التعاون الدولي لاسترداد الأموال المهربة -العراق أنموذجاً-

              أ. م.د. سلوى احمد ميدان                              م.د. محمد سلمان محمود

          كلية القانـــون /جامعة كركوك                           كلية القانون / جامعة ميسان

الملخص :

إن جرائم الفساد بكافة تصنيفاتها ومسمياتها تعد من أهم المشاكل الكبيرة التي واجهت وتواجه العراق إلى يومنا هذا، منها استغلال المناصب للمنفعة الخاصة والعمل على غسيل الأموال المتأتي من تلك الجرائم والأخطر من ذلك كله نهب الأموال العراقية سواء في زمن السلم أم النزاع المسلح وتهريبها داخلياً أو إلى الخارج ،الأمر الذي اثر كثيراً على الأداء الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي وحتى الصحي.

وان هناك العديد من العوامل التي ساعدت هؤلاء السراق على القيام بتهريب الأموال على سبيل المثال الظروف السياسية وتعقد وهشاشة المشهد الأمني والتنافس أللأخلاقي على المناصب احياناً وتقليد الغير وضعف التشريعات سواء على المستوى الوطني أم الدولي والقيود المفروضة على القضاء وضعف التنسيق والتعقيب إلى غير ذلك من الأسباب التي أدت إلى تطور هذه الجريمة في الدول لاسيما العراق.

لذلك فأن كل دولة لوحدها وبشكل منفرد لا تستطيع منفردة إن تواجه هذه الظاهرة لاسترداد موجوداتها المهربة، لذا اتجهت إرادة المجتمع الدولي إلى القيام بالعمل الجماعي للتصدي لها.

لذلك فان العمل على استرداد هذه الموجودات أو عائدات الجريمة الحل الأمثل لهذه المشكلة، لكن ما هي الآليات المتبعة في ذلك؟ هل إن الوثائق الدولية بينت ذلك كله أم أعطت المجال للتشريعات الوطنية للدول الأطراف فيها، فكل ذلك رسالة من المجتمع الدولي مفادها انه لن يتسامح مع القائمين بهذا السلوك الغير مشروع، ذا فأن الهدف من هذا البحث يتمثل في الإجابة على الفرضيات والإشكاليات محاولة لإيجاد الحلول اللازمة للتحديات التي قد تعيق الجهود الوطنية والدولية الهادفة لاسترداد الأموال المهربة.

 

المقدمة :

إن الفساد احد المشكلات التي يعاني منها المجتمع الدولي بكافة مكوناته من دول ومنظمات دولية وأفراد، وأصبح احد القضايا الرئيسية الشائكة لتداخل وتشابك خيوطه مع القضايا الأخرى، وتزايد أنواعها وأوصافها بسرعة مخيفة جداً.

ويعد تهريب الأموال من اخطر ممارسات الفساد التي يرتكبها بعض الأشخاص من ذوي الخبرة والخلفيات السياسية البارزة، الأمر الذي يؤثر على جوانب الحياة المختلفة من اقتصاد وتنمية وأعمار وتعليم وسياسة....الخ.

وبالتالي لان يكون هناك استقرار ولا نزاهة ولا عدالة بكافة جوانبها إلا من خلال العمل على استرداد الأموال المهربة، وكان ولازال العراق يعاني من هذا السرطان والذي نأمل آن تساهم أجهزته الوطنية والعهود الدولية لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تنفيذ أهم مبادئها آلا وهو استرداد الأموال المهربة.

أولاً: أهمية الدراسة :

تتمثل أهمية البحث في إبراز مفهوم استرداد الأموال المهربة وأهميتها والآثار المترتبة على تهريبها من ثم بيان الآليات التي من الممكن ان تعمل على استردادها.

ثانياً: إشكالية الدراسة :

تتمثل الإشكالية في أن استرداد الأموال أو الموجودات المهربة يثير الكثير من التناقضات التي قد تؤثر على العلاقات بين الدول لاسيما في حال امتناع إحدى الدول عن إرجاعها، زيادة على ان الجهود الدولية التي تبذل في مواجهة هذه الحالة تاثرت بالتطور العلمي والتكنولوجي وعولمة المجتمع الدولي الذي أعاق ذلك احياناً ،الأمر الذي يستلزم  العمل على إيجاد وإبراز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى استعادة الأموال إلى  مكانها الحقيقي، مع الاحترام التام للملكية العامة.

ثالثاً: فرضية الدراسة :

تتمثل فرضية الدراسة كلما كانت آليات الاسترداد لا تواكب التطور الحاصل في المجتمعات ظلت هذه الأموال خارج مكانها الحقيقي هذا من جانب، ومن جانب أخر أن الجهود الفردية للدولة لا تكفي لوحدها بل لابد من التعاون الدولي الذي يعد وسيلة فعالة للاسترداد.

