامل معها وفقاً للنصوص التقليدية؟ لاشك أن هذا الامر فيما لو تم اللجوء اليه فإنه يهدر عدداً من المبادئ الاساسية التي تقوم عليها القوانين الجزائية ومن أهمها مبدأ الشرعية الجنائية وما يتفرع عنه من مبادئ وإزاء هذا الوضع فانه يتطلب وجود تشريعات خاصة([19])، وقد حاول المشرع اضافة بعض النصوص للتشريعات القائمة وجاء في احدها بأنه (...لغرض الحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب التي اصبحت متفاقمة في العصر الحاضر الى حد كبير وتسارع التطور التكنولوجي في العمل المصرفي وقطاع الاموال والذي اتاح التنوع في اساليب الاحتيال       المالي ...)([20])، وقدم المشرع بسياق متصل مشروعاً لقانون مستقل تحت عنوان قانون جرائم المعلوماتية لكنه لم يشرع الى الان ، كما أن التطورات التي يفرضها التقدم العلمي الحديث وبكافة أشكاله يستدعي من المشرع مواكبة تلك التطورات وخاصة فيما يتصل بالقانون الجزائي([21]) ، منها التطورات المتصلة بالجوانب الطبية والزراعية والنقل والمواصلات وغيرها من مجالات المعرفة.

الفرع الثالث : المبررات الاقتصادية والاجتماعية :

أولاً:المبررات الاقتصادية :

      إن الجرائم الاقتصادية المتمثلة بجرائم غسل الاموال والجرائم الماسة بسوق الاوراق المالية وكذلك الواقعة على الكمارك وغيرها هي جرائم تلحق ضرراً بالمركز الاقتصادي للدولة ، أو بالثقة العامة للاقتصاد الوطني ، أو العملة الوطنية ، أو الاسهم ، أو السندات ، أو الاوراق المالية الاخرى المتداولة([22])، وعليه فقد سارعت دول العالم بعقد الاتفاقيات الدولية وسن التشريعات الداخلية التي من شأنها أن تكافح هذه الجرائم ومنها جريمة غسل الاموال تجنباً لآثارها الضارة([23])، ونتيجة لذلك فقد طور المشرع عدداً من التشريعات التي تمس الجانب الاقتصادي منها قانون حماية المستهلك لسنة 2010، وقانون غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2015 وغيرهم .

ثانياً: المبررات الاجتماعية :

      تعد الجريمة مسبباً للعديد من الاثار الاجتماعية اضافة لتسببها باثارة جو من العنف والرعب بين الافراد مما يؤدي الى زيادة نسبة الجرائم وبالتالي عدم استقراره([24]) ، ما اقتضت الضرورة الاجتماعية، أن يقوم المشرع بمراجعة التشريعات الجزائية لحماية هذه المصلحة ، ، فنصوص التجريم تعبر عن القيم الاجتماعية التي يؤمن بها المجتمع لحماية وجوده وأمنه وسائر مصالحه، خاصة وأن التطور الاجتماعي والثقافي انعكس على القيم التي يؤمن بها المجتمع والتي تؤثر في تحديد مصالحه التي يحميها بالتجريم والعقاب، لكن هذه الضرورة الاجتماعية ليست ثابتة ، بل إنها متغيرة بتغير الظروف وتطور المصالح والقيم، وقد صرح المشرع عن تبنيه لهذا المبرر في عدد من التشريعات فقد نص على انه (...بغية نبذ العنف بين الالطفال وهدفاً في اشاعة روح التسامح والتعاون وتقديم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم...)([25])، كما نص كذلك على أنه (...بغية اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين او من كان مقيما في العراق الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح..)([26]) .

 

المبحث الثاني : تطور التشريعات الجزائية موضوعياً

     إن التشريعات الجزائية الموضوعية تقسم بطبيعتها الى قسمين يخصص القسم الاول منها للتجريم والقسم الآخر للعقاب ، وهو ما سنتولى دراسته في هذا المبحث إذ يتوزع إلى مطلبين يكرس المطلب الأول لتطور التشريعات الجزائية في مجال التجريم أما المطلب الثاني فلتطور التشريعات الجزائية في مجال العقاب .

المطلب الأول : تطور التشريعات الجزائية في مجال التجريم :

نقسم هذا المطلب إلى فرعين يخصص الفرع الاول منه لتعديل تشريعات جزائية نافذة أما الفرع الثاني لتجريم سلوكيات جديدة غير مشروعة .

 

 

 

الفرع الأول : تعديل تشريعات جزائية نافذة :

     وفقاً لمتطلبات تطور النص الجزائي فقد أجرى المشرع تغييرات متعددة على بعض التشريعات المنظمة لبعض الموضوعات بعد العام 2003 ففيما كانت تقع تحت تنظيم معين قام وأبدلها تحت تنظيم قانوني آخر ومن ذلك نشير لما يأتي:

أولاً: قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017:

     قبل نفاذ هذا القانون كان قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 هو النافذ وقد وجد المشرع أنه لم يعد متناسباً بما يحتويه من أحكام التجريم في مواجهة جرائم المخدرات وعليه أبدل القانون بمجمله بالقانون النافذ ، وفيما يتعلق بالعنوان فإن المشرع أبدله الى العنوان الوارد في القانون النافذ ولعلل أهم الاسباب التي قادت المشرع إلى ذلك يعود إلى إنضمام العراق إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وذلك بالقانون رقم (23) لسنة 1996 ولاشك بأن عنوانها يخالف القانون النافذ آنذاك ومن هنا فإن التسمية الجديدة تماثل تماماً التسمية الواردة في الاتفاقية وهي تمثل جزءً من قيام العراق بإتمام متطلبات الموائمة مع أحكام الاتفاقية .

ثانياً: قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016:

      صدر هذا القانون لينظم عملية زرع الاعضاء البشرية أو الاتجار بها وهو مختلف عن القانون الملغي إذ كان يسمى قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986 ، فقد أضاف القانون الجديد الاتجار الى العنوان تأكيداً على خطورة المتاجرة بأعضاء الانسان ، ولاشك أن هذا القرار يمثل إستجابة ضمنية لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (59/156) والصادر بتاريخ 20/12/2004 والذي يحمل عنوان "تعزيز التعاون الدولي على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه".

ثالثاً: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 :

كان القانون النافذ قبل اصدار هذا القانون هو قانون مكافحة غسل الاموال رقم (93) لسنة 2004 وقد الغي بتشريع القانون النافذ وهو مختلف من حيث التسمية وكذلك باضافة أحكام جديدة للتجريم والعقاب وقد أضاف تمويل الارهاب الى العنوان كون الجناة يستفيدون من غسل الاموال لتمويل أنشطتهم الارهابية([27]) ، وهذه التسمية تأتي منسجمة مع مصادقة العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالقانون رقم (62) لسنة 2012 ، والتي وقعت بالقاهرة في العام 2010 ، كما أنه تضمن العديد من المبادئ التي لم يكن يتضمنها القانون الملغي.

