اثر الازمة الاقتصادية على إداء الحق المالي للمتعاقد مع الإدارة في العراق

أ.د.عامر زغير محيسن                              مروه سامي جبار

كلية القانون/ جامعة ميسان

ملخص البحث :

     يعدُّ الحق المالي للمتعاقد في عقد الإشغال العامة من أهم حقوقه الناجمة عن العملية التعاقدية، وأن الإدارة من جانبها ملزمة بإدائه في موعد استحقاقه، لكن الإدارة قد تخل بالتزامها في إداء الحق المالي وخاصه عندما تواجهها أزمة اقتصادية ناجمة عن التقلبات في اسعار النفط او الحرب، وهذا واجهته الإدارة في العراق.

    لقد وضحنا من خلال البحث صور اخلال الإدارة في أداء الحق المالي، والذي قد يكون خلال مرحلة تنفيذ العقد، أو قد يكون بعد اتمام تنفيذ العقد، وعندما تعجز الإدارة عن تسديد المستحقات المالية نقداً للمتعاقد معها، فإنها تلجأ الى استخدام اساليب خاصه لسدادها منها استخدام الصكوك وسندات الخزينة العامة، وهذا ما قامت به الإدارة في العراق، فبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 تم تسديد جزء من مستحقات المتعاقد المالية بواسطة سندات الخزينة العامة.

    وأن اخلال الإدارة في أداء الحق المالي يوجب عليها دفع الفوائد التأخيرية وهذا ما جرى العمل به في فرنسا ومصر، الا أن التشريع العراقي لا ينص على الفوائد التأخيرية بصورة عامة، الا أنه استثناء من هذه القاعدة أقر مجلس الوزراء بموجب القرار (347) لسنة 2015 باستحقاق المتعاقد للفوائد التأخيرية.

المقدمة :

أولاً: التعريف بموضوع البحث :

     يعد التزام الإدارة بأداء الحق المالي للمتعاقد في عقد الأشغال العامة والمتفق عليه بموجب هذا العقد من أهم الالتزامات التي يجب على الإدارة الوفاء بها، كما يجب عليها أدائه بتاريخ استحقاقه، لكن المتعاقد مع الإدارة غالباً ما يواجه تأخر في أداء الحق المالي، وخاصة عندما تواجه الدولة تقلبات اقتصادية وازمة اقتصادية تؤثر على الموازنة العامة  وعلى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

     وتتنوع الأسباب الكامنة خلف هذه الازمة، فقد تكون أسباباً اقتصاديةً كانخفاض اسعار النفط، او تكون غير اقتصادية مثل الحروب والثورات، فمن حيث تأثير انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، فقد أدت التقلبات في اسعار النفط إلى وجود أزمات حقيقية في الدول المنتجة للنفط، نتيجة الاعتماد على النفط كمورد رئيس لتمويل الموازنة العامة للدولة([1])، الأمر الذي أدى الى انخفاض العائدات النفطية والفوائض المالية، وظهور عجزٍ في معظم الموازنات العامة للدول النفطية([2])، بحيث يؤثر هذا العجز على هيكل النفقات في الدول المصدرة للنفط، وبعد تقلص العائدات النفطية يتغير الأنفاق الاستثماري والإنمائي.

     ويعتمد العراق بشكل رئيس على الايرادات النفطية في تكوين الدخل القومي، إذ تشكل الإيرادات النفطية نسبة تقريبية تقدر ب(90%) من إيرادات الموازنة العامة، وهذا يجعل الاقتصاد العراقي تابعاً للاقتصاد العالمي ومتأثراً بأزماته، وهوما يجعل الموازنة العامة للعراق تتأثر بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط([3])، وأوضح وزير التخطيط العراقي بأن حلول ومعالجة العجز المالي في الموازنة العامة كانت دائماً تأتي على حساب الأنفاق الاستثماري، وإيقاف تنفيذ عدد من المشاريع أو عدم قبول مشاريع جديدة، وهي إجراءات أقل ما يقال بشأنها من وجهة النظر الاقتصادية أنها إجراءات غير سليمة، تؤدي إلى مزيد من التدهور وتعميق المشكلة الاقتصادية([4]).

     ويتضح لنا مما تقدم أن انخفاض اسعار النفط أثر بشكل كبير على تمويل الموازنة العامة للدولة العراقية، مما أدى الى التأثير على الأنفاق الاستثماري للدولة، وأدى الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية للمتعاقدين معها في عقود الأشغال العامة .

     كما أثرت الحرب تأثير كبيراً على الاقتصاد العراقي، حيث أزداد الأمر سوءً، بفعل العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش العراقي في حرب مفتوحة مع تنظيم داعش لتحرير الأراضي العراقية التي أحتلها التنظيم الارهابي منذ عام 2014([5]).

     وفي ظل الظروف الحالية والأزمة المزدوجة التي يعاني منها العراق، حرب شاملة على داعش وتكاليف توفير مستلزمات الحرب، وتدمير للبنية التحتية، ومشكلة النازحين هذا من جانب، ومن جانب أخر انخفاض أسعار النفط الحاد، ومن ثم انخفاض الايرادات النفطية، والتي هي الشريان الوحيد الذي يغذي الاقتصاد العراقي وبرامج التنمية([6])، فإن هذه الظروف هي من أسباب العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة، وأثر هذا العجز تأثيراً مباشراً على الأنفاق الاستثماري للدولة، وأدى الى عجز الدولة عن أداء الحق المالي للمتعاقدين معها، وبالخصوص في عقود الأشغال العامة، الامر الذي استوجب اتخاذ المعالجات اللازمة لمواجهة المشاكل التي تسببت بها الازمة الاقتصادية، وهذا ما قامت به الادارة في العراق.

ثانياً : أهمية البحث :           

    نسعى من خلال هذا البحث الى تحليل المعالجات التي تتخذها الإدارة عند تأخرها في سداد الحق المالي للمتعاقد، وبيان الامور السلبية والايجابية المترتبة عليها، وتقديم الحلول المناسبة، وبما يحقق الانصاف للمتعاقد وصيانة حقوقه، الأمر الذي سيشجعه على التعاقد مع الدولة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتطور البلد.

ثالثاً : مشكلة البحث : 

     نظراً لعدم وجود نصوص تلزم الإدارة بأداء الحق المالي دون تأخير، وتفرض عليها الجزاء من جراء تأخرها، فإن الإدارة كثيراً ما تخل بالتزامها في الوفاء بالحق المالي للمتعاقد، وخاصة عندما تواجه تقلبات وتغيرات في الظروف الاقتصادية والسياسية، وبناءً على ذلك نطرح التساؤلات الاتية:-

     ما هي صور اخلال الإدارة في أداء الحق المالي للمتعاقد في عقد الاشغال العامة؟ وما هي المعالجات التي اتخذتها الإدارة في العراق لمشكلة التأخر في أداء الحق المالي، بموجب القرار (340) و (347) لسنة 2015 والقرارات الاخرى،  وما هي أوجه القصور التشريعي الذي يعتري تلك المعالجات .

رابعاً : منهجية البحث :

     سوف نتناول موضوع البحث وفق أسلوب الدراسة التحليلية المقارنة التي نسعى عبرها تحليل النصوص القانونية في العراق والدول محل المقارنة، والتي تتعلق بموضوع اخلال الادارة بالتزامها في اداء الحق المالي للمتعاقد في عقد الأشغال العامة، فضلاً عن تعزيز موضوع البحث بالجانب العملي؛ لبيان ما سار عليه الواقع العملي في الدوائر الحكومية، سعياً للوصول الى الفكرة السليمة.

خامساً : خطة البحث :

     سوف نتبع في دراسة موضوع البحث الخطة الثنائية وذلك في مبحثين، سنتناول في المبحث الأول صور أخلال الإدارة في أداء الحق المالي في عقد الأشغال العامة، وذلك في مطلبين سنذكر في المطلب الأول صور أخلال الادارة في أداء الحق المالي اثناء تنفيذ العقد، أما المطلب الثاني فسنخصصه لدراسة أخلال الإدارة في أداء الحق المالي بعد اتمام تنفيذ العقد، وسنتناول في المبحث الثاني المعالجات الخاصة بالحق المالي المتأخر أدائه للمتعاقد، وذلك في مطلبين سنذكر في المطلب الأول الوسائل التي اتبعتها الإدارة في سداد الحق المالي المتأخر أدائه للمتعاقد، وسنتناول في المطلب الثاني أستحقاق المتعاقد للفوائد عند اخلال الإدارة في أداء الحق المالي.

المبحث الأول: صور أخلال الإدارة في أداء الحق المالي في عقد الأشغال العامة

     ان التزام الإدارة المتعاقدة بأداء الحق المالي للمتعاقد معها هو في الواقع من الالتزامات المهمة، وان الحق المالي للمتعاقد قد يكون مستحقاً اثناء تنفيذ العقد لكن الادارة تخل بالتزامها في الاداء، وهذا ما سنتناوله في المطلب الاول، وقد يكون المتعاقد قد نفذ جميع التزاماته العقدية، وايضاً تخل الادارة بالتزامها تجاه المتعاقد، وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني.

المطلب الأول : صور أخلال الادارة في أداء الحق المالي اثناء تنفيذ العقد :

     تنص القاعدة العامة في استحقاق الحق المالي على أن يتم الدفع بعد أداء الخدمة([7])، الا أن هذه القاعدة لا تطبق في عقود الأشغال العامة، كونها تحتاج إلى آجال زمنية طويلة، ومبالغ مالية ضخمة، وبناءً على ذلك تلجأ الإدارة إلى نظام الدفعات؛ لمساعدة المتعاقدين معها على إتمام العمل المكلف به([8])، وحتى لا يحجم الأفراد عن التقدم للتعاقد مع الإدارة بشأن هذه العقود([9])، وسوف نبين الحقوق المالية التي يستحقها المتعاقد أثناء تنفيذ العقد، ولكنها تخل في أدائها.

الفرع الأول : أخلال الإدارة في أداء الدفعات المقدمة :

     تعرف الدفعة المقدمة بأنها عبارة عن دفعة مالية أولية تقدم من قبل الادارة الى المتعاقد معها، مقابل خطاب ضمان مصرفي، يغطي مقدار هذه السلفة، على ان تسترد هذه السلفة من مستحقات المتعاقد عن اعماله المنجزة شهرياً وبنسبة مئوية تحددها التعليمات، ولغاية استيفاء كامل السلفة من المتعاقد مع تقدم مراحل العمل([10])، وأن بعض التشريعات الزمت الإدارة بصرفها للمتعاقد، الا أن تشريعات اخرى لم تلزم الإدارة بصرفها.

