نظمت مؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية ندوة حول مسودة قانون انتخابات مجلس النواب العراقي قدم الندوة وادارها (الصحفي جمعه المالكي) أفتتحها بكلمة عن أهمية الأنتخابات في النظام الديمقراطي معتبرها من أهم دعائم الديمقراطية مؤكدا ًعلى تشريع القانون وبالشكل الذي ينظم العملية الأنتخابية وحمايتها ونزاهتها و الذي يساهم بوصول الكفاءات وكذلك المحافظة على عدم هدر أصوات الناخبين من خلال قانون عادل يخدم تطلعات الشارع وتناول المالكي أهم صلاحيات مجلس النواب المنتخب ودوره في اختيار حكومة قادرة على أدارة وقيادة البلد والحفاظ على ثرواته والنهوض به وفي شتى مجالات الحياة و هناك الكثير من التحديات التي يعاني منها الشعب العراقي , ولمعرفة القانون الانتخابي واهميته والتعرف على القوانين الأنتخابية التي تم فيها توزيع المقاعد واحتساب الأصوات في الأنتخابات للدورات السابقة واجراء مقاربة ومقارنة مع مسودة القانون الجديد استضافت مؤسسة الهدى الحقوقي ( علاء عبد اللطيف ) الخبير في الأنتخابات وانظمة المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات القى محاضرة ذكر فيها تعريف مفوضية الانتخابات والمهام والصلاحيات الموكلة بها وبعد ذلك تحول الى شرح القوانين الانتخابية التي تم جرت فيها انتخابات الجمعية الوطنية والدورة البرلمانية الأولى والثانية مروراً بالدورتين الثالثة والرابعة وأشار الى الإشكاليات التي سادت القوانين السابقة وما أشكل على مجلس النواب بسببها .

بعد ذلك تناول عبد اللطيف مسودة القانون الذي هو الأن قيد التشريع من قبل مجلس النواب مبتدئا ً بالفصل الأول الذي يتضمن التعاريف والاهداف والسريان وسجل بعض الملاحظات على هذه التعاريف التي وردت منها غياب تعريف التحالف السياسي فهناك تعريف ورد للحزب السياسي داخل المسودة ولم يتم تعريف التحالف السياسي الذي هو ضمن الكيانات السياسية المشرعة الموجودة داخل الكتل السياسية و يتكون من اندماج حزبين أو أكثر ويعرف بالتحالف السياسي لذلك لا يوجد تعريف ضمن هذه التعاريف والاهداف كذلك غياب تعريف البطاقة البايومترية بينما هناك جدل ومطالبة من قبل كثير من المختصين بالشأن الانتخابي ومن اعضاء مجلس النواب بان يلزم المفوضية بأجراء الأنتخابات وفق البطاقة البايومتريه والقانون غفل عن أي تعريف لهذه البطاقة ولم يذكر البطاقة البايومترية وما تحتويه وهي تحتوي على البيانات الحيوية للناخب , ويضيف المحاضر عدم تعريف وتوضيح الناخب المهجر والذي لم يحدد فيه تاريخ التهجير ويؤكد عبد اللطيف أن المشرع غير موفق في موضوع الناخب المهجر , بعد ذلك يوجه ملاحظاته لتعريف القائمة المنفردة والقائمة المفتوحة فهناك في الأنتخابات يكون الترشيح على نموذجين وهما نموذج الاقتراع الفردي ونموذج الاقتراع بالقوائم ويشرح ما جاء في المادة خمسة عشر ثانيا ً ويقول هنا لطالما أوجب المشرع الترشيح ضمن الدائرة الأنتخابية فلا مجال لوجود القوائم هنا وعليه ايرادها هنا غير صحيح حسب عبد اللطيف لأن الأنتخابات ستجري بصورة فردية والترشيح فرديا ً وعليه لا