الفرع الثاني : تجريم سلوكيات جديدة غير مشروعة :

جرم المشرع العديد من الافعال غير المشروعة بعد العام 2003 نذكر منها على النحو الآتي:

أولاً: تجريم بعض الافعال المرتكبة من خلال شبكة الانترنيت :

تعد هذه الجرائم من الجرائم بالغة الخطورة نظراً لسهولة استخدام الانترنيت فيها([28])، وهناك من يذهب الى ان هذا الفعل غير مجرم عند بعض التشريعات وهو مايؤشر وجود فراغ تشريعي في هذا المجال([29])، فإننا نجد أن المشرع العراقي قد جرم مثل هذا الفعل عندما نص على أنه (...يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن10000000  عشرة ملايين دينار ولاتزيد على ( 20000000 ) عشرين مليون دينار أو باحداهما كل من :أولاً: أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر ثانياً: تعاقد على صفقة تتعلق بالاتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة                     المعلومات ...)([30]).

ثانياً: تجريم الالعاب المحرضة على العنف :

       وجد بها المشرع خطورة بالغة على الجيل الجديد كونها تحرض على العنف كما أنها تضر بصحتهم ومن هنا وضع المشرع النص التجريمي الخاص بمواجهة هذا السلوك عندما نص على أن (...يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات او بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد او صنع ألعاباً محرضة على العنف بكافة أشكالها 0ب  يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها ...)([31]).

ثالثاً: تجريم بعض افعال الشركات الامنية الخاصة غير المشروعة :

       انتشرت بعد عام 2003 الشركات الامنية الخاصة والتي تقوم بمهام امنية متعددة وانشطة واسعة وهي تقدم خدمات لاتصل الى نوع الخدمات القتالية بخلاف الشركات العسكرية وهي بذلك تتمتع بحماية القانون الدولي الانساني([32])، إذ نص على أنه (... يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية دون اجازة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( 100000000 ) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد ...)([33]) .

رابعاً: تجريم بعض انواع الاسلحة :

        جرم المشرع اضافة الى قانون الاسلحة رقم (51) لسنة 2017 الاسلحة الكاتمة      للصوت ([34]), إذ جاء فيه (... يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت ... يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سلاحاً نارياً كاتماً للصوت او الكاتم فقط او تاجر به ...) ، و هذا الموقف من قبل المشرع يعد توجهاً محموداً لأنه مثل هذا النوع من السلاح لا ينطبق وأحكام الاسلحة التي يعالجها قانون الاسلحة النافذ ، لذا إقتضى من وجود تشريع خاص لمواجهته .

 

 

 

المطلب الثاني : تطور التشريعات الجزائية في مجال العقاب :

      ونقسمه هذا المطلب الى فروع ثلاثة يخصص الفرع الاول منه لدراسة التوسع في العقاب على المحاولة لبحث تعديل مبلغ عقوبة الغرامة أما الفرع الثالث فيكرس لعقوبة السجن مدى الحياة .

الفرع الأول : التوسع في العقاب على المحاولة :

      المحاولة هي مرحلة تسبق الشروع ولكنها تلي مرحلة الاعمال التحضيرية وفي مرحلة المحاولة تبدو مظاهر الجريمة المادية وهي حالة في الحركة والفاعلية نحو ارتكاب الافعال المؤدية للشروع([35])، وهي في الواقع مرحلة دقيقة يفصلها خيط رفيع عن الاعمال التحضيرية.

 كما أن المحاولة تختلف عن الشروع ولو أراد المشرع أن المحاولة تعني الشروع لما نص عليها بنصوص وأحكام مستقلة([36])، وقد تعددت النصوص المجرمة للمحاولة وفي العديد من النصوص التشريعية ومن ذلك ما نص عليه المشرع (... محاولة ارتكاب أفعال إرهابية...)([37])، وذهب في نص آخر (...وتعد المحاولة في حكم الشروع... )([38])، كما ذهب الى معاقبة كل من (...كل من...غادر او حاول ان يغادر جمهورية العراق بعد ان تبلغ بمنعه من السفر او المغادرة...)([39])، كما ذهب الى معاقبة (...محاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار ...)([40]) ، كما ذهب أيضاً إلى معاقبة (...من حاول الاعتداء على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً...)([41])، كما نص على أنه (...يعد عصيانا عسكريا اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علنا او بضجيج او عربدة محاولين اظهار عدم اطاعة الاوامر الاعلى رتبة او محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة ...)([42]) ، ولاشك بأن هذه الجرائم التي وردت فيها المحاولة تعد خطرة على المجتمع لذلك ومن حسن السياسية الجنائية التي انتهجها المشرع انه قد جرم جميع التصرفات التي تصدر عن الجاني لانها تكشف عن خطورة إجرامية تمس بالمصلحة العامة .

 الفرع الثاني : تعديل مبلغ عقوبة الغرامة :

عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم([43])، ويمكن أن نجمل التطورات التي طرأت على الغرامة بما يلي :

أولاً: إن المشرع قد عدل مبالغ الغرامات بما ينسجم مع التطورات الحديثة في تغيير العملة وارتفاع قيمتها حيث أن الغرامة التي فرضت بالدينار لم تعد تتناسب من حيث الوقت الحاضر وبهذا فقد أصدر قانوناً مستقلاً عدل بموجبة مبالغ الغرامات الواردة في بعض التشريعات إذ جاءت الاسباب الموجبة للقانون من أنه (...إن من أهم غايات التشريع العقابي الردع عن ارتكاب الفعل المضر بالمجتمع ، ونظراً للتغيير الكبير في قيمة النقد العراقي فان الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والقوانين الأخرى أصبحت وفق القيمة الجديدة لاتحقق هذه الغاية ،لذا شُرع هذا القانون ...)([44])، كما أشار إلى أنه لعدم(...مواءمة الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في قانون الري رقم (6) لسنة 1962 مع قيمة الدينار العراقي في الوقت الحاضر ...)([45]) .

ثانياً: نظراً لأن الغرامة تؤثر على المحكوم عليه ويكون تأثيرها عالياً على ذمته المالية فقد وضع المشرع غرامات مرتفعة على بعض الجرائم فقد نص على أنه(تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة لا تقل عن (5000000 خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000 ) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين )([46]) ، كما ذهب الى أنه (...يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ( 1) مليون دينار ولاتزيد على ( 25 ) خمسة وعشرين مليون          دينار ...)([47])،  كما نص على أنه (...يعاقب بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ولايخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت اشتراكه في الجريمة...)([48]) ، كما ذهب إلى أنه (تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن20000000 ) عشرين مليون دينار ولا تزيد على ( 40000000 ) اربعين مليون ) دينار اذا ترتب عن ارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في المادتين( 17 ) و( 18 ) من هذا القانون موت المتبرع)([49]) .