رابعاً: منهجية البحث :

اعتمدنا على المنهج التحليلي والمقارن أحياناً  للوقوف عند بعض الوثائق اللازمة لإكمال موضوع بحثنا.

خامساً: هيكلية البحث :

اتساقاً مع قدمنا، فقد قسمنا البحث إلى مقدمة و مبحثين الأول حمل عنوان معطيات أساسية لتعريف استردادا لأموال المهربة،  قسم إلى مطلبين الأول حمل عنوان ماهية الأموال المهربة والثاني جاء ليوضح ماهية عمليات استرداد الأموال المهربة، أما المبحث  جاء تحت عنوان الجهود الدولية لاسترداد الأموال المهربة والتحديات التي تواجهها  وتم تقسيمه إلى مطلبين  الأول لبيان الجهود الدولية الرامية لاسترداد الأموال المهربة  والثاني لبيان تحديات استرداد الأموال المهربة، وانهيانا البحث بخاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والمقترحات ..... ومن الله التوفيق

المبحث الأول : معطيات أساسية لتعريف استردادا لأموال المهربة

إن البحث في موضوع المبحث أعلاه يستلزم منا تقسيمه إلى مطلبين الأول يتعلق بتوضيح ماهية الأموال المهربة وفي المطلب الثاني نوضح ماهية عمليات الاسترداد و أهميتها و أثارها، كل ذلك وفق التفصيل الآتي:

المطلب الأول : ماهية الأموال المهربة :

شهد المجتمع الدولي في العقود الأخيرة تزايد كبير في الحديث عن عمليات الفساد، وما قد يرافقها من تهريب للأموال التي تؤثر وتعيق عمليات التنمية والاستثمار، ولبيان ذلك المفهوم نقر سلفاً بعدم وجود تعريف دقيق للأموال أو الموجودات المهربة ، فقيل إنها" أصول من كل نوع سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أو ثابتة ملموسة أو غير ملموسة والمستندات والصكوك التي تثبت حجة ملكية أو مصلحة في تلك الأصول"([1])، أو هي" الأموال والأصول أياً كان نوعها التي استولى عليها أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأموال العامة للدولة، والناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين النافذة"([2])، او هي " الأموال والأصول اياً كان نوعها التي استولى عليها أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأموال العامة للدولة، والناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين النافذة، والتي يحصل عليها كبار الموظفين العموميين الذين يتبوؤن مراكز قيادية مثل رؤساء الدول وهذا لا يتم ألا من خلال الفساد الممنهج حين يترأس الدولة موظفون فاسدون يعملون على تحقيق منافع غير مشروعه بواسطة السرقات الحكومية"([3]).

أما الاتفاقات الدولية فإنها قد تباينت في إعطاء أو في استخدام التسميات التي تطلق عليها كالممتلكات كالتي استخدمتها اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لعام 1954، واتفاقية الجريمة المنظمة والاتفاقية العربية والاتفاقية العربية للجريمة المنظمة، والاتفاقية الأمريكية ([4])، وورد مصطلح  متحصلات أو متحصلات الجريمة بوصفها" الممتلكات أو الأشياء أو الأموال التي تم التحصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية"([5])، واستخدم كذلك مصطلح عائدات أو عائدات الجريمة أو عائدات الفساد كما في الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب([6])، إلا إن العديد من الاتفاقيات الدولية استخدم مصطلح  الموجودات لتشمل كافة الأصول والأموال والممتلكات كالاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقوانين مكافحة غسيل الأموال، فهذا التباين من ناحية قد يربك التحديد الدقيق للنطاق القانوني لهذه الموجودات ومن ناحية أخرى يصب في المصلحة العامة لإبقاء المصطلح فضفاض ويستوعب كل الأموال المهربة أياً كانت تسميتها وطبيعتها وجنسها والتي قد تظهر مستقبلاً لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الذي يعد سلاح ذو حدين هذا من جانب ، ومن جانب أخر لإمكانية تطبيق نصوص الاتفاقيات التي تجرم ذلك وعدم إفلات المهربين بحجة عدم وجود نصوص قانونية تعاقب على ذلك.

لذلك يمكننا القول بان الأموال المهربة هي كل شيء له قيمة مادية أو معنوية ثابت أو منقول يتم الحصول عليه بطريقة غير مشروعه مخالفة للقواعد القانونية الوطنية والدولية وقد يعبر حدود الدولة أو يبقى في الدولة ذاتها من خلال تغيير مكان تواجده الحقيقي، سواء تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر في أي عملية مخالفة للدستور والتشريعات الوطنية الأخرى والدولية.