توجد قوائم يعتد بها داخل هذا القانون , وتحول المحاضر الى الفصل الثاني وفي المادة خامسا ًالتي وضعت شروط الناخب كونه عراقي الجنسية وكامل الأهلية وإتمامه سن الثامن عشر وهنا حدد ببطاقة إلكترونية ولم يحدد بأي نوع فهناك لدى مفوضية الأنتخابات نوعين من البطاقات بطاقة قصيرة الأمد وبطاقة طويلة الأمد وليس كما طالبت بعض الكيانات السياسية بوجوب البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصرا ً ويؤكد بالقول أن هذا الأمر غير ممكن ألا بعد تعديل هذه المادة لأن النص هنا واضح ولدى المفوضية الأن بطاقات قصيرة الأمد لدخول المواليد الجديدة لهذه السنة ولاحقا ً ستكون لدينا بطاقات للمواليد الذين يضافون في السنة القادمة وهنا يؤشر بالقول اذا كانت الكتل السياسية جادة في أن تكون عملية الأنتخابات في البطاقة البايومترية حصرا ً يجب أن يكون تعديل لهذه المادة بالذات , يتحول للمادة السابعة حددت بأن تكون الأنتخابات قبل خمسة وأربعون يوما ًمن انتهاء مدة مجلس النواب وبقرار مجلس الوزراء وأهملت موضوع الأنتخابات المبكرة ويجب ذكر هذا الموضوع والحديث عنه وفق المادة 64 من الدستور في حالة حل البرلمان ومنح تحديد موعد الأنتخابات الى رئيس الجمهورية , وفي الفصل الثالث يشير الى حق الترشيح في المادة ثامنا ًوضع هناك أن يكون العراقي كامل الأهلية أتم الثامنة والعشرين في يوم الاقتراع هذا التعديل أختلف عن الأنتخابات السابقة الذي أشترط ثلاثون سنة بالنسبة للمرشح ويستدرك هنا بالقول هذه المادة فيها إشكاليات معينة فالمشرع أشترط ثمانية وعشرون سنة في يوم الاقتراع وستواجه الكيانات السياسية مشكلة في تحديد عمر المرشح أثناء أعداد القوائم تقوم الكيانات المشاركة بأعدادها قبل فترة مما يستوجب أن تكون فترة كافية لتحديد عمر المرشح وكان المفروض لا يذكر في يوم الاقتراع ويجب أن يكون في السنة التي تجري فيها الانتخابات وتحديد العمر هنا أختلف مع قانون الأحزاب الصادر أعطى الحق لكل شخص يبلغ عمره خمسة وعشرون سنة تأسيس حزب وهنا يشكل المحاضر على هذه المادة ويتسأل هل من المعقول شخص يحق له تأسيس حزب ولا يحق له الاشتراك في الأنتخابات , وفي الفقرة خامسا ً من نفس المادة والتي يذكر أن يكون من أبناء المحافظة أو مقيما ً فيها وفي هذا الأمر المحافظة لم تعد دائرة انتخابية لذلك كان من المفروض كتابة النص من الدائرة الأنتخابية باعتبار نحن نتكلم على دوائر انتخابية ولم يتم تحديد وسيلة أثبات أن هذا من أبناء المحافظة وكان من الأفضل ان تكون هناك تحديد مدة الإقامة مثلا ً بخمسة او عشرة سنوات حتى لا يكون اجتهاد من قبل مفوضية الأنتخابات وحتى لا يحصل فيها طعن لاحقا ً من قبول بعض المرشحين , وفي المادة الحادية عشر حدد المشرع مبلغ تأمينات وورد لكل مرشح وقائمة وهنا يؤكد المحاضر على أن يعاد صياغة هذا القانون من قبل المشرع لأن الترشيح فرديا ً حسب ما ورد في المادة الخامسة عشر وفي قضية أعادة التأمينات الى القائمة الفائزة بمقعد واحد سيكون أجحاف بحق المرشح المفرد ويجب ازالة هذا القيد وتفتح الفرصة للمرشحين او يوضع مبلغ بسيط