     ففي فرنسا، فرّق المشرع الفرنسي بين نوعين من السلف، في النوع الاول تكون الإدارة ملزمة بصرفها للمتعاقد، إذ يستحقها المتعاقد، وذلك متى زاد مبلغ العقد عن (50.000) يورو، وزادت مدة تنفيذ العقد عن شهرين، وكذلك في الحالات التي ينص فيها العقد على دفع سلفة بالنسبة للحالات التي لا يكون الدفع فيها الزامياً، وإما النوع الثاني فتكون سلطة الإدارة تقديرية.

     وأن مبلغ السلفة يساوي (5%) من قيمة العقد، ويجوز أن ينص في العقد على أن تتجاوز قيمة السلفة المدفوعة نسبة ال(5%)، ويجب تقديم كفالة شخصية او كفيل متضامن، متى تجاوز مبلغ السلفة (30%) من قيمة العقد، هذا ويمكن ان تصل مبالغ السلفة الممنوحة الى (60%) من قيمة العقد([11]).

     ومما سبق نجد أن المشرع الفرنسي لم يترك للإدارة سلطة تقديرية في منح السلف المقدمة، ويترتب على اعتبار السلفة المقدمة حق للمتعاقد في الحالات التي تكون فيها الإدارة ملزمة في صرفها، استحقاق المتعاقد للفوائد والتعويض، وذلك إذا أخلت الإدارة في التزامها.

     وفي مصر، يكون أداء الدفعات المقدمة بشروط معينة، واولها ان يكون الترخيص بصرف مبالغ مقدماً بما لا يجاوز(25%) من قيمة التعاقد، وبموافقة السلطة المختصة، ويجب ان تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية([12])، ويشترط كذلك ان يكون الدفع مقابل خطاب ضمان مصرفي، وأخيراً يشترط أن يراعى عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات اضافة فائدة([13]).

     ويلاحظ ان المشرع المصري اعتبر السلفة المقدمة قرض بفائدة، وهذا امر يتعارض مع الهدف من منح السلفة المقدمة، والمتمثل بتسهيل مهمة المتعاقد في تنفيذ العقد.

     إما في العراق، غالباً ما تنص تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية التي تصدر عن وزارة المالية سنوياً على السلفة الاولية([14])، كما تم تنظيم آلية صرف الدفعات المقدمة بموجب وثائق العطاء القياسية، إذ أوجبت على الإدارة أن تدفع الى المتعاقد سلفة مقدمة، عندما يقدم المتعاقد الكفالة المطلوبة منه، ويكون اجمالي المبلغ للسلفة المقدمة، وطريقة دفع اقساطها، في ملحق بيانات العقد([15])، ويتعين على الإدارة ان تدفع للمتعاقد القسط الاول من السلفة المقدمة خلال (42) يوماً من تاريخ اصدار كتاب الاحالة، او خلال (21) يوماً من تاريخ تسلم الإدارة لضمان حسن التنفيذ او كفالة السلفة المقدمة، فإذا انقضت هذه المدة، ولم تصرفها الإدارة، فتعتبر متأخرة في الوفاء بالتزامها([16]).

     ويؤخذ على وثائق العطاء القياسية انها لم تعتبر الدفعة المقدمة حق للمتعاقد، الا أذا نص على ذلك في العقد، وتم تحديد نسبة السلفة فيه، فتكون الادارة ملزمة بصرفها للمتعاقد، ويفضل النص على الزام الادارة بدفع السلفة المقدمة للمتعاقد دون قيد او شرط.

    وعليه وان كانت الدفعة المقدمة تعدُّ من قبيل المزايا المادية للمتعاقد، الا أنه لا يمكن اعتبارها من قبيل الحقوق المالية للمتعاقد (باستثناء الوضع في فرنسا) الا أذا نُص عليها في العقد، إذ تصبح من الشروط التعاقدية([17]).

الفرع الثاني : أخلال الإدارة في أداء الدفعات المرحلية :

     ينطوي الالتزام المالي الذي يقع على عاتق الإدارة على مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها المتعاقد معها من الناحية المالية، من حيث حقه في اقتضاء السعر المحدد بالعقد([18])، الذي يحصل عليه المتعاقد بعد تنفيذ العقد([19])، ومن البديهي أن لا ينتظر المتعاقد حتى يفرغ من تنفيذ كامل الاعمال الملزم بها، ليحصل على المقابل المادي؛ لما في ذلك من إضرار به، إذ معناه حبس أمواله التي أنفقها في تنفيذ التزاماته الى نهاية التنفيذ([20]).

     ويعدّ حق المتعاقد في الدفعات المرحلية من اهم حقوقه المالية، وتقوم الإدارة بسداد مستحقات المتعاقد بطريقة تدريجية، مقابل ما تم انجازه من عمل.

     ففي فرنسا، وبموجب مدونة الأشغال العامة فإن للمتعاقد الحق في اقتضاء الدفعات مقابل ما يتم تنفيذه من أداءات، إذ يقوم المتعاقد قبل نهاية كل شهر بتقديم طلب الدفع الشهري الى المشرف على العمل في شكل مشروع حساب، ويحدد مشروع بيان الحسابات إجمالي المبالغ التي يمكن أن يطالب بها بسب أداء وتنفيذ العقد منذ أنشائه، ويتم تحديد هذا المبلغ على اساس اسعار العقد المتفق عليها دون تحديث او مراجعة الأسعار، واذا تم تنفيذ اعمال اضافية يطبق شرط تغيير الأسعار، ما دامت الاسعار النهائية ليست إجمالية([21])، وأن مدة صرف الدفعات يجب أن لا تتجاوز الشهر فيما يتعلق بالمشاريع المتوسطة والصغيرة من عقود الأشغال العامة([22]).

    وتم تنظيم الية احتساب فترة سداد الدفعات في نطاق عقد الإشغال العامة بموجب مرسوم مكافحة المدفوعات المتأخرة في العقود العامة في فرنسا، إذ حدد هذا المرسوم فترة السداد بمدة (30) يوماً بالنسبة للسلطات المتعاقدة في عقد الإشغال العامة([23])، ويبدأ احتساب فترة السداد من تاريخ استلام الإدارة لطلب الدفع من قبل المتعاقد او من يخوله للقيام بذلك، او من تاريخ أنجاز الأعمال عندما يكون تاريخ استلام طلب الدفع غير مؤكد، أو من تاريخ استلام مدير الحساب العام البيان النهائي الذي يتم اعداده وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد، او عندما ينص على إجراء تحديد مطابقة الأعمال مع الأحكام التعاقدية، ويجوز أن ينص في العقد على أن فترة الدفع تبدأ من التاريخ الذي يتم فيه هذا الالتزام([24]).

    ويتضح مما تقدم أن الإدارة ملزمة بصرف الدفعات خلال مدة (30) يوماً من تاريخ استلامها لطلب الدفع من قبل المتعاقد، او من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات التي سبق ذكرها، واذا أنقضت هذه المدة ولم تصرف الإدارة الدفعات، فإن اخلالها يرتب للمتعاقد الحق في اقتضاء الفوائد والتعويض، كما سنوضحه لاحقاً.

     وفي مصر، ألزم المشرع المصري جهة الإدارة المتعاقدة بصرف دفعات تحت الحساب للمتعاقد تبعاً لتقدم العمل، ويتم الدفع التدريجي بحد اقصى (95%) من القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات، وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول، كما يجوز صرف ال (5%) الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من احد البنوك المحلية، ينتهي سريانه بعد مضي (30) يوماً من تاريخ حصول التسليم المؤقت، وبحد أقصى (75%) من القيمة المقررة للمواد التي وردها المتعاقد لاستعمالها في العمل الدائم، والتي يحتاجها العمل فعلاً، بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقاً عليها([25]).

     وإن الجهة المتعاقدة تلتزم بأن تصرف للمتعاقد دفعات تحت الحساب وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم المستخلص لها، وتلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم اعتماده([26])، فإذا انقضى هذا الموعد ولم تصرف الإدارة الدفعات، تعتبر الإدارة مخلة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتعاقد معها.

     إما في العراق، فقد تضمنت الضوابط رقم (16) الصادرة عن وزارة التخطيط آلية صرف المبالغ المالية المستحقة للمتعاقد، إذ تقوم الجهات التعاقدية بصرفها شريطة ان يقدم المتعاقد طلباً تحريرياً الى ممثل المهندس المقيم لغرض صرف السلفة الدورية، وفقاً للأسعار المدرجة في جدول الكميات المسعر، وعلى الجهات المعنية بصرف المستحقات المالية انجاز معاملات الصرف خلال مدة لا تتجاوز (40) يوماً عمل، وتبدأ المدة من تاريخ استلام المعاملة، وفي حالة التأخير غير المبرر في آلية صرف المستحقات يتحمل الموظف تبعات التقصير وفقاً للتشريعات، ووفقاً لذلك فإن الإدارة ملزمة بصرف الدفعات المرحلية خلال (40) من تاريخ استلام طلب الصرف من قبل المتعاقد، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تصرف الدفعات المرحلية، فإن الموظف المختص يتحمل مسؤولية هذا التأخير([27]).

     وفي ظل الوثائق القياسية، يتعين على المهندس خلال مدة (28) يوماً من تاريخ استلامه كشف بالأشغال المنجزة والوثائق المؤيدة، ان يرسل الى صاحب العمل شهادة سلفة مرحلية، مبيناً فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمتعاقد بصورة منصفة، ويتعين على صاحب العمل أن يدفع للمتعاقد المبلغ المصدَّق لكل سلفة مرحلية خلال (56) يوماً من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له([28]).

     ويتضح مما تقدم التعارض بين ما تضمنته تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ووثائق العطاء القياسية، فيما يتعلق بالمدة التي يجب خلالها على الإدارة صرف الدفعة المرحلية.

     وفي ظل الازمة المالية التي يمر بها العراق منذ 2014 فإن الادارة تأخرت في صرف الدفعات المرحلية للمتعاقدين معها، ولمدة تجاوزت (3) سنوات، لعدم توفر الغطاء المالي اللازم.