المطلب الثاني : ماهية عمليات استرداد الأموال المهربة :

اختلف الفقه في تعريف مصطلح الاسترداد ارتباطاً بالعائدات فمنهم من وقف عند نطاق القانون الوطني رابطاً إياها بالجريمة، والبعض الأخر وسع من ذلك متخذاً من القانون الدولي نطاقاً بوصف تلك الأموال تعبر الحدود الوطنية، فقيل بأن الاسترداد هو" أي إجراء تقوم به الدولة الطالبة للاسترداد اتجاه الدولة المطالبة بالتسلم عن أموال أو أشخاص اتهموا بارتكاب عمل غير مشروع مضر بمصلحة الدولة الطالبة للاسترداد"([7])، ما يلاحظ على هذا التعريف عدم بيانه لطبيعة الإجراءات المتخذة هل هي قضائية أم إدارية أم قانونية ام غير ما ذكر، وقيل بأنه" مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية والجهود المبذولة من الدول لاستعادة الأصول التي نهبت من ثرواتها، ومواردها والمتأتية من الفساد والتي تم تهريبها إلى دول أجنبية"([8])، أي ان هذا التعريف حصر إجراءات استردادها بالآليات القضائية فقط دون غيرها، أما في العراق فان قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011 نص على أن تعمل هذه الهيئة على منع الفساد وبما إن الأموال المهربة تقع تحت طائلة الفساد فإنها تدخل ضمن اختصاصها([9])، وذلك من خلال إنشاء دائرة معنية باسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج([10])، زيادة على ما ورد في قانون صندوق استرداد الأموال العراقية الذي اكتفى بالنص على طلب الأموال المهربة خارج العراق قبل سنة 2003 والمهربة من قبل العراقيين أنفسهم أو الأجانب([11]).

أما على الصعيد الدولي فان هناك  من يرى تبايناً في استخدام المصطلح الذي يعبر عن استرداد الموجودات أو الأموال المتحصلة بصورة غير مشروعة وعن طريق الفساد، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك في تحديد النظام القانوني، بينما يرى بعض الخبراء عدم وجود هذا التباين لان كل مصطلح له دلالته القانونية والفنية وله نطاق تطبيق يتحدد في ضوء الاتفاقيات المتعلقة بالاسترداد لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000([12])، ونتفق مع الرأي الثاني بوصفه الأقرب إلى التطبيق من الناحية العملية.

في حين اكتفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالنظر إلى الاسترداد بوصفه من المبادئ الأساسية وعلى الدول الإطراف فيها إن تمد بعضها ببعض بأكبر قدر من العون في هذا الموضوع([13]).

وللاسترداد أهمية كبيرة سواء من الناحية القانونية والسياسية أو الاقتصادية والتنموية، إذ تتمثل بان استرداد الأموال المهربة من خلال الجهود الوطنية والدولية الفاعلة له اثر كبير على تفعيل السياسة التشريعية المعنية بالمحافظة على الأموال و معاقبة مرتكبي هذه الجرائم الأمر الذي يمنع المحصلين على هذه الأموال من تبييضها ومن ثم استخدامها في النشاطات الإرهابية الإجرامية  في الدول النامية أو الدول التي تمر بمراحل انتقالية مستغلين هشاشة الوضع الأمني من ناحية، ومن ناحية أخرى منع تهريب هذه الأموال يساهم بشكل كبير على ردع ومعاقبة القائمين بعمليات الفساد من خلال حرمان المسئولين الفاسدين من الحصول على المكاسب غير المشروعة.

 أما في الجانب الدولي فان تعزيز التعاون الدولي بين الدول يساهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين ومن ثم تعزيز العلاقات الدولية القائمة على احترام أموال الدول باعتبارها أموالاً للإنسانية جمعاء، الأمر الذي يقلل من عمليات تدويل الجريمة وعبورها للحدود الوطنية في ضوء التطور الحاصل في وسائل التكنولوجيا، الأمر الذي سيولد قناعة لدى المجرم بأنه ملاحق أينما كان وفي أي زمان.

زيادة على ذلك لهذه الأموال المهربة أهمية اقتصادية بالغة للاستفادة منها في عماليات الاستثمار والأعمار، وبناء البنى التحتية بمختلف المجالات، لكن تهريبها يؤدي إلى انعدام أو التأخير في القيام بذلك، أو الاستدانة وبقاء الدولة مدينة من خلال منح المشاريع ألريادية إلى جهات معينة بذاتها لضياع حجم الأموال المهربة التي يتم تهريبها عبر قنوات غير قانونية لارتباطها بصور الفساد، والجريمة عبر الوطنية، الأمر الذي يقلل الاحتياطي الدولي للعملة مما يؤثر كثيرا على الناحية الاقتصادية للأفراد الأمر الذي يؤدي إلى ما يسبب الفقر والبطالة والتشرد وزيادة المتسولين والتخلف عن التعليم لاسيما بين فئة الشباب الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمية والجهل وضياع جيل كل ذلك يعد من العوامل المؤثرة والآثار المترتبة لتهريب الأموال وتأثيرها على حقوق الإنسان المتصلة بالحق في الصحة والتعليم والحياة وغير ذلك. 