يمكن الشخصيات المستقلة من الترشيح , فيما اعد عبد اللطيف الموضوع الذي تناوله الفصل الرابع موضوع مهم جدا ً وهو موضوع الدوائر الانتخابية نجد في المادة الثالثة عشر حدد اعضاء مجلس النواب بعدد 329 نائب وهو نفس العدد الموجود حاليا ًبواقع توزيع 320 مقعد على المحافظات وفقا ً لحدودها وتسعة مقاعد كوتا للمكونات وهنا يفترض يذكر ب 320 وجوب توزيعها على الدوائر الأنتخابية وليس على المحافظات فمادام الترشيح فردي والمشرع متجه نحو الدوائر الفردية بمواجب دوائر متعددة فيجب أن تكون الدائرة ليس على مستوى محافظة وانما على مستوى أقل , وهنا يشدد عبد اللطيف على ان موضوع الدوائر المتعددة موضوع حساس ومهم جدا ًيؤثر على نزاهة الأنتخابات وهي تقسيم جغرافي للأغراض الأنتخابية يوضع فيه نسبة عدد من الناخبين للأدلاء بأصواتهم للأنتخابات ضمن الرقعة الجغرافية وهذه الدوائر بحاجة لوضع عديد من الضمانات حتى لا يتم التلاعب بها ومنها أن يكون حجم الدائرة مناسب ووزن متكافئ للأصوات وهناك سلطة رقابية تراقب عملية أعداد هذه الدوائر وعدم التلاعب بها لأن التلاعب قد يحصل من ناحية تمزيق الدائرة أو توسيع الدائرة هناك مخاوف من أتباع طريقة ( جني مندر ) الشهيرة التي يتم بموجبها التلاعب بالدائرة الأنتخابية ويضرب مثلا ً عن التلاعب وكيفيته حزب سياسي لديه نفوذ داخل هذه أو تلك الدائرة ولديه معارضة ضمن هذه الدائرة الأنتخابية يتم فيها اقتطاع المعارضة ويشتتها على الدوائر الأخرى لأجل أن تكون الحظوة لذلك الحزب صاحب النفوذ في الدائرة لذلك تقسيم الدوائر عادة ًيجب أن يحاط بمجموعة ضمانات وأول هذه الضمانات يجب أن يشرع بقانون وحتى أن وجد تشريع في قانون الانتخابات لكن الطابع السياسي يطغى على هذا التقسيم لأنه سيكون من قبل كتل سياسية تراعي مصالحها أولا ً وممكن ان يثير هذا التقسيم الكثير من الطعون والجدل , و يضيف المحاضر لذلك القانون نفسه لم يضع لنا طريقة للطعن في التقسيم هناك تشريعات انتخابية وضعت طريقة للطعن لعملية التقسيم أما عن طريق المؤسسة الأنتخابية أو عن طريق المحكمة الاتحادية لذلك هذا التقسيم ممكن أن يثير كثير من الجدل والإشكاليات سيما الاتجاه السائد وحسب التصريحات في وسائل الأعلام الواردة من اعضاء مجلس النواب أن الدوائر لن تكون فردية سوف تكون دوائر متعددة بمعنى ان محافظة ميسان اذا كان لها عشرة مقاعد لن يكون هناك عشر دوائر انتخابه أنما سيتم دمج هذه الدوائر فهناك دائرة سيكون فيها اربعة أعضاء ودائرة في ثلاثة وممكن نجد دائرة فيها خمسة اعضاء وهذا التقسيم سيحدد أطار الأنتخابات وممكن أن يؤثر على الأنتخابات وعلى شرعيتها ومستوى التمثيل داخل الدائرة , وفي المادة الرابعة عشر والتي اشترطت عند التقديم مراعاة نسبة النساء بنسبة أمرأه بعد كل ثلاثة رجال ويفضل عبد اللطيف الغاء هذه المادة لأن القانون وضع الية جديدة لاختيار النساء في المادة السادسة عشر منه فيفترض الغاء هذه المادة لأن تسلسل النساء هنا يكون حسب القوائم والقانون أزال القوائم عبر الترشيح الفردي وعليه لا وجود لتسلسل أمرأه بعد كل ثلاثة رجال