الالية القانونية لمواجهة انشطة غسيل الاموال الناشئة عن الفساد الاداري والمالي في العراق : التحديات والحلول

د. علاء نافع كطافة

كلية القانون / جامعة ميسان

المستخلص :

        يهدف هذا البحث الى  بيان ما إذا كانت التدابير القانونية لمكافحة انشطة غسيل الأموال الناشئة من الفساد في العراق  قادرة على توفير حل للمشكلة المتنامية لتهريب نسب طائلة من الاموال المختلسة ضمن انشطة الفساد والتي ظهرت وبشكل ملحوظ بعد عام 2003 . حيث ان هذا البحث يوفر تحليل للعلاقة بين انشطة غسيل الأموال الناشئة عن الفساد ومدى قدرة التدابير القانونية المتاحة لمواجهة هذه الانشطة غير المشروعة ، وذلك بالوقوف على تقييم النصوص القانونية القائمة ، كما في قوانين الاجهزة الرقابية وقانون مكافحة غسل الأموال (امر سلطة الائتلاف المنحلة) رقم 93 لسنة 2004 الملغي والقانون الحالي لغسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 ، والمعايير الدولية بشأن تدابير محاربة انشطة غسل الاموال لمعرفة ما إذا كانت تتطلب تغييرات لتعزيز فعاليتها ضد انشطة الفساد  ، وبيان مدى امكانية إجراء تغييرات على الاليات القانونية لنظام مكافحة غسل الأموال المتحصلة من الفساد في العراق.

Abstract :

This research aims to clarify whether legal measures to combat money-laundering activities arising from corruption in Iraq are able to provide a solution to the growing problem of smuggling large amounts of money misappropriated into corruption activities, which emerged significantly after 2003. Thus, this paper provides an analysis of the relationship between money laundering activities arising from corruption by evaluation the existing legal texts like, the laws of the regulatory bodies, the law of money laundering (the dissolved CPA Order No. 93 of 2004) and the current law of money laundering No. 39 of 2015, as well as, international standards to combat money-laundering activities, to determine whether they require changes it to enhance their effectiveness against corruption activities, and the adequacy of the legal mechanisms of the anti-money laundering system obtained from corruption in Iraq.

المقدمة :

اولا: موضوع البحث :

        من المسلم به ان الفساد يعد من بين المشاكل الرئيسة التي تعاني منها البلدان والمجتمعات كافة ومن بينها العراق قديما وفي الوقت الحاضر على حد سواء . فكما تشير الوقائع ان الفساد الاداري والمالي  مستوطن في العراق ، وعلى المستويات الحكومية كافة ، ولديه القدرة على تهديد التنمية الاقتصادية والحكم الرشيد للبلاد . ويزيد هذا القلق من حقيقة أنه على الرغم من تجريم الفساد بموجب العديد من القوانين العراقية ، وان العراق قد انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2008 ويملك  العديد من الهيئات الرقابية المتخصصة في التحقيق وملاحقة قضايا الفساد فانه لازالت مشكلة الفساد تعد من المشاكل الرئيسة بعد الارهاب (او بالأحرى متوازية مع مشكلة الارهاب) ساهمت في ازمة انهيار اغلب المؤسسات الحكومية في ممارسة مهامها في تقديم ابسط الخدمات للمواطنين ، كذلك  فان هذه المشكلة تفاقمت بشكل ملموس بعد الإطاحة بنظام البعث المقبور عام ٢٠٠٣. فالعراق وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية لازال يحتل الصدارة من حيث مؤشرات الفساد في القطاع العام والخاص على حد سواء. ويلاحظ ان واحدة من اسباب عدم القدرة على الحد من الفساد يعزى  إلى عدم وجود اليات واضحة تمكن وصول هيئات مكافحة الفساد كديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ومكتب المفتش العام وجهاز الادعاء العام إلى الوزارات العراقية لأغراض التحقيق في مزاعم الفساد وتعزيز المساءلة الحقيقية ضد الفاسدين، الامر الذي يجعل من الضروري تحديد طريقة يمكن من خلالها الحصول على المعلومات وملاحقة مرتكبيها وفق اجراءات وخطوات واضحة وصريحة. من جانب اخر يلاحظ ان اغلب عائدات الفساد توظف بعمليات ومشاريع مشبوهة في الداخل والخارج في اطار انشطة غسل الاموال ، الامر الذي يجعل من الصعوبة الوقاية من خطر الفساد مادام الفاسدين يلوذون بالفرار بالأموال المتحصلة من الفساد لتأسيس مشاريع ومؤسسات تخدم مصالحهم الشخصية . من هنا ونظرا للتقارب الوثيق بين الفساد وغسل الأموال فان مما يمكن ملاحظته إلى أن تدابير مكافحة انشطة غسيل الأموال المتحصلة من الفساد  قد تكون قادرة بشكل منتج كأداة لمكافحة الفساد ومحاربة المفسدين وقطع امانيهم في الاستفادة منها وذلك اذا تم استخدام تدابير قانونية بأسلوب واضح وصارم . ولتحقيق ذلك فان من الضروري تقييم العلاقة بين انشطة غسيل الأموال الناشئة عن الفساد ومدى قدرة التدابير القانونية العراقية المتاحة لمواجهة هذه الانشطة غير المشروعة ، وذلك بالوقوف على تقييم النصوص القانونية القائمة كما في قوانين الاجهزة الرقابية وقانون مكافحة غسل الأموال (امر سلطة الائتلاف المنحلة) رقم 93 لسنة 2004 الملغي والقانون الحالي لغسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 ، والمعايير الدولية بشأن تدابير محاربة انشطة غسل الاموال لمعرفة ما إذا كانت تتطلب تغييرات لتعزيز فعاليتها ضد انشطة الفساد .