المبحث الثاني  : الجهود الدولية لاسترداد الأموال المهربة والتحديات التي تواجهها

للوقوف عند دور المجتمع الدولي في استرداد الأموال المهربة وما يواجه هذا الاسترداد من تحديات مباشرة أو غير مباشرة سنقسم المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول يبين الجهود الدولية الرامية إلى استرداد الأموال المهربة والمطلب الثاني يوضح المعوقات التي تعد تحديا في سبيل منع استردادها كل ذلك يكون وفق التفصيل الأتي:

المطلب الأول : الجهود الدولية الرامية لاسترداد الأموال المهربة :

اهتم المجتمع الدولي من خلال أشخاصه- الدول والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية- بمحاربة الفساد والعمل على مكافحته وبما إن الأموال المهربة هي إحدى نتائج سرطان العصر الفساد، فقد اهتمت الأمم المتحدة به وجعلته من أولوياتها إذ كان لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 3514 في 15 ديسمبر 1975 أثره البالغ بوصفه أول قرار يدين ذلك، ولعب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دوراً بارزاً في ذلك من خلال عمله على تعزيز القدرة في مجال استرداد الأموال المهربة من خلال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول والعمل على تسليم المجرمين من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، واستناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم 58/4 في 2003 والمتعلق بإصدار الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الفساد قرر الأمين العام تكليف المكتب بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف من خلال العمل على دعوة الدول الأطراف على القيام بالأنشطة الواردة في المادة 63 من الاتفاقية ومساعدة الدول الأطراف فيها على تقديم المعلومات وضمان التنسيق اللازم مع المنظمات الدولية العالمية والإقليمية ذات الصلة بهذا الموضوع([14]).

زيادة على ذلك قامت الأمم المتحدة بإعداد برنامج دولي عالمي لمكافحة الفساد في فيينا عام 2000 من قبل عدد من الخبراء وبمساعدة مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة ومركز مكافحة الجريمة الدولية فاتفقوا على الوسائل وكيفية مواجهة هذه المشكلة([15])، والغاية من ذلك هو العمل على دعم الجهود الدولية الرامية لإنهاء الملاذات الآمنة للأموال ألمتحصله من الفساد والعمل مع البلدان النامية والمراكز العالمية لمنع القيام بغسل الأموال وتبييضها كل ذلك من خلال التدريب وبناء القدرات من خلال القيام بورش العمل والدورات التدريبية للمؤسسات والأفراد العاملين في هذا المجال، إذ قامت المبادرة بتدريب أكثر من 720 مشارك من 70 دولة من مختلف القارات، زيادة على ذلك فان الغاية من هذه المبادرة هي مساعدة البلدان على استعادة أموالها المهربة من خلال تقديم المساعدات التقنية كالمشورة الفنية لبيان أفضل الممارسات العملية لتطوير السياسات التي تسهل عملية الاسترداد، كل ذلك من خلال قيام المبادرة بنشر أوراق السياسات وأدلة الخبراء وإنشاء قاعدة بيانات لتساعد الممارسين في هذا المجال للعمل بفاعلية لاسترداد الأموال المهربة ([16]).

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تضافرت الجهود الدولية من خلال اتفاق الدول مع بعضها البعض أو تحت إشراف المنظمات الدولية على إبرام اتفاقات دولية محاولة العمل على تجريم تهريب الأموال والعمل على استرجاعها، من ذلك على سبيل المثال إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باليرمو ايطاليا عام 2000، وكذلك من تم إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 التي سمحت لكل دولة منظمة إليها بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات نشطة وجدية لمكافحة ذلك، وقيامها بتقييم دوري للصكوك والوثائق القانونية والتدابير الإدارية لتقدير مدى فعالية تلك النصوص وكفايتها للحد من تلك الجريمة  إلى غير ذلك من المبادرات([17])، أما على المستوى الإقليمي قامت جامعة الدول العربية بإصدار عدد من الاتفاقيات ذات الطابع الإقليمي الهادفة إلى توطيد العلاقة بين دول المنطقة للعمل على الحد من ظاهرة الفساد والعمل على مكافحته وعملت على إلزام الدول برد الموجودات التي آلت إليها بصورة غير مشروعة فمن تلك الاتفاقيات على سبيل المثال الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 1998 والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقانون العربي الاسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، رغم ذلك نرى بان جهود الدول العربية لاسترداد الأموال المهربة ضعيف جدا رغم قيام هيئة النزاهة العراقية بإيقاع الحجز عام 2010 على الأموال المتحصلة من التهريب في بعض دول الجوار([18]).