الفرع الثالث : تبني عقوبة السجن مدى الحياة :

تم تبني عقوبة السجن مدى الحياة في العراق بعد العام 2003 وهي لم تكن موجودة قبل ذلك ومن يمكن ان نوجو التطورات التي مرت بها هذه العقوبة :

  1. تم تعليق عقوبة الاعدام في عام 2003 وقد أجاز المشرع للمحكمة إستبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة او أي عقوبة اخرى([50]) ، وبذلك فان عقوبة السجن في ظل هذا التعديل اصبح لها نوع ثالث بالإضافة الى السجن المؤبد والموقت وهو السجن مدى الحياة ، وهذه العقوبة لم تلغى من القانون العراقي رغم اعادة العمل بعقوبة الاعدام وهناك من يرى بأن عقوبة السجن مدى الحياة بقيت في ثلاث مجاميع من الجرائم :

الاولى: الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي .

الثانية: جريمة استخدام العنف عند سرقة وسائل النقل .

الثالثة: كافة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام قبل 8/8/2004 لان العودة الى عقوبة الاعدام بالأمر رقم (3) لسنة 2004 اصبح نافذ من تاريخ نشره بالوقائع العراقية في 8/8/2004، وهناك من أيد الرأي المتقدم إذ أن إرجاع عقوبة الاعدام محل السجن مدى الحياة كان في جرائم محددة ولم يكن الغاء لعقوبة السجن مدى الحياة ، كما تم التأكيد على هذه العقوبة في القانون العراقي بعد أن صدر قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم (10) لسنة 2005 الملغي وذلك بموجب المادة (24) منه([51]).

  1. أشار قانون العفو العام الى المحكوم عليهم بعقوبة السجن مدى الحياة ونص على أنه (...تخفض لأغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد...)([52]).

 

المبحث الثالث : تطور التشريعات الجزائية إجرائياً

      نقسم هذا المبحث الى مطلبين يخصص المطلب الاول لمرحلة ماقبل المحاكمة أما المطلب الثاني فيكرس لمرحلة المحاكمة .

المطلب الأول : مرحلة ماقبل المحاكمة :

      نقسم هذا المطلب الى فرعين يخصص الفرع الاول لمرحلة تحريك الدعوى الجزائية في حين يكرس الفرع الثاني لمرحلة التحقيق الابتدائي .

الفرع الأول : مرحلة تحريك الدعوى الجزائية :

في هذا المجال فقد تبنى المشرع مباديء مهمة نوجزها بالاتي:

أولاً: التشجيع على الاخبار عن الجرائم :

            قد يحجم المخبر عن اخبار السلطات المختصة بوقوع جريمة خاصة([53])، وأنه لا تربطه مصلحة بالجريمة التي وقعت او انه قد تضرر منها([54])، لذلك ومن باب توفير الضمانات اللازمة له لكي يدلي بإخباره شرع المشرع قانون المخبرين رقم (33) لسنة 2008 إذ ذهب إلى أن من أهم أهدافه بأنه (...يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر ....)، كما مكن المشرع (...الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (2) من هذا القانون وفقاً لما يأتي :أولاً – (5%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على (100000000) مائة مليون دينار . ثانياً – (3%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على (100000000) مائة مليون دينار...)([55])، كما لم يقف المشرع عند ذلك بل ذهب في توجه حديث آخر على توفير وسائل أخرى والمتمثلة ب (...أولاـ تغيير البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالاصول . ثانياـ مراقبة الهاتف ثالثا ـ عرض الشهادة او الاقوال بالوسائل الالكترونية او غيرها او تغيير الصوت او اخفاء ملامح الوجه او غيرها . رابعاـ وضع الحراسة على المشمول بالحماية او مسكنه . خامساـ تغيير مكان العمل بصورة مؤقتة او دائمة بالتنسيق مع جهة العمل إذا لم تكن طرفاً في القضية او وزارة المالية. سادساـ وضع رقم هاتف خاص بالشرطة او الجهات الامنية الاخرى تحت تصرف المشمول بالحماية للأتصال به عند الحاجة .سابعاـ توفير مكان أقامة مؤقت .ثامناـ أخفاء او تغيير الهوية في المحاضر الخاصة بالدعوى ...)([56]).

ثانياً: الحماية الجزائية للمخبر :

             استجابة للاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة في مجال حماية الخبير فقد أوجد المشرع نصوص جزائية في هذا المجال([57])، عندما نص على أنه (... ـ تكون البيانات المشمولة بالحماية سرية ولا يجوز الافصاح عنها الا وفقا" للقانون. ثانياً ـ يعاقب بالحبس من افشى البيانات الخاصة بالحماية مع علمه بحمايتها)... كما(... يعد ظرفا" مشددا" للعقوبة الاعتداء على المشمول بالحماية اذا كان الاعتداء ذا علاقة بموضوع الحماية..)([58]) .

ثالثاً: اقامة الدعوى من قبل الادعاء العام :

             اعطى المشرع العراقي الحق للادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية([59])، في قانون الادعاء العام الملغي رقم (159) لسنة 1979 ولم يحدد نوعية الدعاوى التي يقيمها لكنه عاد وجاء بمبدأ جديد في قانون الادعاء النافذ رقم (49) لسنة 2017 ومفاده قيام الادعاء العام باقامة الدعوى في قضاء الحق العام إذ نص على أنه (...يتولى الادعاء العام المهام الاتية : اولاً- اقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها استنادا الى قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ...)([60])، وهذا التوجه لاشك في أهميته كونه يساعد على مكافحة الفساد الاداري والمالي بمختلف أشكاله .

الفرع الثاني : مرحلة التحري وجمع الادلة :

تطور وضع التحريات في العراق بعد العام 2003 بشكل نسبي ونذكر منها الآتي:

أولا: استخدام الوسائل الحديثة :

مكن المشرع الجهات المختصة من استخدام الوسائل الحديثة نظراً لشيوعها واستخدامها بين الافراد والمؤسسات كذلك ونظراً لكونها تتمتع بميزات تساهم في اخراج بعض الادلة والقرائن بما يفيد الدعوى([61])، لذا مكن المشرع العراقي هيئة النزاهة من استخدامها فقد اجاز (...للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري ... وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد او منعها او ملاحقة مرتكبيها ...)([62])، وتتصف تلك المادة بأن الرجوع اليها جوازي كما اوجب المشرع على رئيس هيئة النزاهة توفير الاجواء والمستلزمات الضرورية لنجاح تلك المهمة .