المطلب الثاني : أخلال الإدارة في أداء الحق المالي بعد اتمام تنفيذ العقد :

     إن الوفاء بكامل الثمن للمتعاقد مع الإدارة يخضع للمبدأ العام الذي يقضي بأن المتعاقد لا يستحق الثمن إلا إذا اوفى بالتزاماته كاملة لجهة الادارة([29])، وقد جرت العادة على أن يكون التسليم على نوعين، أولهما تسليماً مؤقتاً وثانيهما تسليماً نهائيا([30])، وأن من أهم الإثار المترتبة على التسليم هو استحقاق المتعاقد للمقابل المالي، الا أن الإدارة قد لا تصرفه على الرغم من اتمام التسليم المؤقت والنهائي، وسنتناول أخلال الادارة في أداء الحق المالي بعد التسليم المؤقت في الفرع الأول، و أخلال الادارة في أداء الحق المالي بعد التسليم النهائي في الفرع الثاني.

الفرع الأول : أخلال الإدارة في أداء الحق المالي بعد التسليم المؤقت :

     بعد الانتهاء من العمل يجب القيام بعملية قبول الإشغال واستلامها فيما بين المتعاقد وصاحب العمل([31])، ويترتب على التسليم المؤقت مجموعة من الحقوق المالية للمتعاقد، منها حقه في اقتضاء جزء من التأمينات النهائية، والاستقطاعات النقدية، فاذا تم الاستلام المؤقت ولم تطلق الإدارة هذه المستحقات، فتعتبر الإدارة مخلة في الوفاء بالتزاماتها.

    ففي فرنسا فمن اثار التسليم الموقت هو اعداد كشوف الحسابات الختامية والعامة لصالح المتعاقد من اجل الوفاء له بمستحقاته المالية، وكذلك حق المتعاقد في استرداد المبالغ المالية، التي أنفقها أثناء أبرام العقد([32]).

     وفي مصر، أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بأنه بعد تسليم المتعاقد للأعمال المنفذة

 مؤقتاً تقوم جهة الإدارة بتحرير الكشوف الختامية، ويصرف للمتعاقد مستحقاته على أساس ما ورد منها،

وبمراعاة ما سبق صرفه له من مبالغ تحت الحساب([33])، وبعد إتمام التسليم المؤقت يرد للمتعاقد، ما لم يوجد قبله مطالبات للإدارة او لأية جهة ادارية اخرى، ما زاد من قيمة التامين النهائي على النسب المحدودة من قيمة الأعمال التي تمت فعلاً، وتحتفظ الجهة المتعاقدة بهذه النسبة لحين انتهاء مدة الضمان، واتمام عملية التسليم النهائي([34])، ويتضح لنا بأن الإدارة يجب عليها بعد التسليم المؤقت أن تدفع المبالغ المستحقة للمتعاقد، وكذلك نسبة من التأمين النهائي.

     اما في العراق، فيترتب على التسليم الأولي اعتراف الجهة الحكومية بتنفيذ المتعاقد معها لالتزاماته، أما تنفيذاً كاملاً على وفق العقد أو منقوصاً، ومن ثم صرف مستحقاته على وفق ذلك([35]).

     ويترتب على التسليم المؤقت أطلاق نصف الاستقطاعات النقدية (أمانات الصيانة) عند صدور شهادة التسليم الأولي، والاستقطاعات النقدية هي مبالغ مالية تستقطع من المقابل المالي المستحق للمتعاقد لقاء انجاز الاشغال، والغرض من استقطاعها هو لمواجهة اي نقص قد يظهر خلال مدة الضمان، وتمثل هذه الاستقطاعات ضمانة إضافية الى جانب التأمينات النهائية، أن بعض التشريعات تلتزم بإطلاق نصف هذه الاستقطاعات بعد التسليم المؤقت، على أن تقوم بإطلاق النصف الاخر بعد التسليم النهائي، كما أنها قد تلجأ الى إطلاق هذه الاستقطاعات كاملةً بعد التسليم المؤقت ولكن وفق ضوابط معينة. 

     ففي فرنسا، يجوز أن ينص في عقد الإشغال العامة على خصم (5%) من قيمة العقد، ولا يجوز ان تتجاوز قيمة الخصم هذه النسبة المحددة، والغرض من هذا الخصم هو نفس الغرض من تقديم الضمان، اي لغرض تغطية الاحتياجات والنواقص التي قد تظهر خلال فترة الضمان([36])، الا أن اطلاقها يكون بعد التسليم النهائي، كما سنوضح لاحقاً.

     وفي مصر، في حالة عدم وجود نص في العقد يحدد طريقة دفع الدفعات، تصرف الاقساط بواقع (100%) من قيمة الاعمال المنفذة فعلاً، ويحتفظ بالقسط الاخير حتى انتهاء كامل العمل وتسليمه ابتداءً([37]).

    ووفقاً لما تقدم، تستقطع الإدارة القسط الاخير من المبالغ المالية المستحقة للمتعاقد أذا لم تحدد طريقة الدفع للمتعاقد، على أن تقوم بصرفها للمتعاقد عند تسلمها الاعمال تسلماً مؤقتاً.

     إما في العراق، فتبلغ نسبة الاستقطاعات النقدية (5%) من مبلغ المقاولة([38])، ويشترط لأطلاق نصف الاستقطاعات النقدية بعد التسليم الأولي (المؤقت) ان تكون الذرعة النهائية قد أجريت، والا تكون على المتعاقد ديون وطلبات للمقاولين الثانويين او غيرهم، مسجلة رسمياً لدى الادارة او بعد تنزيل تلك الديون([39])، كما اشارت وثائق العطاء القياسية الى أن أطلاق نصف الاستقطاعات النقدية بعد التسليم الاولي، الا انه استثناء مما تقدم يجوز اطلاق الاستقطاعات النقدية كاملةٍ في حالتين، وذلك أذا قام المتعاقد بتقديم خطاب ضمان مصرفي من مصرف معتمد، مقابل اطلاق النصف الثاني من الاستقطاعات النقدية، اما الحالة الثانية اذا كان مبلغ خطاب الضمان لحسن الاداء يزيد على نصف الاستقطاعات النقدية عند صدور شهادة التسليم الاولي([40]).

     وأن ما تضمنته وثائق العطاء القياسية بخصوص الاستقطاعات النقدية لم تنص عليه شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية، إذ أن الاخيرة أشارت الى أطلاق نصف الاستقطاعات النقدية فقط بعد التسليم المؤقت، ويفضل اتجاه الوثائق القياسية.

     وفي ظل الازمة المالية التي تمر بها الدولة، لم يتم أطلاق الاستقطاعات النقدية المستحقة للمتعاقد، رغم اتمام التسليم الاولي، ولمدة تجاوزت (3) سنوات على التوالي، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في الفرع الثاني.

     خلاصة القول، يرتب التسليم المؤقت للمتعاقد حق استيفاء جميع المبالغ المستحقة له، والتي أنفقها خلال فترة تنفيذ العقد، وكذلك له الحق في اطلاق نسبة من التأمين النهائي كما هو الحال في مصر، والحق في إطلاق نصف الاستقطاعات النقدية كما هو الحال في العراق، واطلاق الاستقطاعات كاملة كما هو الحال في مصر، فاذا اخلت بالتزامها في أطلاقها بعد التسليم المؤقت، فإنها تتحمل مسؤولية هذا الاخلال.

الفرع الثاني : أخلال الإدارة في أداء الحق المالي بعد التسليم النهائي :

     يقصد بالتسليم النهائي: الأجراء الذي تتسلم بموجبه الإدارة الأشغال وتمتلكها نهائياً، بعد أن تتأكد من أن المتعاقد قد أنجزها على نحو ما هو متفق عليه في العقد، وهو اجراء يأتي بعد انتهاء مدة الضمان التي تلت التسليم المؤقت([41])، ويترتب على التسليم النهائي نتائج هامة، تتمثل في انقضاء العلاقة العقدية بين المتعاقد والادارة صاحبة المشروع، وما يتولد عن ذلك من أثار، اهمها حصول المتعاقد على كافة مستحقاته المالية تجاه الإدارة([42])، الا أن الإدارة قد لا تقوم بأداء الحق المالي للمتعاقد على الرغم من اتمام التسليم النهائي.

أولاً : اخلال الإدارة في اطلاق الاستقطاعات النقدية :                                         

     يجب على الإدارة بعد اتمام التسليم النهائي صرف الاستقطاعات النقدية كاملة، ففي فرنسا، تلتزم الإدارة برد قيمة الخصم والبالغة (5%) بعد انتهاء فترة الضمان، وفي موعد اقصاه شهر واحد بعد انتهاء فترة الضمان([43])، أي أن الإدارة في فرنسا ملزمة برد نسبة الخصم (الاستقطاعات النقدية) بعد التسليم النهائي، وذلك بعد مرور شهر من اتمامه.

      وفي مصر، أوضحنا سابقاً أن الاستقطاعات يتم ردها للمتعاقد بعد التسليم المؤقت، أما في العراق، فبموجب المادة (62/ح) من شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية يتم أطلاق نصف هذه الاستقطاعات بعد التسليم المؤقت، ويطلق المتبقي منها والبالغة (2،5%) من قيمة العقد عند صدور شهادة القبول النهائي للأعمال بأجمعها، وبعد أن يقدم المتعاقد شهادات براءة الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك، أو الهيئة العامة للضرائب أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومحكمة العمل المختصة.

     كما حددت وثائق العطاء القياسية الفترة التي يحق فيها للمتعاقد استرداد الاستقطاعات او أمانات الصيانة، وذلك فور انقضاء اخر فترة من فترات الصيانة يتم استرداد المتبقي منها([44]).

     وبهذا الصدد نتسأل حول مصير الاستقطاعات النقدية (امانات الصيانة) في ظل الازمة المالية الناجمة عن التقلبات الاقتصادية، هل تم اطلاقها من قبل الادارة؟

     أن كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء أشار الى وجوب أطلاق مستحقات الشركات من امانات الصيانة، وامانات حسن التنفيذ، إذ تعتبر مبالغ مستحقة للشركات، وتحميل جهة التعاقد المسؤولية المترتبة على تأخير اطلاق امانات الصيانة، وامانات حسن التنفيذ([45])، الا ان جهات التعاقد امتنعت عن اطلاق أمانات الصيانة على الرغم من اتمام التسليم النهائي، بذريعة عدم توفر السيولة المالية اللازمة، وقد اكد اتحاد المقاولين العراقيين مضي (3) سنوات على عدم صرف الامانات المحجوزة لدى جهات التعاقد، على الرغم من توجيه كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء لجهات التعاقد بوجوب اعادة امانات الصيانة([46]).

    الا أن المتعاقد سوف يتقاضى عن فترة التأخر في اطلاق الاستقطاعات النقدية التي بذمة الادارة فوائد سنوية، وهذا ما أكده قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 وأوضحته وزارة التخطيط([47]).      