أما في العراق إذ نص قانون الادعاء العام رقم 159 لعام 1960 المعدل على انه للادعاء العام زيادة على الجهات الأخرى التي يعينها القانون إقامة الدعوى بالحق العام([19])، وأكد على الجهات التي تقوم بالتحقيق إخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها وعلى الدوائر وكافة المؤسسات إخباره حالاً عن أي جناية أو جنحة تتعلق بالحق العام وجرائم الفساد ..... ([20])، وورد كذلك في قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011 ما نصه على أن للهيأة  صلاحية التحقيق في أي قضية من قضايا الفساد تحت إشراف قاضي التحقيق المختص ([21])، وتتولى دائرة الاسترداد بوصفها من إحدى دوائر هيئة النزاهة مهمة جمع المعلومات والقيام بمتابعة المتهمين المطلوبين لدى الهيئة في خارج العراق والعمل على استرداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية في ذلك([22]).

المطلب الثاني : تحديات استرداد الأموال المهربة :

بداية يمكن القول أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تكاد أن تكون الوثيقة الدولية الوحيدة التي تناولت الفساد بهذا التعمق الدقيق لاسيما حين ألزمت الدول الأطراف فيها باتخاذ تدابير تشريعية، إلا إن استرداد الأموال المهربة يعد من المشاكل الكثير التعقيد لما ترتبه من عواقب وخيمة وذك لسهولة تهريبها لاسيما المتأتية من جرائم الفساد التي تدمر دول المنشأ إذ تقوض المعونة الخارجية بين الدول وتزيد من الفقر وتساعد على التهريب الضريبي وتستنفذ احتياطي العملة وتعيق بالنهاية عمليات الاستثمار والإصلاح والتنمية.

رغم المعوقات أعلاه إلا إن هناك العديد من التحديات التي قد تواجه عمليات الاسترداد ذاتها منها على سبيل المثال لا الحصر السرية المصرفية التي تعد من الحقوق الخاصة للأفراد وغالباً ما يحافظ عليها المصرف ذاته بوصفه محافظاً على أموال العميل معه والعكس منه يعني إفشاءه لإسرار مهنته، وهذه السرية تباينت التشريعات في الأخذ بها بين من تجعلها مطلقة أو محددة إذا ما كانت هناك عمليات تحويل مشبوهة([23])، وتلعب الموائمة بين التشريعات الوطنية للدول أي بين الدول المصدرة أو المنشأ والدول المستوردة و أحياناً يقتضي الأمر عبور حدود أكثر من دولة، الأمر الذي يعني وجود أكثر من تشريع لمعالجة هذه الحالة والتي قد تتعارض فيما بينها لاسيما حينما تحدد المباح والمجرم من الأفعال([24])، إذ إن الاختلاف في النظم القانونية التشريعية بين الدول الأطراف في اتفاقيات مكافحة الفساد هو ما يخلق المعوقات التي تؤدي إلى حدوث مشاكل يصعب فيها عمليات الاسترداد وقد يؤدي هذا الأمر إلى إفشال العملية بأكملها، أو قد يتمثل الأمر بنقص الخبرة القانونية والقضائية، أو قيام السلطات التشريعية بتشريع القوانين الضعيفة والمسهلة لعمليات التهريب أو لإيقافها من خلال منح الحصانات والامتيازات لنوابها والتي تمنع من ملاحقتهم، مثلاً فدستور  جمهورية العراق النافذ لعام 2005 والقوانين التي صدرت بناءً عليه ماعدا قانون هيأة النزاهة رقم 30 لعام 2011 اقر بعض الآليات القانونية الفاعلة والملزمة للجميع بتعقب من يرتكب هذه الجرائم، لكن الاتفاقية قيدت كل ذلك بصدور قرار من المحكمة المختصة أياً كان نوعها الأمر الذي يتيح للمتهم الدفاع عن نفسه، وهو ما يؤدي إلى أن يستفيد منه المجرمين بوصف العراق لا يستفيد من هذه الاتفاقية في استرداد الممتلكات المنسوبة لبعض السياسيين ممن ارتكب بها جرائم إرهابية والتي ارتبطت بجرائم الفساد لصدور أحكام خاصة بهم من المحكمة الجنائية المركزية التي تم تأسيسها بالأمر المرقم 13 لعام 2004 بوصف الدول تنظر إلى هذه المحكمة على أنها محكمة خاصة أنشأت في ظروف خاصة ولا ينطبق عليها وصف المحكمة العادية، الأمر الذي يعرقل كثيراً الجهود العراقية الرامية لاستعادة أمواله المهربة من خلال القيام بمصادرتها وهذا ما ينطبق بذاته على ما صدر من قرارات بموجب قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة .2005، كذلك فأن  التأثيرات السياسية تكاد أن تكون عائقاً أمام هذه الهيئة للقيام بواجبها، إذ اخذ طابع الصراع غير الأخلاقي والشرعي بين الأحزاب والكتل السياسية من خلال التشكيك بجميع الخطوات الإصلاحية وعرقلة كل الجهود الرامية لمحاسبة الوزراء الفاسدين ولم تألو هذه الجهات جهداً في منع ذلك بل على العكس أحياناً تعمل على استغلال امتداداتها الإقليمية أو الدولية والعمل على تحريك الشارع العراقي بتصوير الأمر زوراً وبهتاناً بأنه استهداف على خلفية طائفية أو قومية أو مذهبية، هذا من جانب ومن جانب أخر أن الجهات المعنية بالرقابة فيها يعوزها التنسيق والعمل المنظم.