ثانياً: استخدم بعض التحريات الخاصة (اسلوب التسليم المراقب) :

       يوجد المشرع في بعض التحريات خاصة التي تتناسب مع خطورتها([63])، ومن تلك التحريات الخاصة هو اسلوب التسليم المراقب والذي يعرف بأنه (...السماح بمرور الشحنات غير المشروعة او المشبوهة من المخدرات او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية عبر اراضي الدولة الى دولة اخرى بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن الجريمة والكشف عن هوية مرتكبها والاشخاص المتورطين فيها وايقافهم..)([64])، وتتم اجراءاته بالتنسيق بين قاضي التحقيق والجهات التنفيذية إذ نص المشرع على أنه (...لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير المالية بناءً على اذن قاضي التحقيق استخدام اسلوب التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بغية كشف العصابات الإجرامية المتعاملة بتلك المواد )([65])، كما تم منح الادعاء العام  (مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق فيها ، واتخاذ كل ما من شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة)([66])، وذلك لغرض مطابقتها مع المشروعية التي ينشدها الادعاء من وراء رقابته .

الفرع الثالث : مرحلة التحقيق الابتدائي :

هنالك عدد من الاضافات في مرحلة التي عمل عليها المشرع بعد عام 2003 نوردها على النحو الآتي:

 

أولا: منح بعض الهيئات المستقلة صلاحية التحقيق الابتدائي :

       الهيئات المستقلة هي هيئات انشأت لغرض الاطلاع بوظائف معينة بعضها مالي والاخر اداري والاخر قضائي، ومن تلك الهيئات هي هيئة النزاهة التي نص عليها الدستور العراقيِّ لعام (٢٠٠٥) في المادة (١٠٢) من أنه(...تُعد ...هيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون...)، وفي ضوء ذلك صدر قانون هيأة النزاهة النافذ رقم (٣٠) لسنة  ٢٠١١ الذي أجاز فيه (...للهيئة صلاحية التحقيق في أي         ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت إشراف قاضي التحقيق المختص .

ثانياً : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في (قضايا الفساد) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات إيداع الأوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها)([67]) .

ثانياً: توسيع دور الادعاء العام :

                كانت القاعدة العامة السائدة قبل نفاذ قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 ان الادعاء العام لا يستطيع ممارسة مهمة التحقيق الابتدائي الا بصورة استثنائية لان مثل تلك الصلاحية منوطة بقاضي التحقيق([68])، فبالاضافة الى صلاحياته التقليدية أضيفت صلاحية جديدة للادعاء العام والمتمثلة في (...التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والقوانين الجزائية المكملة له على ان تحال الدعوى خلال 24 ساعة من تاريخ توقيف المتهم الى قاضي التحقيق...)([69]) .

ثالثاً: تعزيز بعض ضمانات المتهم :

       كان قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ رقم (23) لسنة 1971 قد قصر انتداب المحامي على مرحلة المحاكمة فقط([70]) ، لكن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد جاء بمبدأ مهم وهو أن جعل المحامي في جميع مراحل الدعوى الجزائية إذ نص على أن (حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة...)([71]) .

 

 

رابعاً: تفعيل دور التحقيق الاداري في التحقيق الابتدائي :

              يعد التحقيق الاداري إحدى أهم الاثار المترتبة على قيام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بمخالفة او فعل يعد محظوراً بطبيعته وإذا كان مثل يشكل جريمة وفقاً لقانون العقوبات او القوانين الخاصة فينبغي اجراء التحقيق الاداري قبل القيام باجراءات التحقيق الابتدائي ، وقد نصت بعض التشريعات على ذلك ومن ذلك مانص عليه قانون حماية الاطباء من أنه (...لا يجوز إلقاء القبض او توقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة ...)([72])، وهو ما أكده كتاب مجلس القضاء الاعلى إلى ضرورة قيام الجهات الرسمية باجراء التحقيق الاداري على ان لا تتخذ الاجراءات من قضاة التحقيق قبل اكمال التحقيق الاداري([73])، وهو ما أكده القضاء إذ قررت محكمة جنايات ذي قار في إحدى الدعاوى التي نظرتها بأن المحكمة ( لم تتطرق للمبلغ المختلس في هذه الدعوى وذلك لقيام المتهمة بإعادته إلى مصرف الرشيد فرع العراق وحسب ماورد في محضر التحقيق الاداري...)([74]) .

خامساً: الاستعانة بالوسائل الحديثة :

              ورد في بعض التشريعات الاستعانة بالوسائل الحديثة في مجال التحقيق الابتدائي فقد ذهب المشرع إلى أنه (...يجوز لمحكمة التحقيق أو قاضي التحقيق عند الضرورة تأدية جزء من مهامه خارج العراق بإذن من الرئيس كما ويجوز للمحكمة بعد ذلك أن تستعمل الوسائل الالكترونية للتوصيل السمعي أو البصري أو البريد الإلكتروني وما إلى ذلك من الوسائل الالكترونية الأخرى وللمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتطبيق هذه المادة...)([75])، وطبقاً لمبدأ حرية القاضي في الدعاوى الجنائية فقد استعملت الوسائل الحديثة في مجال التحقيق وعدت دليلاً كافياً للاحالة ومن ثم اعتمادها من ضمن ادلة الادانة ، وقد ايد محاكم الموضوع في بعض قراراتها الاجراءات التي اتبعها قضاة التحقيق في هذا السياق وهو ما طبقه القضاة في بعض الدعاوى الجزائية([76]) .

سادساً: منح بعض الجهات التنفيذية صلاحية قاضي التحقيق :

              كما منحت بعض الجهات صلاحية قاضي التحقيق كما هو الحال في قانون إقامة الاجانب النافذ والتي لم تكن موجودة بشكل صريح كما كانت في القانون الملغي([77]) ، إذ تم (منح المدير العام أو من يخوله سلطة قاضي تحقيق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الأجنبي مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام قابلة للتمديد تمهيداً لإبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق.)([78])، كما تم منح موظف الجوازات المختص مثل هذه الصلاحية عندما نص المشرع على أنه (...يمنح الموظف المختص صلاحية التحقيق الأبتدائي مع من فقد او اتلف جوازه وترسل نتائج التحقيق الى السلطات المختصة لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها...)([79]).

المطلب الثاني : مرحلة المحاكمة :

       تعد مرحلة المحاكمة من المراحل المهمة في الدعوى الجزائية والتي جرت عليها بعد العام 2003 ، وسنبين في هذا المطلب مرحلة المحاكمة عن طريق تقسيمها لفرعين يخصص الفرع الاول لانشاء محاكم مختصة أما الفرع الثاني فيكرس لتطوير صلاحيات القضاء .

الفرع الأول : انشاء محاكم مختصة :

   أنشأ المشرع بعد العام 2003 عدداً من المحاكم المختصة نوردها على النحو الاتي:

  1. محكمة الجنايات المختصة في قضايا غسل الاموال :

           وهي محكمة مختصة بنظر جرائم غسل الاموال أذ نص المشرع على أن (...تشكل في مجلس القضاء الأعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل الأموال ، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى ، ينشر في الجريدة الرسمية...)([80]) .