ثانياً: اخلال الإدارة في اطلاق التأمينات النهائية :

     يعرف التأمين النهائي بأنه مبلغ من المال او خطاب ضمان صادر من أحد المصارف بقيمة التامين، ويضمن التامين ملائمة المتعاقد عند مواجهة مسؤولياته المالية عند التنفيذ([48]).

     ففي فرنسا، أوضحت مدونة الاشغال العامة أن المتعاقد ملزم بتقديم الضمان أذا كانت المبالغ المستحقة له لا تسمح بالخصم منها، ويجوز أن يقدم المتعاقد خطاب ضمان او كفالة شخصية تحل محل الخصم، وبشرط موافقة الإدارة على ذلك، وأن مبلغ الضمان لا يتجاوز (5%) من قيمة العقد الأصلية، وتفرج الإدارة عن الضمان في موعد اقصاه شهر واحد بعد انتهاء فترة الضمان([49])، وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بالتزام الإدارة برد مبلغ الكفالة (الضمان)، ومن ثم تكون مسؤولة عن الضرر الناتج عن ذلك([50]).

     ويتضح لنا مما تقدم أن المشرع الفرنسي لا يجمع بين خطاب الضمان والخصم من الدفعات المستحقة للمتعاقد، وانما أقتصر على نوع واحد من الضمانات، فاذا كانت المبالغ المستحقة للمتعاقد غير قابلة للخصم، أو عند موافقة الإدارة على أن يقدم المتعاقد كفالة شخصية او خطاب ضمان يحل محل الخصم، فإن الإدارة لا تخصم من المبالغ المستحقة للمتعاقد، ويفضل تجاه المشرع الفرنسي، كونه يسهل على المتعاقد ويوفر له المبالغ التي قد يحتاجها أثناء التنفيذ.

     وفي مصر، تكون قيمة التامين النهائي بما لا يقل عن (2%) ولا يتجاوز (5%) من قيمة الأعمال المتفق على تنفيذها سنوياً، طبقاً للبرنامج الزمني للتنفيذ، ويتم تحديد نسبة التامين النهائي بالاتفاق بين السلطة المختصة ووزارة المالية قبل طرح المشروع([51])، وعند اتمام التسليم النهائي يدفع للمتعاقد ما قد يكون مستحقاً له من مبالغ، ويرد اليه التامين النهائي او ما تبقى منه، بغير توقف على طلب منه، وذلك في خلال مدة لا تتجاوز (7) ايام عمل بعد اتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية([52]).

     وأن التزام الادارة برد التامين النهائي في حالة تحقق شروط الرد المنصوص عليها في العقد او القانون كحالة وفاء المتعاقد بالتزاماته التعاقدية يمثل حقاً للمتعاقد مع الادارة، ويترتب على امتناع الادارة او تراخيها في رد التامين دون مبرر مشروع، اخلالاً من جانبها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، ويستتبع ذلك حق المتعاقد معها في مقاضاتها، والمطالبة بالتعويض؛ لما يشكله التراخي في ذلك من اضرار غير مبررة بالمتعاقد مع الإدارة، وهذا ما قضت به المحكمة الادارية العليا في مصر([53]).

     اما في العراق، لا يتم اطلاق التأمينات النهائية الا بعد صدور شهادة القبول النهائي وتصفية الحسابات، ويجوز اطلاق اجزاء من مبلغ خطاب ضمان حسن التنفيذ بعد التسلم النهائي لتلك الأجزاء، وصدور شهادة القبول النهائي، بما يؤيد كونها مؤهلة للاستخدام([54]).

المبحث الثاني : المعالجات الخاصة بالحق المالي المتأخر أدائه للمتعاقد

     عندما ينجز المتعاقد الإعمال المتفق عليها بموجب العقد، فإنه يجب على الإدارة في المقابل الوفاء بالحق المالي لتلك الإعمال، الا أن الإدارة قد تواجه صعوبة في صرف الحق المالي، وذلك نتيجة للازمة المالية التي قد تواجهها الدولة، الإمر الذي يفرض على الإدارة البحث عن وسائل بديلة لسداد الحق المالي، لذلك سوف نتناول الوسائل التي اتبعتها الإدارة في سداد الحق المالي المتأخر أدائه للمتعاقد في المطلب الأول، كما أن بعض التشريعات قد تنص على أستحقاق المتعاقد للفوائد عند اخلال الإدارة في أداء الحق المالي، وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني.

المطلب الأول : الوسائل التي اتبعتها الإدارة في سداد الحق المالي المتأخر أدائه للمتعاقد :

     أن الإدارة عندما يصعب عليها توفير الغطاء المالي لسداد الحق المالي للمتعاقد، تحاول البحث عن وسائل لسداده، وابرز مثال على ذلك ما فعلته الإدارة في العراق، فقد أشار مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (734) لسنة 2015 الى أمكانية سداد الحق المالي والمتأخر دفعه منذ قرابة (3) سنوات بواسطة السندات والصكوك، وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول، وسنتناول الأساليب التي استخدمتها الإدارة والتي تسهل على المتعاقد الحصول على المبالغ المالية اللازمة لتمويل المشروع في الفرع الثاني.

الفرع الأول :استخدام سندات الخزينة العامة ووسائل أُخر في سداد الحق المالي :

    أن الإدارة عندما تواجه أزمة مالية، يكون من الصعوبة عليها الوفاء بالتزاماتها المالية؛ لذلك فإنها قد تتبع وسائل معينة بغية سداد المستحقات المالية للمتعاقدين معها، ومن هذه الوسائل استخدام السندات والصكوك، وتُعتبر السندات الحكومية([55])، من أهم مصادر التمويل الملائمة للحكومة، التي تقوم بإصدارها لتمويل الإنفاق العام، وأن من اسباب اصدار السندات حاجة الدولة الى الموارد المالية لتمويل التنمية الاقتصادية بشكل يتجاوز حدود مواردها المالية الآنية او سد حاجة نقدية مؤقتة([56]).

     ففي فرنسا، لم تستخدم الإدارة في فرنسا هذا الاسلوب في تمويل المشروعات العامة او سداد الحق المالي للمتعاقدين معها في عقد الإشغال العامة.

     وفي مصر، فقد قامت الحكومة المصرية بإصدار سندات دولاريه في الأسواق العالمية بناءً على القانون رقم (147) لسنة 2001 وذلك لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري، كما أن الدولة المصرية تصدر أذونات الخزانة وسندات التنمية بمعدل فائدة ثابتة لتمويل المشروعات الحكومية، وأن تمويل المشاريع بواسطة السندات سواء أكانت محلية أم دولية يشترط الموافقة البرلمانية عليها([57]).

     ويتضح مما تقدم أنه يجوز تمويل المشروعات الحكومية بواسطة السندات، ولكن الإدارة في مصر لم تلجأ الى سداد الحق المالي للمتعاقد في عقد الأشغال العامة بواسطة السندات الحكومية بعد أن يتم الاتفاق على أن يكون السداد نقداً.

     إما في العراق، فقد قررت الحكومة العراقية استخدام السندات الحكومية في سداد جزء من المستحقات المالية المترتبة بذمتها لصالح المتعاقدين معها في عقد الاشغال العامة واستناداً الى قرارات مجلس الوزراء المرقمة بالعدد (110) و(133) و(161) لسنة 2016 يقوم البنك المركزي العراقي بطرح سندات الخزينة العامة([58])(سندات المقاولين)، نيابةً عن وزارة المالية كوكيل مالي عن الوزارة.

     ويترتب على صرف السندات الى المتعاقدين عدة أثار، حيث أن لحملة السندات بصورة عامة جملة من الحقوق، منها الحق في الحصول على فائدة ثابتة في المواعيد المحددة، حيث تلتزم الجهة الحكومية المصدرة للسندات بدفع مبلغ لحملة السندات سنوياً او كل (6) أشهر في معظم الحالات([59])، وأن نسبة فائدة السندات الممنوحة للمتعاقدين في عقد الأشغال العامة بلغت (5%) سنوياً، وذلك إذا قرر المتعاقد الاحتفاظ بالسند لحين تاريخ الاستحقاق([60]).

     وكذلك الحق في استرداد قيمة السند في الميعاد المحدد، فللسندات عموماً تاريخ استحقاق خاص، وفي هذا التاريخ يجب استرداد القيمة الاسمية للسند باعتبارها دين([61])، وتتراوح فترة استحقاق السندات عادة بين (2) و(30) سنة([62])، وأن مدة استحقاق قيمة السندات الممنوحة للمتعاقدين في عقد الأشغال العامة حددت ب(3) سنوات([63])، ويستطيع المتعاقدين في عقد الأشغال العامة تداول السند بيعاً وشراءً بعد ايداعه في مركز الايداع، وذلك أثناء جلسات التداول في سوق العراق للأوراق مالية، من خلال شركات الوساطة المجازة([64])، ويحق لحامل السند              خصمه([65])، حيث يمكن للمتعاقدين في عقد الأشغال العامة القيام بخصم السندات لدى المصارف، على أن يتم مقابل استقطاع نسبة (5%) من قيمة السند، ويستقطع أيضاً من قيمة السند عمولة المقاصة الالكترونية البالغة (1%)([66])، وأن تحمل المتعاقد مصاريف الخصم يتعارض مع الطبيعة التعاقدية للثمن، ويمثل انتقاص من الحق المالي للمتعاقد.

    ومن الجدير بالذكر، أن قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 أشار الى إمكانية قيام وزارة المالية بإصدار صكوك لتغطية قيمة المبالغ المستحقة للمتعاقدين، ويمكن خصم الصكوك لدى المصارف الحكومية والاهلية، ومن ثم قيام تلك المصارف بإعادة خصمها لدى البنك المركزي العراقي، وذلك لغرض توفير السيولة النقدية لدى جميع الاطراف، ومن ثم تنفيذ المشروع ضمن التوقيتات الزمنية المحددة لها([67])، إلا أن موضوع الصكوك رفض فيما بعد من قبل وزارة المالية، واقتصرت على السندات في سداد المستحقات المالية المتأخرة للمتعاقد([68]) .

الفرع الثاني : الوسائل التي تسهل على المتعاقد الحصول على الحق المالي للاستمرار بالمشروع

     أجاز قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (340) لسنة 2015 للمتعاقد الاتفاق مع شخص او مؤسسة توفر له المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، على أن تقوم الدولة بتسديد الحق المالي كاملاً بعد مدة معينة من انجاز المشروع، مع استحقاق الفوائد عن المبالغ المصروفة وهو ما يسمى الدفع بالآجل، كما اشارت الضوابط رقم (4) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية الى امكانية قيام المتعاقد برهن العقد لدى المصارف؛ للحصول على مبالغ مالية؛ لغرض الاستمرار في تنفيذ المشاريع المتوقفة.