وأحياناً تتدخل المسائل الإجرائية حينما يدعي احد الأطراف عدم كفاية الأدلة ومقبوليتها أو نوع الأدلة المطلوبة أو إطالة الإجراءات اللازمة لعمليات الاسترداد والتي تؤدي إلى ضياع واختفاء اثر الدليل، لكون عمليات الاسترداد عمليات حساسة جداً من حيث الوقت كل ذلك بسبب تنامي عمليات غسيل الأموال في العالم من خلال تنوع الأساليب المستعملة للقيام بها كإرهاق الدولة بالديون بالمشاريع الباهظة التكاليف والطويلة الأمد وإضاعة المصارف للإجراءات اللازمة لتحديد أسماء العملاء ومتابعة حساباتهم وعمليات تحويلهم للعملة، وظهور مافيات يديرها أحياناً القائمين على إدارة الدولة هذا من جانب،  ومن جانب أخر التكاليف الباهظة التي تستوجبها عمليات الاسترداد من توفير الخبراء والمحاميين الوطنيين والدوليين والمحاسبين من ذوي الخبرة لتسهيل استعادة الأموال لأنها تتطلب مهارات خاصة وأساليب مميزة للتحقيق وتتبع الأموال المهربة خارج الدولة كما هو الحال في العراق([25]).

زيادة على ذلك يلعب التعاون الدولي دوراً بارزاً وتحدياً كبيراً وعقبة أمام استرداد تلك الأموال إذا لم يكن بالمستوى المطلوب، الأمر الذي يتطلب السماح للدول المتضررة من أن ترفع دعواها أمام المحاكم الدولية من خلال تلقيها المساعدات أو العمل على إنشاء هيئات دولية متخصصة تساهم في عمليات الاسترداد أو تساعد الدول فيما بينها من خلال تبادل الخبرات للحد من هذه الظاهرة، كإنشاء أو التعاون مع ما موجود من منظمات دولية متخصصة كمساهمة أو مبادرة STAR الموقعة مع البنك الدولي والتي أطلقة في سبتمبر 2007 التي شكلت وسيلة تعاون فعالة وذللت العقبات أمام الاسترداد بوصفها ترمي شراكة ترمي إلى تدعيم الجهود الدولة الرامية إلى منع الأموال المتحصلة من الفساد أن تحصل على الملاذات الامنه كل ذلك من خلال عمل المبادرة مع البلدان النامية على منع ذلك وتسهيل عمليات استرداد الأموال المهربة([26]).

فضلاً عن ذلك فان التقادم في مسألة استرداد الأموال المهربة يلعب دورا كبيراً لأن الكثير من التشريعات تحدد مدد زمنية أو فترات معينة لرفع الدعوى أو لمثول مرتكب الجريمة أمام محاكمها، فإذا انتهت المدة تمتنع تشريعات بعض الدول من اتخاذ الإجراءات اللازمة لسير الدعوى المدنية والجنائية سواء من قبل الدولة التي أرسلت طلب المساعدة المتبادلة أو الدولة المتلقية، أي أنها تفقد حقها في اللجوء إلى الحماية القضائية لحماية حقها في استرداد الأموال المهربة([27])، وقد أحسنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حين نصت على إن " تتخذ كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي عند الاقتضاء مدة تقادم طويلة تبدأ فيها الإجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية وتعمل على تحديد مدة للتقادم أطول أو تعلق العمل به في الحالات التي يخشى منها إفلات الجاني من يد العدالة"([28])، لأهمية هذه المدة التي تعد من الآليات التي تمنع إفلات المجرمين من العدالة للمدة المحددة .

والى جانب ذلك كله يعد الواقع الأمني المتأرجح سبباً أساسيا وتحدياً للجميع من سلطات الدول الثلاث والأفراد والجهات المعنية بمتابعة ملفات الفساد وما ينجم عنها من تهريب للأموال ويضعف ثقة الدول الأخرى بها أو على العكس قد تستغل الدول الأخرى هذا الواقع ويسهل عليها استقبال متحصلات تلك الجرائم أو شرائها بأسعار قليلة من المافيات أو الفاسدين القائمين بها.