  1. المحكمة الجنائية المركزية :

           وهي محكمة ينصرف اختصاصها النوعي لعدد محدد من الجرائم تتمثل                       بجرائم (...(أ ) الارهاب؛ ب ) الجريمة المنظمة؛ ج ) الفساد الحكومي؛ د ) اعمال الغرض منها زعزعة استقرار المؤسسات او العمليات الديمقراطية؛ هـ ) اعمال العنف التي تقع بسبب الانتماء العرقي او القومي او الاثني او الديني؛ و ) الحالات التي قد يتعذر على المتهم بارتكاب جريمة ما الحصول على محاكمة منصفة في محكمة محلية .)([81]) .

  1. محكمة حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار :

           وهي محكمة تختص بالنظر بالجرائم الماسة بالمستهلك أو المنافسة التجارية والاحتحكار إذ ذهب المشرع على( مجلس القضاء الأعلى تشكيل محاكم للنظر في النزاعات الناشئة عن حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية ويكون القضاة في هذه المحاكم من ذوي الخبرة والمعرفة في هذه الحقول ...)([82]) .

  1. قضاء العمل :

           وهي محكمة تختص بالنظر بمنازعات العمل إذ يكون اختصاصها الموضوعي منصرفاً إلى (...الدعاوى والقضايا والمنازعات ...الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والتشريعات الاخرى...)([83]) .

الفرع الثاني : تطوير صلاحيات القضاء :

     كان القضاء قبل عام 2003 مرتبطاً بوزارة العدل لكن بعد العام 2003 تم العمل على تطويره وضمان استقلاليته بما يضمن وجود محاكمة عادلة ، ونبين ذلك على النحو الاتي:

 

أولاً: التطوير الاداري :

           أصدر المشرع عدداً مهماً من التشريعات التي تساهم في تطوير القضاء ومن تلكم التشريعات قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الاعلى رقم (70) لسنة 2017 ومما جاء في الاسباب الموجبة لاصداره (...بهدف ربط المعهد القضائي مجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة واعضاء الادعاء العام وبتعيينهم ،وفك ازدواجية ادارته ،ولغرض تطوير بما يعزز استقلال القضاء واحترام سيادة القانون ...)، كما أصدر قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 إذ جاء في الاسباب الموجبة (...بغية تنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلائم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق ...) ، كما صدر قانون قانون هيأة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 إذ جاء في الاسباب الموجبة له بأنه نظراً(...للمتغيرات الحاصلة في الفترة التي تلت صدور قانون الإشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979 ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ولضمان حسن الأداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية ...) .

ثانياً: التطوير المهني :

            حاول المشرع ان يواكب التطورات الحديثة في مجال القضاء واصدر عدداً من التشريعات التي تحقق ذلك التطور نذكر مثالاً واحداً على ذلك إذ نص على أنه (...للمحكمة بناء على الطلب المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون فرض أي من اوجه الحماية الاتية :

             اولا تغيير البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالأصول . ثانيا مراقبة الهاتف ثالثا عرض الشهادة او الاقوال بالوسائل الالكترونية او غيرها او تغيير الصوت او اخفاء ملامح الوجه او غيرها)([84])، وقد عمل مجلس القضاء الاعلى في العراق على تطوير وظيفة القضاء في ظل قلة النصوص التي تعالج مثل تلك المسائل وعليه فقد كان للسلطة القضائية انجازات في هذا الباب منها ابتعاث القضاة إلى الدول المتقدمة في ميدان العلوم القانونية وإقامة الدورات والندوات وورش العمل التطويرية للقضاة والكوادر الساندة لهم وفي شتى المجالات بإشراف مختصين في القضاء وفي العلوم الأخرى من داخل وخارج العراق، وتوج هذا العمل بتأسيس معهد التطوير القضائي ليكون المنطلق نحو تحقيق هذا الهدف وعقدت فيه اغلب تلك الورش والندوات([85])، وقد تم ايضا إنشاء معهد التطوير ليأخذ على عاتقة دعم المراحل المتعلقة بالقضاء وبناء قدرات المحاكم من خلال التطوير المهني القضائي والذي  اصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى امرأ إداريا باستحداث معهد التطوير القضائي يرتبط المعهد إداريا بمكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى([86]) .

ثالثا: منح بعض الجهات التنفيذية صلاحية قاضي :

            منح المشرع بعض الجهات التنفيذية صلاحية قاضي جنح ومن ذلك ما نص عليه المشرع من أنه (...يمنح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (38) و( 39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) من هذا القانون ...)([87])، كما منح (القائم مقام ومدير الناحية سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ...)([88])، وحسنت فعلت المحكمة الاتحادية العليا عندما الغت الصلاحيات الجزائية للسلطات التنفيذية([89])، لكن المحكمة ابقت على صلاحية قاضي الجنح الواردة في قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 كونها مقتصرة على الغرامة ولا تتعدى لتشمل صلاحية الحبس أو الحجز أو التحقيق لان ذلك من صلاحيات القضاء([90]).

 

الخاتمة

بعد أن إنتهينا من عرض وتحليل هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات نورها على النحو الاتي:

أولاً: الاستنتاجات :

  1. تبين من خلال هذه الدراسة أن التشريع الجزائي العراقي قد شهد تطورأ موضوعياً وإجرائياً يتصف بالأهمية بعد عام 2003 وهذا ماتكشف عنه العديد من التشريعات الصادرة في هذا المجال والتي صدرت على صيغة التعديل أو الإلغاء أو تشريع نصوصٍ جديدة .
  2. إن تلك التطورات التي أظهرها البحث تعد تطورات نسبية وليست شاملة بما يتناسب مع وجود سياسة جنائية تهتم بمراجعة التشريعات الجنائية بشكل عام ، لكنها بالمقابل تمثل استجابة نسبية لمقترحات الفقه والقضاء الجنائي في تطوير النصوص الجزائية .
  3. إن تلك التشريعات التي صدرت بعد عام 2003 إستجابت نشكل نسبي للمعايير والمتطلبات الدولية المطبقة في مجال القانون الجنائي ، خاصة وأن بعضها صدر عقب دخول العراق في الاتفاقيات الدولية التي تحتم عليه مراجعة التشريعات التي تتعارض مع تلك الالتزامات .
  4. تعد التطورات في الجوانب الاجرائية متقدمة نسبياً عن التطورات الموضوعية إذ تم تشكيل محاكم متخصصة وإعادة تنظيم الادعاء العام كما أنشأت هيئات مستقلة منحت صلاحيات جزائية كما منح قضاة التحقيق صلاحيات جديدة مع الاهتمام الملحوظ بمرحلة التحري عن الجرائم .