ثانيا : اهمية البحث :

        مما لاشك فيه ان تحليل وتقييم الاطار القانوني لمحاربة انشطة غسل الاموال الناشئة من الفساد سوف يساعد في خلق دراسة نظرية تساهم في الاطار الاكاديمي لتناول المشكلات التي ينطوي عليها موضوع البحث. كما تساهم عمليا في تقدير مدى كفاية التدابير المتخذة لحد الان في محاربة مشكلة خطيرة تواجه العراق خاصة بعد التغييرات التي حدثت عقب سقوط النظام البائد عام 2003، حيث من الممكن أن تساهم  التدابير المتخذة ضد انشطة غسيل الاموال المتحصلة من الفساد في معالجة المعوقات التي تواجهها هيئات مكافحة الفساد في العراق و مكتب غسل الاموال العراقي اذا كانت متلائمة مع المعايير المتفق عليها دوليا في معالجة هذه المشكلة بسبب كونها تسهل جمع المعلومات التي تكشف الفساد ومن يقف وراءه دون الحاجة إلى الوصول إلى الوزارة التي يقع فيها الموظف الفاسد وذلك بشكل مباشر او بالاعتماد على المؤسسات المالية المكلفة بمراقبة عملائها والإبلاغ عنها في حالة الشك  في معاملة عميل تنطوي على عائدات فاسدة.  كما ان تدابير مكافحة غسل الأموال يمكن ان تكون صارمة اذا كانت تمكن السلطات المختصة صلاحيات إضافية مثل تجميد ومصادرة العائدات الفاسدة ، مما قد يخلق عقبة أقوى للأشخاص المتورطين بالفساد أكثر من الخوف من تجريمه والعقوبة المقررة بشأنه.

ثالثا : مشكلة البحث :

        ان المشكلة الاساسية التي ينصب عليها بحثنا هو انه بالرغم من وجود تقارب بين انشطة غسل الاموال وبين الفساد ، فانه لازال هناك من ينظر على ان هذين النشاطان مستقلان ويتطلبان اطار قانوني وتنظيمي ومؤسسي منفصل عن الاخر . كما تبرز مشكلة البحث في العراق في انه بالرغم من وجود اطار قانوني ومؤسسي لمحاربة انشطة غسل الاموال فانه لاتزال هناك مؤشرات حقيقية لانتشار الفساد والانشطة المتحصلة منه عبر غسل الاموال بمشاريع داخل وخارج البلد مما يتطلب ضرورة تقييم الالية والتنظيم القانوني لمحاربة هذه الانشطة غير المشروعة مع بيان مدى وجود تدابير تتفق مع المعايير الدولية والداخلية للحد من هذه الظواهر الخطيرة . بناء على ما تقدم سيتناول هذا البحث  المشكلة المتنامية للفساد الاداري والمالي في العراق والتدابير المتخذة حتى الآن لمعالجة مشكلة غسيل الاموال المتحصلة من هذا الفساد من اجل تحليل العلاقة بين غسل الأموال والفساد وقدرة تدابير مكافحة غسل الأموال على أساس النصوص القانونية ومدى ملائمتها للمعايير الدولية السائدة لتكون بمثابة أداة فاعلة لمكافحة الفساد. وأخيرًا ، سيتم فحص نظام مكافحة غسل الأموال العراقي الحالي لمراقبة ما إذا كانت التغييرات مطلوبة لتعزيز مدى فعاليتها ضد الفساد في المؤسسات الحكومية وإلى أي مدى.