الخاتمة

أولاً: الاستنتاجات :

  1. يعد الفساد سرطان العصر بالرغم من التطور الحاصل على جميع الأصعدة وتعد عملية تهريب الأموال احد أهم صور جرائم الفساد.
  2. عدم وجود تعريف موحد ودقيق في التشريعات الوطنية تعرف الاسترداد وتبين آلية وإجراءات الاسترداد بشكل يتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
  3. جعلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاسترداد احد المبادئ الأساسية التي خصصت له فصلاً كاملاً في المتن.
  4. تعد هيئة النزاهة من الهيئات المعنية بمكافحة الفساد من خلال استرداد الأموال المهربة إلى الخارج رغم المعوقات والتحديات التي تواجهها.

ثانياً : المقترحات :

  1. دعوة جمهورية العراق للانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بمحاربة الفساد، والعمل على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم35 لعام 2007.
  2. تفعيل دور وزارة الخارجية العراقية ومنع المجاملات السياسية في هذا المضمار تحت أي مسمى كان، للقيام بدورها الحقيقي من خلال التعاون مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لاسترداد الأموال ومنع تهريبها من خلال استغلال ضعف الواقع الأمني والاقتصادي بسبب الفساد المستشري في بعض مفاصل الدولة.
  3. التأكيد على قيام المرجعيات الدينية بالقيام بدورها الفعال في ترسيخ ثقافة محاسبة الذات قبل محاسبة الغير من خلال بيان حرمة تهريب المال العام والعمل على استرداده.
  4. دعوة الجهات الرقابية في العراق بكافة أنواعها من القيام بمراجعة شاملة للأموال العراقية في الداخل والخارج من خلال الضغط على البنك المركزي العراقي للعمل على القيام بدوره الحقيقي في مكافحة جرائم غسيل الأموال ومنع وضبط الأموال التي يراد تهريبها إلى خارج العراق، من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال المؤسس تنفيذا لقانون مكافحة غسيل الأموال المرقم 93 لعام 2004 .
  5. دعوة كليات القانون والحقوق في الجامعات العراقية من تأهيل المحامين المحترفين للقيام بدور حقيقي للذهاب الدول العربية والأوربية التي تعرض أموال العراق في متاحفها ودور العرض دون خجل من ذلك وتجني من وراءها أموال طائلة، للتفاوض معها من اجل استردادها.
  6. دعوة المشرع العراقي إلى إعطاء وصف قانوني لتعريف الاسترداد في قانوني هيئة النزاهة وقانون صندوق استرداد أموال العراق لعام 2012 بما لا يخالف نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
  7. دعوة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو أي اتفاقية إقليمية إلى توحيد تشريعاتها الوطنية لاسترداد الأموال المهربة لما له من دور في معرف المباح والمجرم من العمليات.
  8. العمل على أن يكون تعديل التشريعات الوطنية التي تتناول استرداد الأموال المهربة بعيداً كل البعد عن التأثير على السيادة الوطنية فيها، والعمل على وضع آليات الحماية فيها زيادة على عمليات الإبلاغ عن جرائم الفساد.

قائمة المصادر والمراجع

اولا": الكتب :

  1. باسل يوسف عبدالله، معوقات تعزيز التعاون الدولي والتحديات الخاصة باسترداد الأصول، هيئة النزاهة العراقية، 2012.
  2. سيد احمد عابدين، النظام القانوني الدولي لاسترداد الأموال المهربة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017.
  3. د. عادل عبد العال خراشي، استرداد الأموال والأصول المتحصلة عن جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون الوضعي والفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، 2016.
  4. د. عامر الكبيسي، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، المكتب الجامعي الحديث، 2005.
  5. د. عبد الفتاح سليمان، عمليات مكافحة غسيل الأموال، ط1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004.
  6. محمد ألغمري، مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، المكتب العربي للقانون، 2014.
  7. نرمين مرمش وناظم لحام وعصمت صوالحة، الإطار الناظم لاسترداد الأصول على المستوى المحلي والدولي، هيئة مكافحة الفساد، فلسطين ، 2015.

ثانياً: الرسائل والاطاريح الجامعية :

  1. عباس حكمت فرمان، القوة التنفيذية للأحكام الجزائية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2003، ص102 وما بعدها.
  2. عبير فؤاد إبراهيم، المواجهة الجنائية للفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2016.
  3. مقدر منيرة، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، رسالة ماجستير، جامعة خضير بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2014-2015.

ثالثاً: البحوث والدوريات :

  • د. خالد عكاب حسون، استرداد الموجودات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة2003، بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة كركوك، كلية القانون والعلوم السياسية، 2017.

رابعاً: الوثائق الدولية :

  1. اتفاقية الجريمة المنظمة لعام 2002.
  2. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 .
  3. الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2004.
  4. الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010.

خامساً: التشريعات الوطنية :

  1. قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لعام 1960 المعدل.
  2. قانون المصارف العراقي رقم 94 لعام 2004 النافذ.
  3. دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
  4. قانون هيئة النزاهة العراقي رقم 30 لعام 2011.
  5. قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 9 لعام 2012.