أولاً: الدفع بالآجل :

     هو عقد يتم بموجبه الاتفاق بين الإدارة والمتعاقد معها على إنجاز مشروع خلال مدة زمنية محددة في العقد، مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم، سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه، وعادة ما يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات بعد أنجاز المشروع، على أن تحتسب فائدة سنوية بنسبة معينة على المبالغ المصروفة من القرض لإنجاز المشروع لمصلحة المتعاقد.

     ففي فرنسا، لا يجوز أدراج أي شرط للدفع المؤجل في العقود العامة التي تمنحها الدولة والهيئات العامة وسلطاتها المحلية والمؤسسات العامة، واستثناء مما تقدم يؤخذ في الاعتبار الظروف الخاصة مثل حالة الطوارئ والخصائص الفنية والاقتصادية للمعدات والخدمات، والتي يجوز فيها بقرار مشترك بين وزير الدفاع ووزير الميزانية أن يأذن بإدراج بند ينص على الدفع المؤجل في عقود الدفاع([69]).

     وفي مصر، لا يوجد نص في قانون المناقصات والمزايدات المصري ولا في اللائحة التنفيذية له على أتباع هذا الاسلوب في تمويل المشاريع العامة او في سداد الحق المالي.

     إما في العراق، فقد استحدثت الادارة طريقةً جديدةً تمكن المتعاقد من الحصول على المبالغ المالية اللازمة لإنجاز المشروع ؛ وذلك عن طريق تغيير طريقة الدفع للمتعاقد من الدفع مقابل ما يتم انجازه الى الدفع بعد أنجاز المشروع، ويتم تمويل المشروع من قبل المتعاقد أو من يوافق عليه المتعاقد (سواء أكان فردا ام مؤسسة ام بنك، وهذا ما قرره مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (347) لسنة 2015.

  1. شروط تطبيق آلية الدفع بالآجل :

     لتطبيق الدفع بالآجل لا بد من توفر عدة شروط، منها ما يتعلق بالمشروع، ومنها ما يتعلق بالمتعاقد والادارة، فيما يتعلق بالمشروع، يشترط في المشروع الذي سوف يمول بالدفع الآجل أن لا تقل نسبة الانجاز المادي له عن (50%)، وإذا كانت نسبة الانجاز تقل عن (50%) ولكن المشروع ذو أهمية، فيمكن أن يمول بالدفع بالآجل بعد موافقة مجلس الوزراء عليها([70])، وتلتزم الوزارة المنفذة بالكلفة الكلية للمشروع في جداول الموازنة الاستثمارية، وعدم التجاوز عليها([71])، ويشترط ايضاً موافقة المتعاقد على تمويل المشروع بالدفع بالآجل بواسطته او بواسطة اي ممول (قد يكون الممول شخصاً او مصرفاً) يوافق عليه المتعاقد، فضلاً عن ذلك موافقة الإدارة.

  1. الاثار المترتبة على تطبيق آلية الدفع بالأجل :

     يترتب على تطبيق آلية الدفع بالآجل عدة أثار، فمن حيث سداد المبالغ المالية المستحقة للممول، فيتم سدادها بدفعات على مدى (3) سنوات كحد أدنى من تاريخ أنجاز العقد([72])، وبإقساط نصف سنوية، ويثبت ذلك في العقد، ويتم توثيق تفاصيلها في ملحق العقد، كما يرتب الدفع بالآجل للمتعاقد أو الممول الحق في الحصول على نسبة فائدة لا تزيد عن (6%)، وتحتسب الفائدة على المبالغ المصروفة من القرض فقط، وليس على المبلغ الكلي للقرض([73]).

     وفي حالة عدم قدرة الإدارة على السداد خلال الفترات المتفق عليها في ملحق العقد، يتم معالجة التأخير بدفع فائدة بنفس نسبة الفائدة السنوية التي تقدمها المصارف الحكومية لحسابات التوفير([74]).

     ويتضح لنا مما سبق أن المتعاقد أو الممول سوف يحصل على نوعين من الفوائد، الاولى فائدة ثابتة وهي (6%) مستحقة بكل الاحوال وهي حق ثابت له، والثانية يتوقف استحقاقها على عدم قدرة الإدارة على الوفاء بالمبالغ المالية المستحقة للمتعاقد أو الممول، وتكون نسبة هذه الفائدة (5%) .

ثانياً: رهن عقد الإشغال العامة للحصول على التمويل :

     اتجهت أغلب التشريعات الى ابتداع ما يُسمى برهن العقد([75])؛ بغية تلافي مخاطر العجز عن تمويل العقد، وتبديد مخاوف المتعاقد مع الإدارة([76])، وأن من اسباب رهن العقد الاداري الانخفاض الكبير الذي حصل في اسعار النفط، الذي أدى الى تضرر كبير في اقتصاديات العديد من الدول، ومن بين تلك الدول العراق، وفي فرنسا، فإن موضوع رهن عقد الإشغال العامة تم معالجته بموجب المرسوم رقم (2016-360) المؤرخ في25 مارس 2016 ([77])، أما في مصر، فلم نجد نص خاص برهن العقود الإدارية بصورة عامة ولا برهن عقد الإشغال العامة، وفي العراق، تمت الاشارة الى موضوع رهن العقود الادارية بموجب الفقرة (11) من الضوابط رقم (4)، إذ أجازت لجهة التعاقد الحكومية الموافقة على رهن العقد ومستحقاته لدى احدى المصارف الحكومية او الاهلية العراقية المؤهلة لممارسة هذا الشأن من البنك المركزي العراقي؛ لغرض توفير التسهيلات المالية للمتعاقدين، مع ضرورة مراعاة شروط الدفع المطلوبة بموجب العقد لدفع المستحقات المالية للمتعاقدين.

     وأن المصرف مهما كانت ثقته عالية بالدولة يبقى خائفاً من عدم قدرتها على التسديد عند حلول موعد الاستحقاق؛ ولكون عملية رهن العقد معقدة قام المشرع في قوانين بعض الدول بفرض ضمانات، وتتمثل بإنشاء نظير فريد([78])، من العقد الذي سيعتمد من اجل اتمام الرهن، وتحديد المحاسب المكلف([79])، بإتمام الرهن، وهو الملزم بأداء كل المبالغ المتعلقة بالعقد مباشرة لفائدة المصرف، وهذا يشكل ضمانة ضرورية تحفز المصرف على اتمام عملية الرهن، ففي فرنسا، يتعين على الإدارة بناء على طلب المتعاقد تقديم نسخة من العقد الأصلي، يتضمن بياناً موقعاً عليه من قبلها، يبين أن الوثيقة الخاصة بالعقد تصدر في نسخة واحدة اصلية، لتمكين صاحبها من رهن العقد، ويستلم المستفيد من الرهن المبالغ المستحقة له من قبل الموظف المحاسب([80]).

     وفي العراق، لم توضح الضوابط رقم (4) الضمانات التي يستحقها المصرف مقابل تمويله للعقد، الا أن قرار مجلس الوزراء رقم (124) لسنة 2015 أشار الى أمكانية تزويد المتعاقد بضمانات من قبل الإدارة للمصارف؛ لغرض الاقتراض؛ لتسديد المستحقات المالية، وإكمال إنجاز المشروع([81])، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الضمانات، وهذا الأمر أثر سلباً على تجاوب المصارف.

   ويترتب على رهن العقد لدى المصرف قيام المصرف بتمويل تنفيذ العقد، وفي بعض الدول تتم عملية تمويل العقد بواسطة (شهادة حقوق المُعايَنة) التي لها أهمية بالغة؛ لأنها تنشئ حقاً للمستفيد من الرهن(المصرف)، وتشكل اعترافاً صريحاً غير قابل للطعن من طرف الإدارة بأن المتعاقد أنجز الصفقة، وأنه محق في الحصول على الأداء، وهذه الشهادة هي التي تتيح لمؤسسة التمويل(المصرف) منح الدفعات للمتعاقد ؛ لأنها حصلت على الضمان الكافي بأن الإدارة سوف تؤيد ما أنجزه المتعاقد([82]).

    ففي فرنسا، يجوز للمستفيد من الرهن أن يطلب من الادارة خلال تنفيذ العقد العام بأن تقدم بياناً موجزاً عن الخدمات والإعمال المنفذة من قبل المتعاقد، ويجوز له أيضا أن يطلب بياناً بالسلف والمدفوعات المقدمة، ولا يجوز له أن يطلب أي معلومات أخرى لا علاقه لها بالأعمال المنفذة، ولا يجوز له أن يتدخل بأي شكل من الأشكال في تنفيذ العقد([83]).

     وفي العراق، لا توجد تعليمات تبين الآلية التي تتبع في تمويل المصارف للمتعاقدين مع الإدارة، وكذلك آلية تسديد المبالغ المالية للمصارف، الا أن امر تسديد المبالغ المستحقة للمصارف مرهون بتوافر الغطاء المالي اللازم لدى جهات التعاقد، الا انه في حالة استحقاق المصارف للمبالغ ولم يتم تسديدها، فيتحمل المتعاقدين اية فوائد مالية مترتبة على ذلك([84])، ويؤخذ على ذلك أنها حملت المتعاقدين قيمة هذه الفوائد، وهم ليس لهم أي دخل في هذا التأخير.

المطلب الثاني : أستحقاق المتعاقد للفوائد عند اخلال الإدارة في أداء الحق المالي :

     جاءت بعض التشريعات خاليةً من النص على دفع الفوائد للمتعاقد عن اخلال الادارة في إداء الحق المالي في عقد الإشغال العامة، بينما قررت بعض التشريعات منح المتعاقد فوائد عن اخلال الادارة في أداء الحق المالي سواءً لحق به ضرر ام لم يلحق به اي ضرر.