رابعا : أسئلة البحث :

        يطرح هذه البحث تساؤلات من شأنها تقييم الالية القانونية لمحاربة انشطة غسل الاموال الناشئة عن الفساد المالي والاداري في ضوء قانون مكافحة غسل الاموال العراقي والقوانين ذات الصلة المتعلقة بمحاربة الفساد وغسل الاموال ، وهذه التساؤلات هي :

  1. ماهي العلاقة بين الفساد الاداري والمالي وانشطة غسل الاموال ؟
  2. هل ان تعزيز تدابير لمحاربة غسل الاموال الناشئة من الفساد من شأنها الحد من الفساد نفسه ، وماهي طبيعة هذه التدابير؟
  3. ما هو مدى كفاية وملائمة التنظيم القانوني لمحاربة انشطة غسل الاموال الناشئة من الفساد في العراق من حيث التدابير المتاحة ؟

خامسا : اهداف البحث :

        لغرض التوصل الى تحليل للأسئلة المتعلقة بالبحث فان اهداف البحث تتركز بما يلي :

  1. دراسة الفساد كمشكلة رئيسة في العراق لها علاقة بأنشطة غسل الاموال .
  2. تحليل التدابير الملائمة للحد من انشطة غسل الاموال الناشئة من الفساد.
  3. لتقييم الاطار القانوني والمؤسسي والتدابير المتاحة لمحاربة انشطة غسل الاموال في العراق.

سادسا : منهجية البحث :

        مما لاشك فيه ان هذا البحث يعد من البحوث المرتبطة بتفسير ظاهرة اجتماعية تتعلق بقضايا قانونية تتلاءم مع طبيعة منهج البحث النوعي الذي يتعامل مع هكذا قضايا .  لذلك تم اعتماد هذا المنهج من اجل معرفة مدى ملائمة الاطار القانوني العراقي بشأن محاربة ظواهر وانشطة غسل الاموال الناشئة من الفساد. وفي اطار هذا المنهج تم استخدام الاسلوب الوصفي والتحليلي للقوانين والمعايير الدولية كمصادر اولية ، فضلا عن المؤلفات والمقالات العربية والاجنبية ومواقع الانترنت كبيانات ثانوية لتشخيص وتحليل التحديات القانونية التي تواجه محاربة انشطة غسل الاموال الناتجة من الفساد والحلول المناسبة لخلق تدابير مجدية لمعالجة مشكلة البحث .

سابعا : نطاق البحث وتقسيمه :

        من خلال استطلاع الدراسات السابقة التي تناولت موضوع مكافحة غسل الاموال الناشئة من الفساد ، فانه لوحظ ان هناك بعض الدراسات تناولت هذا الموضوع من جوانب تتعلق بالتحديات الاقليمية والدولية في مجال التعاون الدولي لاسترداد الاموال ([1]) ، كما ان هناك دراسات عراقية تناولت جوانب من هذا الموضوع من حيث المعوقات المتعلقة بتمويل             الارهاب ([2])، اضافة الى وجود مؤلفات عربية واجنبية ([3])، تتناول الموضوع لكن في اطار تلك الدول . من ذلك فان نطاق هذا البحث ينفرد في التركيز على تحليل الالية القانونية لمواجهة انشطة غسل الاموال المتحصلة من الفساد من جانب تقييم الجوانب الايجابية والسلبية بالنسبة للتدابير المتخذة لمحاربة هذه الانشطة غير المشروعة في نطاق قانون مكافحة غسل الاموال العراقي رقم 39 لسنة 2015 النافذ والقوانين ذات الصلة . وبناء على ذلك تم تقسيم البحث على مبحثين : يتناول المبحث الاول مفهوم الفساد الاداري والمالي وعلاقته بأنشطة غسل الاموال ، ويتناول المبحث الثاني : تحليل وتقييم التنظيم القانوني العراقي لتدابير مكافحة انشطة غسل الأموال الناشئة من الفساد.