ثانياً: التوصيات :

  1. نقترح على المشرع العراقي إلإسراع بإصدار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية نظراً لأن تلك الجرائم بدأت تشكل أرقاماً مرتفعة ، ونظراً لأن الانترنيت وتطبيقاته بدأ يدخل في كل ميادين الحياة ، وهو من الطبيعي أن يكون عرضة للجرائم بما يمس أمن المستخدمين والمصلحة العامة ، لذا وتلافياً لوجود الفراغ التشريعي في هذا المجال فإنه ينبغي أن يصدر مثل هكذا تشريع .
  2. نقترح على المشرع تبني العقوبات البديلة والتي تبنتها الدول منها عقوبة العمل للنفع العام وهي تطبق على بعض الجرائم والتي يقوم بها البحث بأداء عمل لحساب المصلحة العامة ، كما يتمنى البحث على المشرع تبني المراقبة الالكترونية كونها أفضل من المراقبة العادية لما توفره من مزايا .
  3. نقترح على مجلس القضاء الاعلى باعداد دراسة عن كافة التشريعات التي تحتاج الى مراجعة تمهيداً لإعادة النظر فيها وتقديم المقترحات اللازمة بشأن إيجاد البديل عنها ، والعمل على التطوير المهني للقضاة عن طريق مراجعة التشريعات التي أشرنا إليها .
  4. إن قيام المشرع بتشكيل محاكم مختصة كان المرجو منه أن يعمل على تخصص القضاة لما في ذلك من أثر مهم على الدعوى إذ أنها تضفي تطوراً إيجابياً على توجيه مسار الدعوى وتساعد على إيجاد حكم جزائي يجمع كافة شروطه ومتطلباته .
  5. نأمل من مجلس الوزراء تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بعنوان "قانون إصلاح النظام القانوني" ، يتم فيه بحث كافة التشريعات النافذة بغية تحديثها أو إلغائها أو إحلال تشريعات أخرى محلها .

المصادر

أولاً: الكتب :

  • كتب اللغة العربية :
  1. المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ج 2 ، القاهرة ، 2011 .
  2. محمد بن مكرم بن منظور الافريقي، لسان العرب ، ج4، دار صادر ، بيروت ، 2003 .

ب.الكتب القانونية :

  1. أحمد عبد اللاه المراغي، الإصلاح التشريعي في في مواجهة جرائم الاستثمار ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، 2016 .
  2. أحمد لطفي السيد مرعي ، إستراتيجية مكافحة جرائم الإتجار بالبشر: دراسة مقارنة ، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع ، الرياض ، 2016 .
  3. أزهر عبد الأمير الفتلاوي ، العمليات العدائية طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني ، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2018 .
  4. د.اسراء العمران ، التحقيق الابتدائي ، مركز الكتاب الاكاديمي ، عمان ، 2015 .
  5. أيمن عبد الله فكري، الجرائم المعلوماتية: دراسة مقارنة في التشريعات العربية والأجنبية، مكتبة القانون والاقتصاد ، الرياض ، 2014
  6. جواد كاظم طراد الصريفي، الجرائم ضد الإنسانية فى ضوء أحكام القانون الدولي: دراسة مقارنة ، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2017 .
  7. حسن مصطفى ، الحكم الجزائي وأثره في سير الدعوى الإدارية والرابطة الوظيفية: دراسة تحليلية مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2018 .
  8. خليل البنا ، بين القانون و المجتمع ، أمواج للطباعة والنشر ، عمان ، 2012 .
  9. زينب محمود حسين زنكنة ، نظم العلاقة بين سلطتي الاتهام والتحقيق: دراسة مقارنة ، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2017 .
  10. د.ضاري خليل محمود ، الشروع في الجريمة "دراسة مقارنة" ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2001 .
  11. عبد العال الديربي، الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجهود الدولية للوقاية منها بالتطبيق على تجارب عالمية واقليمية ووطنية ،المركز القومي للاصدارات القانونية ،القاهرة ،2016 .
  12. د.مازن خلف ناصر ، الجريمة العسكرية: دراسة تحليلية مقارنة ، المركز العربي والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2018 .
  13. محمد حسني أبو الملحم، مصطفى عبد الله أبو عبيلة، أحمد إبراهيم الزعارير ، مدخل إلى علم الجريمة ، دار البيروني للطباعة والنشر ، عمان ، 2014.
  14. د.محمد لطفي عبد الفتاح ، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية(دراسة مقارنة) ، دار الفكر والقانون ، القاهرة ، 2012.
  15. د.معمر رتيب ود.حامد عبد الحافظ ، تطور مفهوم جرائم الإبادة الجماعية في نطاق المحكمة الجنائية الدولية ، الطبعة الثانية ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، 2016 .
  16. نصر الدين سليمان محمد ، جريمة اختلاس المنفعة وتقاضي العمولات من أعمال الوظيفة العامة: دراسة تحليلية في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2018 .
  17. د.نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي : دراسة تحليلية مقارنة ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، 2014 .
  18. هاشم منصور نصار، الجرائم المخلة بالشرف أثرها على الوظيفة العامة ، دار الايام ، عمان ، 2015 .
  19. هيثم عبد الرحمن البقلي، غسيل الأموال كإحدى صور الجريمة المنظمة: بين الشريعة والقانون المقارن، دار العلوم للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2010 .
  20. د.يوسف حسن يوسف ، جريمة بيع الأطفال و الإتجار بالبشر ، مركز الكتاب الاكاديمي ، عمان ، 2017.

ج. الكتب المتفرقة :

  1. د.عبد الحكيم الرميلي، تغير الفتوى في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2016 .

ثانياً: البحوث :

  1. د.براء منذر كمال عبد اللطيف : عقوبة السجن مدى الحياة ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية ، المجلد الرابع عشر ، العدد الثامن ، 2007 .
  2. د.لمى عامر محمود وعلي حمزة جبر ، الاحكام الموضوعية لجريمة الانتفاع من المقاولات او الاشغال او التعهدات "دراسة مقارنة" ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم السياسية والقانونية ، كلية القانون ، جامعة بابل ، المجلد 9 ، الاصدار 4 ، 2017 .

ثالثاً: الاطاريح الجامعية :

  1. عدي جابر هادي ، جب العقوبة – دراسة مقارنة بين القانون والفقه الاسلامي ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة بابل ، 2017 .

رابعاً: التشريعات :

  • الدساتير :
  1. قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .
  2. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
  • القوانين :
  1. قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 .
  2. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
  3. قانون اصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977 .
  4. قانون اقامة الاجانب رقم (188) لسنة 1978 الملغي .
  5. قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 .
  6. قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 .
  7. قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .
  8. قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008 .
  9. قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
  10. قانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 الملغي .
  11. قانون مكافأة المخبرين رقم (33) لسنة 2008
  12. قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 .
  13. قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010
  14. قانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 .
  15. قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 .
  16. قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 .
  17. قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013 .
  18. قانون حماية الاطباء رقم (26) لسنة 2013 .
  19. قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 .
  20. قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 .
  21. قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 .
  22. قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 .
  23. قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016
  24. قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم (38) لسنة 2016 .
  25. قانون الاسلحة رقم (61) لسنة 2016 .
  26. قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 .
  27. قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 .
  28. قانون الشركات الامنية الخاصة لسنة رقم (52) لسنة 2017 .
  29. قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 .
  30. قانون اقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017 .
  31. قانون الري (83) لسنة 2017 .