     أن التزام الإدارة لا يقتصر على أداء الحق المالي للمتعاقد فسحب، وانما يجب عدم التأخر في أدائه، وعليه تحتسب الفوائد([85])، التأخيرية لصالح المتعاقد عن المبالغ التي تؤخر الادارة دفعها، ولاستحقاق الفائدة التأخيرية يكفى أن يتأخر المدين في الوفاء بالتزامه بدفع مبلغ من النقود عن ميعاد الاستحقاق، إذ تستحق فائدة التأخير دون أن يشترط اقامة الدليل عن خسارة ما([86])، وتستحق الفائدة بالسعر الذي يحدده القانون، أذا لم يكن قد اتفق الطرفان على تحديدها عند التعامل([87])، ومعنى ذلك يجب أن يكون هناك ميعاد لاستحقاق مبلغ من النقود، اما إذا لم يوجد ميعاد للاستحقاق، فلا يمكن التحدث عن التأخير في التنفيذ، ففي فرنسا، أذا تأخرت الإدارة في دفع المبالغ المالية المستحقة للمتعاقد في عقد الإشغال العامة فإن المتعاقد يستحق عن هذا التأخر فوائد تأخيرية، وذلك بموجب مرسوم مكافحة المدفوعات المتأخرة في العقود العامة لسنة 2013.

     وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في احد أحكامه بأن مجرد التأخر البسيط للإدارة في دفع المبالغ المستحقة عليها ينشئ على عاتقها الالتزام بالتعويض تحت بند فوائد التأخير([88]).

     وفي مصر، فإن القواعد المطبقة هي قواعد القانون المدني المصري، والتي تشترط لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون هنالك خطأ من جانب المدين، يتمثل بتأخره في الوفاء بالمقابل المالي، فمجرد التأخر المذكور يعد هو الخطأ، هذا فضلاً عن أن المشرع المصري لم يشترط لاستحقاق الفوائد المذكورة أن يثبت الدائن أن ضرراً قد لحقه من ذلك التأخير، فقد نصت المادة (228) من القانون المدني المصري على انه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير.

     اما في العراق، فلا يستحق المتعاقد الفوائد إذا تأخرت الادارة في أداء الحق المالي، وذلك بموجب الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة، الا أن قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 أقر بحق المتعاقد في تقاضي الفوائد عن التأخير في سداد المبالغ المستحقة له بسب الازمة المالية([89])، الا أن هذا القرار لا يطبق الا على العقود التي تأثرت بالأزمة المالية، كما أن وثائق العطاء القياسية لعقود تنفيذ الاشغال العامة بموجب المادة (14/8) نصت على استحقاق المتعاقد للفوائد التأخيرية، الا أن وزارة التخطيط قامت بتعطيل هذه الفقرة من وثائق العطاء القياسية لعقود تنفيذ الاشغال العامة، وبررت ذلك بأن دفع الفائدة عن التأخير في سداد المبالغ المستحقة للمتعاقد غير معمول به بموجب التشريعات النافذة([90]).

   أما تحديد نسبة الفائدة القانونية المستحق، فالأصل أن القانون هو من يحدد نسبة معينة للفائدة، كما يحدد الحد الاعلى للفائدة والتي لا يجوز الاتفاق على خلافها، ففي فرنسا، فإن معدل الفائدة يساوي معدل الفائدة المعلنة من البنك المركزي الأوروبي على آخر عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتبلغ (8%)([91])، على أن تدفع هذه الفائدة في غضون(45) يوماً من تاريخ دفع المبلغ الأصلي([92])، وفي مصر، فإن نسبة الفائدة محددة بواقع (5%) الا أذا كان هناك اتفاق على نسبة اقل، او اذا كان المتعاقد يطالب بنسبة اقل من المستحقة له([93]).

     وفي العراق، فإن قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 حدد نسبة الفوائد عن المبالغ المتأخر تسديدها بنفس نسبة الفائدة السنوية التي تقدمها المصارف الحكومية لحسابات التوفير، ويبلغ مقدارها (5%) سنوياً عن تأخر دفع الديون المستحقة([94]).

الخاتمة

     سوف نختتم بحثنا بأبرز النتائج التي توصلنا إليها ، وما نسعى إلى أضافته من مقترحات، قد يكون لها الأثر في وضع ما بحثناه موضع التطبيق العملي.

أولاً : النتائج :

  1. يعدُّ الحق المالي أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة في عقد الأشغال العامة، سواء أكان هذا الحق دفعات مرحلية أم مقدمة، أو استقطاعات نقدية أو تأمينات نهائية، وقد يكون في صورة تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة إخلال الإدارة بالتزاماتها تجاه المتعاقد.
  2. أن المشرع لم يحط الحق المالي بأية ضمانات حقيقية، تلزم الإدارة المتعاقدة بسداده في مواعيده المحددة، ووضع جزاءات عليها في حال أخلالها بالوفاء بالتزاماتها المالية.
  3. أن الإدارة في العراق تستقطع (5%) من المبلغ المالي المستحق للمتعاقد، ويتم أطلاقه بعد التسليم النهائي، إلا أن الإدارة لم تطلقه على الرغم من اتمام التسليم النهائي، وهذا أدى الى حرمان المتعاقد من المبالغ المستحقة له طيلة هذه الفترة.
  4. أن الإدارة في العراق قامت بسداد الحق المالي للمتعاقد بواسطة السندات، وتغطي هذه السندات (40%) من المبالغ المستحقة للمتعاقد، وأن هذا أسلوب استثنائي في سداد الحق المالي، نتيجة للأزمة المالية التي تمر بها الدولة، الا أن قيام المتعاقد بخصم السندات لدى المصارف سيكلفه نسبة (5%)، و(1%) لعمولة المقاصة الإلكترونية، وأن هذا الأمر يمثل انتقاص من الحق المالي للمتعاقد دون وجه حق.
  5. أن الإدارة في العراق أشارت إلى أمكانية رهن العقد لدى المصارف، ويلاحظ غياب التعليمات القانونية التي تحدد آلية الرهن، وتوفر الضمانات للمصارف، الأمر الذي أدى إلى عدم تجاوب المصارف، ونتيجةً لذلك قامت وزارة التخطيط بتعطيل هذه الفقرة.  
  6. يلاحظ أن الإدارة في العراق لم تقر بحق المتعاقد بتقاضي الفوائد عن تأخر الإدارة في الوفاء بالمبالغ المستحقة له، كما أن وزارة التخطيط عطلت النص الذي تضمنته وثائق العطاء القياسية والذي يقضي بحق المتعاقد بتقاضي الفوائد، إلا أن قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 أقر بحق المتعاقد في الفوائد عن اخلال الادارة في أداء الحق المالي.

ثانياً: التوصيات :

     توصلنا من خلال البحث إلى جملة من المقترحات التي نعتقد بأهميتها في مجال تعزيز الحق المالي للمتعاقد في عقد الأشغال العامة في العراق وكالاتي :      

  1. نوصي بضرورة العمل على أعداد قانون موحد خاص بها، يواكب التطورات ويعالج الثغرات التي تتخلل التعليمات التي تحكم هذا العقد، وخاصة فيما يتعلق بالحق المالي وطرق تسديده، فالبرلمان يمكنه وضع قانون ينظم حقوق كل من طرفي العقد، بحيث لا يترك المجال امام الإدارة لاستغلال المتعاقد.
  2. نوصي وزارة التخطيط بضرورة إعادة النظر في موضوع الاستقطاعات النقدية والتي تبلغ (5%) من قيمة العقد، ويفضل استبدال الاستقطاعات النقدية برفع قيمة خطاب الضمان إلى نسبة (10%) من قيمة العقد، وهذا يكفي لتغطية جميع النواقص أو العيوب التي قد تظهر خلال فترة الصيانة، ويوفر للمتعاقد المبالغ للاستفادة منها خلال فترة تنفيذ العقد، أو أن يتم الاقتصار على نوع واحد من الضمان، فإذا قدم المتعاقد خطاب ضمان فلا تتم الاستقطاعات النقدية، كما فعل المشرع الفرنسي.
  3. نوصي وزارة المالية بسداد الحق المالي للمتعاقد كاملاً، وذلك بأن تتحمل نسبة خصم سندات الخزينة العامة والبالغة (5%) وعمولة المقاصة الالكترونية البالغة(1%)، وذلك بأن تسجل دين على وزارة المالية، وهذا يمثل ابسط حقوقه.
  4. نوصي وزارة التخطيط بضرورة إعادة تفعيل النص الذي تضمنته الضوابط رقم (4) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والخاص برهن العقد، والعمل على اعداد نصوص خاصة تتولى تنظيم آلية رهن العقد لدى المصارف.
  5. نوصي وزارة التخطيط بضرورة إعادة تفعيل النص الذي تضمنته وثائق العطاء القياسية والذي يقضي بحق المتعاقد بتقاضي الفوائد عند تأخر الإدارة في أداء الحق المالي للمتعاقد.

المصادر

اولاً: الكتب :

  1. د. ابراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
  2. د. أحمد سلامة بدر، العقود الإدارية وعقد البوت، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
  3. د. أحمد محمد مصطفى نصير، دور الدولة إزاء الاستثمار وتطوره التاريخي، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
  4. د. احمد محمود جمعة، العقود الادارية طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الجديد، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2002.
  5. د. حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في مسؤولية الادارة الناشئة عن العقد الاداري، ط 1، بدون ناشر، بدون مكان نشر.
  6. د. خميس السيد اسماعيل، الاصول العملية للعقود الادارية والتعويضات، ط 1، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 1994.
  7. د. سليم سليمان، خلاصة القانون الاداري، مكتبة صادر ناشرون، بيروت، 2009.
  8. د. سليمان الطماوي، الاسس العامة للعقود الادارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005.
  9. د. سليمان مرقس، اصول الالتزامات، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1964.
  10. د. عبد الباسط كريم مولود، تداول الأوراق المالية، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.
  11. د. عبد العزيز عبد المنعم، المسؤولية التعاقدية في تنفيذ العقود الادارية، ط1، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2011.
  12. د. عبد الغني بسيوني، القانون الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2005.
  13. د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني مع المقارنة بالفقه الاسلامي (أحكام الالتزام)، بدون ناشر، بدون مكان نشر،1967.
  14. د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الاحكام التفصيلية في شرح التعاقدات الحكومية، ط1، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2015.
  15. د. عمر حلمي فهمي، النظرية العامة للعقود الادارية، بدون ناشر، بدون مكان نشر، 1992.
  16. د. محمد الشافعي أبو راس، العقود الادارية، بدون ناشر، بدون مكان نشر، بدون سنة نشر.
  17. د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006.
  18. د. محمد سعيد أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، دار الثقافة الجامعية، القاهرة،
  19. د. محمد صالح الحناوي، تحليل وتقييم الأسهم والسندات، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2008،
  20. د. منير هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1999.
  21. د.مؤيد عبد الرحمن الدوري، إدارة الاستثمار والمحافظ الإستثمارية، ط1، إثراء للنشر والتوزيع،عمان،2010.
  22. د. نعيم مغبغب، عقود مقاولات البناء والإشغال الخاصة والعامة، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001.
  23. د. هوشيار معروف، الاستثمارات والاسواق المالية، الطبعة الاولى، دار الصفاء للنشر، عمان، 2003.
  24. د. وهيب عياد سلامة _ د. ثروت عبد العال، الوجيز في القانون الاداري، بدون ناشر، بدون مكان نشر، 2001.
  25. د. هاني علي الطهراوي، القانون الاداري، الطبعة الاولى، دار الثقافة، عمان، 2001.