المبحث الأول : مفهوم الفساد الاداري والمالي وعلاقته بأنشطة غسيل الاموال

        نحاول في هذا المبحث تحديد معنى الفساد الاداري مع بيان علاقته بأنشطة غسيل الاموال بوصفها علاقة متسلسلة للاعتداء على المال العام والمصلحة العامة ، ويكون ذلك من خلال المطلبين الآتيين:

المطلب الأول : تعريف الفساد الاداري والمالي كمشكلة متنامية في العراق :

        من الثابت ان مفهوم الفساد بشكل عام يعد  واحد من القضايا التي عالجتها العديد من المؤلفات،  ومع ذلك لا يزال طرح مفهوم شامل وموحد للفساد موضع نقاش حتى الوقت الحاضر, فمن المعلوم انه لا يوجد  تعريف عالمي للفساد بسبب تنوع الأعراف والتقاليد في  العالم ، بحيث ما تعد من الأنشطة  على أنها فاسدة من قبل البعض او في دول معينة قد لاتعد كذلك لدى اخرين او في دول اخرى ، ومن ثم فإنه يتوقع أن يجد  تعريفات متنوعة  للفساد  داخل النظام القانوني الواحد او الانظمة القانونية المختلفة وضمن الثقافة السياسية للعالم ([4]), فالفساد حالة تفكك تسود في المجتمع نتيجة غياب القيم , والمبادئ الأخلاقية, وغالباً ما تحدث حالات الفساد في المراحل التي تعقب انهيار أنظمة سياسية فتترك فراغات دستورية وقانونية وإدارية مما يحفز ضعاف النفوس على استغلال نفوذهم ومراكزهم من أجل الإثراء على حساب المال         العام ([5]), كذلك فان الفساد يعبر عن مجموعة متنوعة من الأنشطة الناتجة من اعمال متعددة تبدأ من الرشوة البسيطة إلى الفساد الكبير الذي يرتكب على شكل اختلاسات واهدار الاموال بصورة منظمة ، كما يدل على ارتكاب مثل هذه الانشطة سواء في القطاع الخاص ام القطاع العام. وبذلك نجد ان مفهوم الفساد يتسع بحسب الاسباب التي يرجعها الفقهاء والكتاب سواء كانت ناتجة من عوامل اخلاقية ام اقتصادية ام اجتماعية ام سياسية ام ادارية بحيث كلا منهم ينظر للمفهوم ضمن النطاق الذي يدرس خلاله وان كانت جميع هذه الاسباب تنطوي بالواقع على تشخيص لا يمكن انكاره لهذه الظاهرة ([6]) .

         في هذا الشأن يلاحظ ان منظمة الشفافية الدولية عرفت الفساد على انه "إساءة استعمال السلطة الموكلة من اجل تحقيق مكاسب خاصة" ([7]),من جانب اخر فان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، التي انضم إليها العراق تعرف الفساد بشكل أكثر دقة كونها تعدد الأنشطة والصور التي تشكل الفساد ، بما في ذلك: الرشوة النشطة (حالة دفع الرشوة ) والرشوة السلبية (استلام الرشوة) للمسؤولين الحكوميين المحليين والأجانب والمسؤولين في المنظمات الدولية العامة ، كذلك الاختلاس أو التملك غير المشروع أو تسريب الممتلكات او الاستيلاء عليها او هدها من قبل موظف عمومي ؛ كما تعبر عن الاتجار أو إساءة استخدام الوظائف أو الإثراء غير المشروع من جانب موظف عمومي بالإضافة الى الرشوة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص([8]). ويلاحظ انه بعيدا عن تفاصيل الخوض في تعاريف الفساد فان المشرع العراقي سلك الاتجاه المتعلق بشأن عدم تحديد تعريف محدد للفساد ، حيث اننا نجد ان هناك تعداد لصور الفساد مثل الرشوة والاختلاس والاستيلاء على الاموال العامة وسرقتها واستغلالها .... ، منصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين ذات الصلة ومنها اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد التي اصبحت جزء من النظام القانوني الداخلي للعراق بعد المصادقة عليها واقرارها بقانون([9]) .