وعليه تحتاج هذه المادة الى اعادة نظر وإلغائها بالكامل حسب رأي عبد اللطيف , وفي المادة الخامسة عشر من القانون في الفقرة خامسا ً والحديث للمحاضر نجد اذا شغر أي مقعد في مجلس النواب يحل محله المرشح الحائز على أعلى الأصوات في الدائرة الأنتخابية وهذه المادة تتعارض مع المادة السادسة والأربعون في نفس القانون والتي الزمت المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بأداء اليمين الدستوري خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى وبخلافه يكون البديل الحاصل على اعلى الأصوات من ضمن القائمة اذا كان مرشح حزبي هذه المادة تتكلم على الخاسر الذي يلي الفائز لذلك فيها تعارض مع تلك المادة ويفترض أن توحد بأن يكون البديل عن المرشح اذا لم يؤدي اليمين أو شغر هذا المنصب لأي سبب كان أن يكون المرشح الذي يلي بعده من حيث الأصوات , وفي موضوع انتخابات الخارج يشير عبد اللطيف الى المادة 39 رابعا ً ( يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الأنتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرا ً ) وهنا توجد مشكلة كبيرة تواجه المفوضية عند تطبيق هذه الفقرة والكل يعرف انتخابات الخارج محل جدال كبير ومحل تشكيك كبير من قبل الأحزاب السياسية ومن قبل الشارع العراقي لعدم انضباط تلك الأنتخابات وعدم استطاعت المفوضية وضع ضوابط مشددة اتجاه الناخب بالخارج ولا يوجد سجل انتخابي دقيق ينظم هذه العملية وعند وضع هذه المادة يستوجب على الناخب في الخارج مراجعة عدد من الدوائر ليحصل على البطاقة البايومترية وعند الطلب منه التصويت للدوائر الأنتخابية ستكون صعوبة بالغة في معرفة الدائرة الأنتخابية لأن العمل في انتخابات الخارج هناك صعوبة في معرفة المحافظة التي ينتمي اليها العراقي في الخارج فكيف اذا كانت دائرة وعليه ستكون صعوبة في معرفة الدائرة الأنتخابية التي يصوت لها عراقيو الخارج وعليه يجب اعادة النظر في الية انتخاب الخارج وتكون هناك الية تضمن عدم التشكيك والاعتراضات بالانتخابات القادمة .

وأختتم عبد اللطيف محاضرته بتقديم الشكر الى مؤسسة الهدى لأقامه وتنظيم هذه الندوة معتبرها ذات أهمية بالغة .

وشارك عدد من الحضور بطرح الأسئلة وأضافة عدد من النقاط التي هي محط جدل المختص والمهتم في الأنتخابات على مسودة قانون الأنتخابات وبالخصوص حول الدوائر المتعددة وما تتركه من اثر على نتائج الأنتخابات وهدر الأصوات وصعوبة تنفيذها وحمياتها من هيمنة بعض الجهات المتنفذة بينما أشارت عدد من المداخلات الى الصعوبة البالغة في تشكيل الكتلة الأكبر واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة , حضر الندوة عدد من المتخصصين والمهتمين في الشأن الانتخابي ووزعة أدارة الندوة للحضور نسخ من مسودة قانون الأنتخابات وشارك في التغطية الإعلامية للندوة عدد من القنوات الفضائية ووكالات الأنباء وفي الختام أخلص الحضور على أن يعاد صياغة القانون النظر الى المواد والفقرات التي اشار اليها المحاضر وبعض الحضور وأعادة النظر في موضوع تعدد الدوائر الأنتخابية في المحافظة الواحدة .