ثالثاً : البحوث والمقالات :

  1. د. أحمد فارس العزاوي، الوسائل القانونية لمعالجة الأزمة المالية في العراق بموجب الموازنة العامة لسنة 2015، مقالة منشورة في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية/ جامعة كركوك، المجلد (4)، الاصدار(13)، 2015.
  2. د. حمدي علي عمر، المسؤولية التعاقدية للإدارة، المجلة القانونية الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، العدد (8)، 1996.
  3. د. عبد الرحيم مكطوف حمد، السندات وحوالات الخزينة في العراق أثره في التنمية الاقتصادية، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد (41)، 2013.
  4. عصام محمد الجبوري، الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي، مجلة جامعة بابل، كلية الإدارة والاقتصاد، العدد (8)، المجلد (24)، 2016.
  5. محمد أبراهيم وأخرون، الموازنة العامة المرنة للدولة في ظل تقلبات أسعار النفط، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد (49)، 2016.
  6. هناء علي حسين، دراسة تحليلية لأسباب العجز في الموازنة العامة للدولة في العراق، مجلة الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية، العدد (93)، السنة (35)، 2012.

رابعاً: القوانين :

  1. قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم (89) لسنة 1998.
  2. مدونة الأشغال العامة الفرنسية رقم (17 يونيو لسنة 2016)، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://www.legifrance.gouv.fr  .

خامساً: التعليمات :

أ.  في العراق :                                                                                   

  1. شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية لسنة 1988.
  2. شروط المقاولة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية لسنة 1988.
  3. تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.
  4. وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ الاشغال العامة لسنة 2016.
  5. تعليمات سندات الخزينة العامة/ سندات المقاولين، ذي العدد (6/935)، الصادرة بتاريخ 10/8/2016، منشورة على موقع البنك المركزي العراقي: https://cbi.iq/news/view/212 .
  6. تعليمات سندات الخزينة العامة/مستحقات المقاولين، ذي العدد (6/1182)،  الصادرة بتاريخ 19/4/2017، منشور على موقع البنك المركزي العراقي: https://cbi.iq/news/view/212 .
  7. تعليمات سندات الخزينة العامة/ مستحقات المقاولين، ذي العدد (6/ 1739)، الصادرة بتاريخ 6/6/2017، منشورة على موقع البنك المركزي العراقي:   https://cbi.iq/news/view/212 .

ب. في مصر :

اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم (89) لسنة 1998، الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (1367) لسنة 1998.

ج : في فرنسا :

  1. دفتر الشروط الإدارية العامة للأعمال المطبقة على عقود الإشغال العامة، الصادرة بموجب المرسوم (8) سبتمبر 2009، منشور على الموقع الالكتروني: https://www.legifrance.gouv.fr .
  2. المرسوم رقم ( 2013_269) بشأن مكافحة المدفوعات المتأخرة في العقود العامة في فرنسا، منشور على الموقع الالكتروني: https://www.legifrance.gouv.fr .
  3. المرسوم رقم (2015_899) المؤرخ بتاريخ 23 /7/2015 بشأن المشتريات العامة، منشور على الموقع الالكتروني : https://www.legifrance.gouv.fr .

 

[1])) محمد أبراهيم وأخرون، الموازنة العامة المرنة للدولة في ظل تقلبات أسعار النفط، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد (49)، 2016، ص 444.

 

[2])) يعرف عجز الموازنة بأنه (انعكاس لعدم قدرة الإيرادات على تغطية النفقات، بمعنى زيادة النفقات العامة عن الإيرادات، وتتزايد النفقات لعدة أسباب منها زيادة الأنفاق العسكري، والتوسع في الجهاز الاداري للدولة من حيث عدد القوى العاملة فيه)، نقلاً عن هناء علي حسين، دراسة تحليلية لأسباب العجز في الموازنة العامة للدولة في العراق، مجلة الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية، العدد (93)، السنة (35)، 2012، ص 398. 

 

[3])) د. أحمد فارس العزاوي، الوسائل القانونية لمعالجة الأزمة المالية في العراق بموجب الموازنة العامة لسنة 2015، مقالة منشورة في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية/ جامعة كركوك، المجلد (4)، الاصدار(13)، 2015، ص 302.

 

[4])) تقرير منشور في مجلة وزارة التخطيط في العدد (32) لسنة 2015، على موقع وزارة التخطيط:- www.mop.gov.iq ، تمت الزيارة بتاريخ 20/1/2017، ص 8.

 

[5])) عصام محمد الجبوري، الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي، مجلة جامعة بابل، كلية الإدارة والاقتصاد، العدد (8)، المجلد (24)، 2016، ص 2132.

 

[6])) عصام محمد الجبوري، المصدر نفسه، ص 2135.                                                           

 

[7])) يُنظر د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006، ص537.

 

[8])) يُنظر د. محمد سعيد أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 2000، ص 33.

 

[9])) يُنظر د.عبد الغني بسيوني، القانون الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2005، ص 574.

 

[10])) احمد طلال عبد الحميد، عبد الحميد، قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في العقود الإدارية، رسالة ماجستير، جامعة النهرين/كلية الحقوق، 2010، ص 151.

 

[11])) المادة (110) من مدونة الاشغال العامة الفرنسية لسنة 2016، منشورة على الموقع الالكتروني: www.legifrance.gouv.fr، تمت الزيارة بتاريخ 25/3/2017.

 

[12])) المادة (1) من قرار وزير المالية رقم (549) لسنة 2010 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات     والمزايدات المصري رقم (89) لسنة 1998، منشور على موقع وزارة المالية المصرية:- http://www.mof.gov.eg، تمت الزيارة بتاريخ 25/3/2017.

 

[13])) المادة (2) من قرار وزير المالية رقم (549) لسنة 2010، منشور على موقع وزارة المالية المصرية، مشار إليه سابقاً.

 

[14])) منها تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2015، منشورة على الموقع الالكتروني:- http://www.mof.gov.iq، تمت الزيارة بتاريخ 27/3/2017.

 

[15])) المادة (14/2) من وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ الاشغال العامة لسنة 2016.

 

[16])) المادة (14/7/أ) من وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ الاشغال العامة لسنة 2016.

 

[17])) احمد طلال عبد الحميد، مصدر سابق، ص 151.

 

[18])) هاني علي الطهراوي، القانون الاداري، الطبعة الاولى، دار الثقافة، عمان، 2001، ص 195.

 

[19])) د. وهيب عياد سلامة _ د. ثروت عبد العال، الوجيز في القانون الاداري، بدون ناشر، بدون مكان نشر، 2001، ص 549.

 

[20])) د. محمد الشافعي أبو راس، العقود الادارية، بدون ناشر، بدون مكان نشر، بدون سنة نشر، ص 50.

 

[21])) المادة (13/1) من دفتر الشروط العامة الإدارية للإعمال الفرنسي لسنة 2009، منشور على الموقع الالكتروني، مشار إليه سابقاً.

 

[22])) المادة (114) من مدونة الإشغال العامة الفرنسية لسنة 2016، منشورة على الموقع الالكتروني، مشار إليه سابقاً.     

 

[23])) المادة (1) من المرسوم رقم (2013_269) لسنة 2013 بشأن مكافحة المدفوعات المتأخرة في العقود العامة في فرنسا، منشور على الموقع الالكتروني:- https://www.legifrance.gouv.fr ، تمت الزيارة بتاريخ 27/3/2017.

 

[24])) المادة (4) من المرسوم رقم (2013_269) بشأن مكافحة المدفوعات المتأخرة في العقود العامة، منشور على الموقع الإلكتروني،   مشار إليه سابقاً.

 

[25])) الفقرة (ب) من المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم (89) لسنة 1998.

 

[26])) المادة (4) من قرار وزير المالية المصري رقم (219) لسنة 2006، منشور على موقع وزارة المالية المصرية، مشار اليه سابقاً.  

 

[27])) البند (أولاً) من الضوابط رقم (16) لسنة 2014 الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، منشورة على موقع وزارة التخطيط، مشار إليه سابقاَ، تمت الزيارة بتاريخ 28/3/2017.

 

[28])) المادة (14/7/ب) من وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ الاشغال العامة لسنة 2016.

 

[29])) يُنظر د. ابراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 183.

 

[30])) يُنظر د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الاحكام التفصيلية في شرح التعاقدات الحكومية، الطبعة الاولى، مكتبة القانون القضاء، بغداد، 2015، ص 331.

 

[31])) يُنظر د. نعيم مغبغب، عقود مقاولات البناء والإشغال الخاصة والعامة، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001، ص 313.

 

[32])) المادة (13/3) من دفتر الشروط الإدارية العامة للأعمال الفرنسي لسنة 2009، منشور على الموقع الإلكتروني، مشار إليه سابقاً.

 

[33])) فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ 21/1/1988، نقلاً عن د. احمد محمود جمعة، العقود الادارية طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الجديد، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2002، ص 232. 

 

[34])) المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم (89) لسنة 1998.

 

[35])) أعمام وزارة التخطيط ذي العدد (4/7/3236)، الصادر بتاريخ 14/3/2010، أورده د. عثمان سلمان غيلان العبودي، مصدر سابق، ص 332.

 

[36])) المادة (122) من مدونة الإشغال العامة الفرنسية لسنة 2016، منشورة على الموقع الالكتروني، مشار إليه سابقاً.

 

[37])) د. أحمد سلامة بدر، العقود الإدارية وعقد البوت، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص 215.

 

[38])) د. عثمان غيلان العبودي، مصدر سابق، ص 575.

 

[39])) المادة (62/ أ / ز) من شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية لسنة 1988.

 

[40])) المادة (14/9) من وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ الاشغال العامة لسنة 2016.

 

[41])) د. سليمان الطماوي، الاسس العامة للعقود الادارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005، ص 285.

 

[42])) د. خميس السيد اسماعيل،الاصول العملية للعقود الادارية والتعويضات،الطبعة الاولى،دار الطباعة الحديثة،القاهرة،1994، ص 335.