سادساً: أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة :

  1. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (13) لسنة 2004 .

سادساً: القرارات القضائية :

  • قرارات المحكمة الاتحادية العليا :
  1. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 14/اتحادية/2013 .
  2. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 32/اتحادية/2013 .
  3. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 81/اتحادية/2013 .
  • قرارات القضاء العادي :
  1. قرار رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية/الهيأة التمييزية / العدد /295/296/جنح/2015 (القرار غير منشور).
  2. قرار محكمة جنايات ذي قار الاتحادية رقم 1005/ج ه 1/ 2015(القرار غير منشور) .
  3. قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 15326/الهيئة الجزائية/2015 تسلسل 1477 (القرار غير منشور) .
  4. قرار محكمة جنح عين التمر رقم 58/ج/2013 (القرار غير منشور) .

سابعاً: الكتب الرسمية :

  1. كتاب مجلس القضاء الاعلى ذي العدد 889/مكتب/2015 بتاريخ 29/12/2015 .

ثامناً: التقارير الرسمية :

  1. التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة ، للمدة من 1/1/2018 ولغاية 30/6/2018 .

 

 

تاسعاً: البحوث المنشورة على شبكة الانترنيت :

  1. سالم روضان الموسوي . التنمية القضائية ، بحث منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى https://www.hjc.iq/view.1378/ .
  2. كاظم عبد جاسم الزيدي، تطوير القضاء العراقي – معهد التطوير القضائي … أنموذجا ، بحث منشور في الرابط الاتي https://kitabat.com/2011/11/10/ .

 

 

([1]) محمد بن مكرم بن منظور الافريقي، لسان العرب ، ج4، دار صادر ، بيروت ، 2003 ، ص 508 .

([2]) د.عبد الحكيم الرميلي، تغير الفتوى في الفقه الإسلامي (سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،2016 ، ص56 .

([3]) المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية  ، القاهرة ، 2011 ، ج 2 ، ص 569 .

([4]) د.معمر رتيب ود.حامد عبد الحافظ ، تطور مفهوم جرائم الإبادة الجماعية في نطاق المحكمة الجنائية الدولية ، الطبعة الثانية ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، 2016 ، ص155 .

([5]) الفصل الرابع من قانون اصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977 .

([6]) المادة (15/أ) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .

([7]) المادة (19/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .

([8]) المادة (15/ب) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .

([9]) المادة (19/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .

([10]) ينظر الاسباب الموجبة لقانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 .

 ([11])الاسباب الموجبة لقانون الاسلحة رقم (61) لسنة 2016 .

 ([12])الاسباب الموجبة لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 .

 ([13])المادة (15/د) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .

([14]) المادة (19/سادساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .

([15]) خليل البنا ، بين القانون و المجتمع ، أمواج للطباعة والنشر ، عمان ، 2012 ، ص178 .

([16]) الاسباب الموجبة لقانون قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 .

([17]) الاسباب الموجبة لقانون الشركات الامنية الخاصة لسنة رقم (52) لسنة 2017 .

([18]) الاسباب الموجبة لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.

([19]) أيمن عبد الله فكري، الجرائم المعلوماتية:دراسة مقارنة في التشريعات العربية والأجنبية، مكتبة القانون والاقتصاد،الرياض ،2014 ، ص 11 .

([20]) الاسباب الموجبة لقانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 .

([21]) د.محمد لطفي عبد الفتاح،القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية(دراسة مقارنة)، دار الفكر والقانون ،القاهرة ، 2012 ، ص 120 .

([22]) د.أحمد عبد اللاه المراغي، الإصلاح التشريعي في في مواجهة جرائم الاستثمار ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، 2016 ، ص66 .

([23]) د.هيثم عبد الرحمن البقلي، غسيل الأموال كإحدى صور الجريمة المنظمة: بين الشريعة والقانون المقارن، دار العلوم للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2010 ، ص10.

([24]) محمد حسني أبو الملحم، مصطفى عبد الله أبو عبيلة، أحمد إبراهيم الزعارير ، مدخل إلى علم الجريمة ، دار البيروني للطباعة والنشر ، عمان ، 2014 ، ص 63 .

([25]) الاسباب الموجبة لقانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013 .

([26]) الاسباب الموجبة لقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 الملغي ، وكرر المعنى ذاته في قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 النافذ .

([27]) وقريب من ذلك ما أشار إليه قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 من أن (...الغرض التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو المساعدة على الحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسيل الاموال وتمويل الارهاب...) .

([28]) د.يوسف حسن يوسف ، جريمة بيع الأطفال و الإتجار بالبشر ، مركز الكتاب الاكاديمي ، عمان ، 2017 ، ص48 .

([29]) أحمد لطفي السيد مرعي ، إستراتيجية مكافحة جرائم الإتجار بالبشر: دراسة مقارنة ، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع ، الرياض ، 2016 ، ص343 .

([30]) المادة (7) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 .

([31]) المادة (1و2) من قانون الالعاب المحرضة على العنف رقم (38) لسنة 2016 .

([32]) أزهر عبد الأمير الفتلاوي ، العمليات العدائية طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني ، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2018 ، ص236 .

([33]) المادة (26) من قانون الشركات الامنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017 .

([34]) قانون رقم (38) لسنة 2016 ، وجاء في الاسباب الموجبة للقانون (لغرض مكافحة جريمة القتل أو الشروع فيها باستعمال السلاح الكاتم للصوت ولما تشكله هذه الجريمة من اعتداء خطير على امن وسلامة الجميع..) .

([35]) د.ضاري خليل محمود ، الشروع في الجريمة "دراسة مقارنة" ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2001، ص32 ، للتفصيل في الطبيعة القانونية للمحاولة ينظر :د.لمى عامر محمود وعلي حمزة جبر ، الاحكام الموضوعية لجريمة الانتفاع من المقاولات او الاشغال او التعهدات "دراسة مقارنة" ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم السياسية والقانونية ، كلية القانون ، جامعة بابل ، المجلد 9، الاصدار 4 ، 2017 ، ص 428 و 450، وعلي حمزة جبر ، جريمة الانتفاع من المقاولات أو الاشغال أو التعهدات"دراسة مقارنة" ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بابل ، 2017 ، ص 78 .

([36]) د.مازن خلف ناصر ، الجريمة العسكرية: دراسة تحليلية مقارنة ، المركز العربي والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2018 ، ص117-118 .

([37]) المادة (1/ثالث عشر /أ) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ .

([38]) المادة (42) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ .

([39]) المادة (15/ثانياً) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 .

([40]) المادة (2/2) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 .

([41]) المادة (14/ثالثاً) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 .

([42]) المادة (48) من قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .

([43]) المادة (91) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 .

([44]) ينظر الاسباب الموجبة لقانون قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008 .

([45]) الاسباب الموجبة لقانون الري (83) لسنة 2017 .

([46]) المادة (34/ثانياً/ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ .

([47]) المادة (44) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ .

([48]) المادة (9/اولا) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب .

([49]) المادة (19) من قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 .

([50]) وكان ذلك بموجب امر رئيس سلطة الائتلاف بول بريمر رقم (7) في 10 /6/2003 وتم نشره بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (3978) في 17/8/2003.

([51]) براء منذر كمال عبد اللطيف : عقوبة السجن مدى الحياة ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية ، المجلد الرابع عشر ، العدد الثامن ، 2007، ص319و320 ، ينظر في تأييده :عدي جابر هادي ، جب العقوبة –دراسة مقارنة بين القانون والفقه الاسلامي ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة بابل ، 2017 ، ص 70 .

([52]) المادة (11) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المعدل .

([53]) د.هاشم منصور نصار، الجرائم المخلة بالشرف أثرها على الوظيفة العامة ، دار الايام ، عمان ، 2015 ، ص141 ، و  نصر الدين سليمان محمد ، جريمة اختلاس المنفعة وتقاضي العمولات من أعمال الوظيفة العامة: دراسة تحليلية في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2018 ، ص 233 .

([54]) د.اسراء العمران ، التحقيق الابتدائي ، مركز الكتاب الاكاديمي ، عمان ، 2015 ، ص 37 .

([55]) المادة (3) من قانون مكافأة المخبرين رقم (33) لسنة 2008 .

([56]) المادة (6) من قانون قانون حمايــة الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 ، وقريب من ذلك ينظر المادة (44/ثالثا) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 ، كما وردت نصوص مقاربة للنصوص الواردة أنفاً المادة (5/ثانيا) من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 .

([57]) د.نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي : دراسة تحليلية مقارنة ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، 2014 ، ص61 .

([58]) المادة (12/أولا/ثانيا) والمادة (13) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم النافذ .

([59]) لتفصيل ذلك ينظر حسن مصطفى ، الحكم الجزائي وأثره في سير الدعوى الإدارية والرابطة الوظيفية: دراسة تحليلية مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2018 ، ص 137 .

([60]) المادة (5/أولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 .

([61]) د.ياسر حسين بهنس، الإثبات بالوسائل العلمية الحديثة وسلطة القاضي الجنائي في تقديرها ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2018 ، ص 130 .

([62]) المادة (12) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 .

([63]) عبد العال الديربي، الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجهود الدولية للوقاية منها بالتطبيق على تجارب عالمية واقليمية ووطنية ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، 2016 ، ص78 .

([64]) المادة (1/رابع عشر) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 .

([65]) المادة( 45) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ .

([66]) المادة (5/ثانياً) من قانون الادعاء العام النافذ .

([67]) المادة (11/أولا/ثانيا) من قانون هيئة النزاهة ، كذلك ينظر التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة ، للمدة من 1/1/2018 ولغاية 30/6/2018 ، ص5 .

([68]) زينب محمود حسين زنكنة ، نظم العلاقة بين سلطتي الاتهام والتحقيق: دراسة مقارنة ، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2017 ، ص144 .

([69]) المادة(6/ثاني عشر) من قانون الادعاء العام النافذ .

([70]) تنص المادة (144/أ) من القانون على انه (...ندب رئيس محكمة الجزاء الكبرى محامياً للمتهم في الجنايات ان لم يكن وكل محامياً عنه..) .

([71]) المادة (19/4) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .، ينظر لتفصيل ذلك ، جواد كاظم طراد الصريفي، الجرائم ضد الإنسانية فى ضوء أحكام القانون الدولي: دراسة مقارنة ، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2017  ، ص 263 ، ود.عبد القادر محمد القيسي ، التحقيق الجنائي السري : (ماهيته ، نطاقه القانوني والشخصي ، مداه الزمني )، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، 2016 ، ص111 .

([72]) المادة (3) من قانون حماية الاطباء رقم (26) لسنة 2013 .

([73]) كتاب مجلس القضاء الاعلى ذي العدد 889/مكتب/2015 بتاريخ 29/12/2015 .

([74]) قرار محكمة جنايات ذي قار الاتحادية رقم 1005/ج ه 1/ 2015(القرار غير منشور)، وبنفس المعنى قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 15326/الهيئة الجزائية/2015 تسلسل 1477 (القرار غير منشور) .

([75]) المادة (2) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قواعد الاجراءات وجمع الادلة لسنة 2005 .

([76]) قرار محكمة جنح عين التمر رقم 58/ج/2013 (القرار غير منشور) و قرار رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية/الهيأة التمييزية / العدد /295/296/جنح/2015 (القرار غير منشور) .

([77]) تنص المادة (25) من قانون اقامة الاجانب رقم 188 لسنة 1978 الملغي من انه (...يمنح المدير العام سلطة جزائية وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله حق توقيف الاجنبي تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق...) .

([78]) المادة (48) من قانون اقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017 .

([79]) المادة (9/ثالثا) من قانون الجوازات رقم (32) لسنة 2015 .

([80]) المادة (54) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ .

([81]) أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (13) لسنة2004 .

([82]) المادة (15) من قانون رقم (14) لسنة 2010 قانون المنافسة ومنع الاحتكار .

([83]) المادة (166/أ) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 .

([84]) المادة (6) من قانون حماية المخبرين النافذ .

([85]) سالم روضان الموسوي . التنمية القضائية، بحث منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى https://www.hjc.iq/view.1378/ تاريخ آخر زيارة للموقع 12/9/2018 .

([86]) كاظم عبد جاسم الزيدي، تطوير القضاء العراقي – معهد التطوير القضائي … أنموذجا ، بحث منشور في الرابط الاتي https://kitabat.com/2011/11/10/ تاريخ آخر زيارة للموقع 12/9/2018 .

([87]) المادة (47) من قانون اقامة الاجانب النافذ.

([88]) المادة (10) من قانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 .

([89]) ومن ذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 32/اتحادية/2013 ، وكذلك القرار رقم 81/اتحادية/2013 ، وكذلك القرار رقم 14/اتحادية/2013 القرارات منشورة على الموقع الرسمي للمحكمة https://www.iraqfsc.iq/t.2013/page_1/ تاريخ آخر زيارة للموقع 13/9/2018 .

([90]) قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم34/اتحادية/2013 القرارات منشور على الموقع الرسمي للمحكمة https://www.iraqfsc.iq/t.2013/page_1/ تاريخ آخر زيارة للموقع 13/9/2018 .