سادساً: المواقع الالكترونية :

  1. د.مها محمد أيوب، التشريعات القانونية العراقية المتعلقة بمحاربة الفساد في العراق، بحث منشور على الموقع الالكتروني: nazaha.iq/pdf_up تاريخ الزيارة 12/7/2018.

سابعاً : المراجع الاجنبية :

  1. Stolen Asset Recovery, A good practices Guido for Non-conviction based asset forfeiture, s. Greenberg, the world bank,2009.

 

 

(1)Stolen Asset Recovery, Agood practiess Guid for Non-conviction based asset forfeiture, s.greenberg,the world bank,2009,p.195

 

 

([2]) محمد الغمري، مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، المكتب العربي للقانون، 2014، ص4.

 

 

([3]) Stolen Asset Recovery towards a global architecture for assetrecovery ,op.cit.p3.

 

 

([4]) المادة 2/4 من اتفاقية الجريمة المنظمة لعام 2002، والمادة 1/5 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2004.

 

 

([5]) المادة 2/5 من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2010.

 

 

([6]) المادة1/3 من الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010.

 

 

([7]) د. خالد عكاب حسون، استرداد الموجودات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة2003، بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة كركوك، كلية القانون والعلوم السياسية، 2017، ص6.

 

 

([8]) د. عادل عبد العال خراشي، استرداد الأموال والأصول المتحصلة عن جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون الوضعي والفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، 2016، ص19.

 

 

([9]) المادة 3 من قانون هيئة النزاهة العراقي رقم 30 لعام 2011.

 

 

([10]) المادة 10/7من قانون هيئة النزاهة العراقي رقم 30 لعام 2011.

 

 

([11]) المادة 2 من قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 9 لعام 2012.

 

 

([12]) مقدر منيرة، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، رسالة ماجستير، جامعة خضير بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2014-2015، ص 16 و ما بعدها ، و سيد احمد عابدين، النظام القانوني الدولي لاسترداد الأموال المهربة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص16، إذ إن الاتفاقية أعلاه لم تعط تعريفاً لاسترداد الموجودات وإنما بينت المقصود بالممتلكات بوصفها تغطي الموجودات، للمزيد ينظر المادة 2/ج من الاتفاقية، زيادة على بيانها المقصود بعائدات الجرائم سواء تم استحصالها بطريق مباشر أو غير مباشر كذلك في المادة 2/ه من الاتفاقية، وكذلك الحال في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 في المادة 2/د منها.

 

 

([13]) المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003.

 

 

([14]) الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 58/4 لعام 2003.

 

 

([15]) د. عامر الكبيسي، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، المكتب الجامعي الحديث، 2005، ص106.

 

 

([16]) ومن تلك الدراسات مثلاَ: دليل استرداد الأموال الموجودات المهربة ودليل الممارسات الجيدة لمصادرة الأصول دون الاستناد إلى أدانه جنائية ومكافحة الفساد وتتبع واسترداد الموجودات المهربة تقرير عن تقدم العمل وتوصيات للتطبيق، للمزيد ينظر: د. سيد احمد عابدين، مرجع سابق، ص58.

 

 

([17]) د.مها محمد ايوب، التشريعات القانونية العراقية المتعلقة بمحاربة الفساد في العراق، بحث منشور على الموقع الالكتروني: www.nazaha.iq/pdf_up  تاريخ الزيارة 12/7/2018.

 

 

([18]) باسل يوسف عبدالله، معوقات تعزيز التعاون الدولي والتحديات الخاصة باسترداد الأصول، هيئة النزاهة العراقية، 2012، ص 5 .

 

 

([19]) المادة 2 من قانون الادعاء العام  العراقي رقم 159 لعام 1960 المعدل.

 

 

([20]) المادة 8 من قانون الادعاء العام  العراقي رقم 159 لعام 1960 المعدل.

 

 

([21]) المادة 11 من قانون هيئة النزاهة العراقي رقم 30 لعام 2011.

 

 

([22]) المادة 10/ سابعاً من قانون هيئة النزاهة العراقي رقم 30 لعام 2011.

 

 

([23]) ينظر بهذا الشأن ما نصت عليه المادة 49 من قانون المصارف العراقي رقم 94 لعام 2004 النافذ.

 

 

([24]) د. عبد الفتاح سليمان، عمليات مكافحة غسيل الأموال، ط1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004، ص23.

 

 

([25]) نرمين مرمش وناظم لحام وعصمت صوالحة، الإطار الناظم لاسترداد الأصول على المستوى المحلي والدولي، هيئة مكافحة الفساد، فلسطين ، 2015، ص16.

 

 

([26]) عبير فؤاد إبراهيم، المواجهة الجنائية للفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2016، ص382.

 

 

([27]) عباس حكمت فرمان، القوة التنفيذية للأحكام الجزائية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2003، ص102 وما بعدها.

 

 

([28]) المادة 29 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003.