 

[43])) المادة (124) من مدونة الإشغال العامة الفرنسية لسنة 2016، منشورة على الموقع الالكتروني، مشار إليه سابقاً.

 

[44])) المادة (14/9) من وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ الاشغال العامة لسنة 2016.

 

[45])) كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ( ش _ ل/ أ / 30 / 15/ 15926 ) بشان تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (30) لسنة 2015، منشور على موقع وزارة التخطيط، مشار إليه سابقاً.

 

[46])) كتاب اتحاد المقاولين العراقيين ذي العدد (217) بتاريخ 5/3/2017(غير منشور).

 

[47])) أعمام وزارة التخطيط ذي العدد (4/7/10956) حول الدليل الاسترشادي لقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015، الصادر بتاريخ 19/5/2016، منشور على موقع وزارة التخطيط، مشار إليه سابقاً.

 

[48])) د. عمر حلمي فهمي، النظرية العامة للعقود الادارية، بدون ناشر، بدون مكان نشر، 1992، ص 262.

 

[49])) المادة (122) و(123) و(124) من مدونة الإشغال العامة الفرنسية لسنة2016، منشورة على الموقع الالكتروني، مشار إليه سابقاً.

 

[50])) حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ (3/3/1958)، أورده عن حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في مسؤولية الادارة الناشئة عن العقد الاداري، الطبعة الاولى، بدون ناشر، بدون مكان نشر، ص337. 

 

[51])) المادة (18 مكرر) من القانون رقم (14) لسنة 2009 الذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بقانون رقم (89) لسنة 1998، منشور على موقع وزارة المالية المصرية، مشار إليه سابقاً.

 

[52])) المادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998.

 

[53])) حكم المحكمة الادارية العليا في مصر الصادر بتاريخ 26/1/1999، نقلاً عن د. عبد العزيز عبد المنعم، المسؤولية التعاقدية في تنفيذ العقود الادارية، الطبعة الاولى، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2011، ص 77.

 

[54])) المادة (9/ ثانيا/ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.

 

[55])) تعرف السندات الحكومية بأنها السندات التي تقوم بإصدارها الدولة، وذلك بهدف الحصول على موارد إضافية لمواجهة العجز في ميزانية الدولة او مواجهة التضخم، أشار اليه د. منير هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1999، ص 42.

 

[56])) د. عبد الرحيم مكطوف حمد، السندات وحوالات الخزينة في العراق أثره في التنمية الاقتصادية، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد (41)، 2013، ص 6.

 

[57])) د.أحمد محمد مصطفى نصير،دور الدولة إزاء الاستثمار وتطوره التاريخي،الجزء الاول،دار النهضة العربية،القاهرة،2010، ص 587.

 

[58])) تعرف سندات الخزينة العام بانها وثائق الدين العام طويلة الأجل، تصدر عادة عن البنوك المركزية ولفترات متباينة حسب الظروف الاقتصادية للبلد، وحاجة العجز السائد في الميزانية العامة، هوشيار معروف، الاستثمارات والاسواق المالية، الطبعة الاولى، دار الصفاء للنشر، عمان، 2003، ص114.

 

[59])) د. محمد صالح الحناوي، تحليل وتقييم الأسهم والسندات، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2008، ص 226.

 

[60])) الفقرة (1) من تعليمات سندات الخزينة العامة/ سندات المقاولين الصادرة بتاريخ 10/8/2016، منشورة على موقع البنك المركزي العراقي، مشار إليه سابقاً.

 

[61])) د. عبد الباسط كريم مولود، تداول الأوراق المالية، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 121.

 

[62])) د. مؤيد عبد الرحمن الدوري، إدارة الاستثمار والمحافظ الإستثمارية، الطبعة الاولى، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 100. 

 

[63])) الفقرة (1) من تعليمات سندات الخزينة العامة/ سندات المقاولين الصادرة بتاريخ 10/8/ 2016، منشورة على موقع البنك المركزي العراقي، مشار إليه سابقاً.

 

[64])) وقد نصت المادة (4/ثانياً) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (94) لسنة 2004 على أن تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق العراق للأوراق المالية، وبالأسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.

 

 [65])) عرف المشرع العراقي الخصم بموجب المادة (283/1) من قانون التجارة العراقي النافذ رقم (3) لسنة1983 بأنه اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه أن يدفع مقدماً قيمة ورقة تجارية وأي مستند آخر قابل للتداول الى المستفيد مقابل نقل ملكيته الى المصرف، مع التزام المستفيد برد القيمة الى المصرف، إذا لم يدفعها المدين الأصلي.

([66]) تعليمات سندات الخزينة العامة/مستحقات المقاولين، ذي العدد (6/1182)، الصادرة بتاريخ 19/4/2017، منشورة على موقع البنك المركزي العراقي، مشار إليه سابقاً.

[67])) كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (30) لسنة 2015، ذي العدد (ش. ل. أ/30/15/023963) الصادر بتاريخ 21/7/2015، منشور على موقع وزارة التخطيط، مشار إليه سابقاً.

[68])) زينب محمد _ عمر عبد الكريم، الدليل الاسترشادي الخاص بمعالجات المشاريع الاستثمارية المستمرة، منشور على موقع وزارة التخطيط، مشار إليه سابقاً، ص 12. 

[69])) المادة (60) من المرسوم رقم (2015_899) المؤرخ في (23 /7/2015) بشأن المشتريات العامة، منشور على الموقع الالكتروني:- https://www.legifrance.gouv.fr ، تمت الزيارة بتاريخ 7/8/2017 . 

[70])) الفقرة (9/ ب) من محضر الاجتماع الخاص بمشاريع الدفع الآجل، المرفق بكتاب وزارة المالية رقم (2539)، الصادر بتاريخ 3/9/2015.

[71])) الفقرة (رابعاً /3/ د_ح) من اعمام وزارة التخطيط اعمام ذي العدد (2/5/1790)، المتعلق بالية اختيار وادراج وتنفيذ المشاريع التي تمول بأسلوب الدفع بالآجل، مشار إليه سابقاً.

[72])) الفقرة (5/ ب/3) من قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015.

[73])) الفقرة (ثانياً) من اعمام وزارة التخطيط ذي العدد (2/5/1790)، المتعلق بالية اختيار وادراج وتنفيذ المشاريع التي تمول بأسلوب الدفع بالآجل، مشار إليه سابقاً.

[74])) الفقرة (5/ ب/3) من قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015.     

[75])) المادة رقم (2) من قانون رهن الصفقات العمومية المغربي رقم (112.13) لسنة 2015، منشور على الموقع الالكتروني على الرابط :- www.adala.justice.gov.ma، تمت الزيارة بتاريخ 5/9/2017.

[76])) يعرف رهن العقد الإداري بأنه العمل القانوني الذي بموجبه يرصد المتعاقد مع الإدارة صفقته (العقد) لضمان التزام لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات ائتمان (مصارف)، قصد الاستفادة من تمويل هذه الصفقة، ويخول المؤسسات المذكورة حق استرداد اموالها من مبلغ هذه الصفقة بالأفضلية على جميع الدائنين الأخرين. د. عثمان سلمان غيلان العبودي، مصدر سابق، ص 285.

[77])) منشور على الموقع الالكتروني: https://www.legifrance.gouv.fr ، تمت الزيارة بتاريخ 15/9/2017.

([78]) عرف قانون رهن الصفقات العمومية المغربي رقم (112.13) لسنة 2015 النظير الفريد بأنه :- (نسخة طبق الاصل للصفقة تسلم في نسخة فريدة من طرف صاحب المشروع الى صاحب الصفقة) ليكون رسماً في حالة الرهن)، منشور على الموقع الالكتروني، مشار إليه سابقاً.

[79])) عرف قانون رهن الصفقات العمومية المغربي رقم (112.13) لسنة 2015 المحاسب المكلف بأنه :- (الموظف أو الشخص المؤهل للقيام بتسديد النفقات باسم الهيئة التي ينتمي اليها صاحب المشروع لفائدة المستفيد من الرهن)، منشور على الموقع الالكتروني، مشار إليه سابقاً.

([80]) المادة (127) و(128) من المرسوم رقم (2016-360) المؤرخ في 25 مارس 2016 المتعلق بالمشتريات العامة، منشور على الموقع الالكتروني، مشار إليه سابقاً.

[81])) يُنظر في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (124) لسنة 2015.

[82])) رهن الصفقات العمومية، بحث منشور على الموقع الالكتروني:- http://tadbir.ma ، تمت الزيارة بتاريخ 3/9/2017.

([83]) المادة (130) من المرسوم رقم (2016-360) المؤرخ في) 25 مارس 2016) المتعلق بالمشتريات العامة، منشور على الموقع الالكتروني، مشار إليه سابقاً.

[84])) الفقرة (11) من الضوابط رقم (4) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.

[85])) تعرّف الفائدة بانها تستحق كتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام عن الأجل المحدد المحدد الوفاء اتفاقاً او قضاءً، د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني مع المقارنة بالفقه الاسلامي(أحكام الالتزام)،بدون ناشر، بدون مكان نشر،1967، ص 48.

([86]) د. سليم سليمان، خلاصة القانون الاداري، مكتبة صادر ناشرون، بيروت، 2009، ص 524 .

([87]) د. سليمان مرقس، اصول الالتزامات، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1964، ص 694.

[88])) ينظر في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في (9/11/ 1949 ) أشار إليه د. حمدي علي عمر، المسؤولية التعاقدية للإدارة، المجلة القانونية الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، العدد (8)، 1996، ص 207.

[89])) الجدول رقم (1_2) من قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015.

[90])) أعمام وزارة التخطيط ذي العدد (4/7/18838)، حول الفقرات التي تضمنتها الوثائق القياسية وتتعارض مع التشريعات النافذة، الصادر بتاريخ 1/9/2016، منشور على موقع وزارة التخطيط، مشار إليه سابقاً، تمت الزيارة بتاريخ 25/8/2017.

[91])) المادة (8/1) من المرسوم رقم )2013-269( بشأن مكافحة المدفوعات المتأخرة في العقود العامة لسنة 2013، منشور على الموقع الإلكتروني، مشار إليه سابقاً.

 ([92])المادة (10) من مرسوم مكافحة المدفوعات المتأخرة في العقود العامة لسنة 2013.

[93])) د. خالد عبد الفتاح محمد، الشامل في العقود الادارية في ضوء احكام المحكمة الادارية العليا حتى عام 2008، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2009، ص 265.

[94])) المادة (14/8) من وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ الاشغال العامة لسنة 2016.