        وعن تنامي مشكلة الفساد في العراق يلاحظ انه على الرغم من أن الفساد في القطاع الخاص لديه القدرة على إحداث ضرر اجتماعي كبير ، فإن فساد القطاع العام في العراق لازال  يشكل التحدي الاكبر والاكثر انتشارا في العراق وخاصة بين كبار المسؤولين الحكوميين في المؤسسات الحكومية  بحسب تقارير الهيئات الرقابية المحلية والدولية ([10]). كما ان مثل هذا الفساد لم يقتصر على مرحلة ما بعد عام ٢٠٠٣ ، لأنه كان منتشرا وبشكل كبير في زمن النظام البائد . فمن الأمثلة البارزة على مثل هذا الفساد قيام مجلس القمح الأسترالي بدفع 290 ​​مليون دولار كرشاوى لنظام صدام حسين على الرغم من الجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة ، كذلك فضيحة الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء التي اشتملت على رشاوى لنظام صدام حسين تقدر ب          (1.8 بليون دولار) دفعت كرسوم اضافية لعقود النفط والعمولات من متعاقدين في مجال المعونة الإنسانية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء . غير انه يلاحظ انه على الرغم من انتشار الفساد في ظل النظام البائد ، لا سيما بعد حرب الخليج الأولى وفرض العقوبات الدولية بين عامي 1992 و 2003 ، فقد ازداد الفساد في العراق وبشكل خطير بعد عام ٢٠٠٣ ([11]). حيث تشير تقديرات دولية الى خسارة العراق ما يزيد عن مليار دولار تقريبًا سنويا بسبب ارتفاع مستويات الفساد بين المسؤولين الحكوميين ، فبحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمفاهيم الفساد ، الذي يعد مقياسًا للفساد في القطاع العام ، بقي العراق لسنوات عديدة يصنف كرابع أكثر دولة فاسدة([12]).

        في الواقع ان النمو المتسارع للفساد في المؤسسات الحكومية بعد عام 2003  ليس    مفاجئ ، حيث أنه نتيجة مؤسفة في البلدان الغنية بالموارد والثروات (كما يطلق عليه البعض بلعنة الموارد ) والممزقة بسبب النزاعات العسكرية الكبرى كحال العراق ([13]). فعلى الرغم ان العراق لا يزال يتعافى من الدمار الذي لحق بالعديد من الصراعات العسكرية الطويلة ، وحاجته الى استثمارات كبيرة للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية الحيوية وتنمية احتياطاته الكبيرة من النفط والغاز ، وبالرغم من ضخامة الاستثمار الذي يجتذبه العراق حاليا لا سيما في قطاعه النفطي ، فان الوضع  يبقى في مأزق ما لم يتم السيطرة على الفساد الذي اخذ يزداد خاصة في صورة الفساد الكبير والمنظم الذي يتعلق بإساءة استخدام كبار المسؤولين لتحقيق مكاسب مالية كبيرة عادة في شكل الرشاوى ، والعمولات ، والاختلاس ، وكثيرا ما تنطوي على مشاريع حكومية كبيرة ومنح تنازلات في مقابل مكاسب شخصية ([14]). ومن الجدير بالذكر أن هذا الشكل من أشكال الفساد  منتشر على نطاق واسع في قطاع صناعة النفط ، ومن غير المستغرب أن يزعم أن وزارة النفط العراقية تأثرت بشكل كبير بالفساد ، على أن حالات الفساد لم تقتصر على هذه الوزارة فحسب وانما تم تحديد وزارات التجارة والكهرباء والصحة والتربية والدفاع والداخلية على أنها من المؤسسات التي ينتشر فيها الفساد. ومن الناحية الواقعية يمكن ان يلتمس هذا الفساد المنظم في هذه القطاعات من خلال معرفة قلة بل وانعدام خدماتها المقدمة للمواطنين رغم مليارات الدنانير التي انفقت عليها ولغاية عامنا الحالي . والغريب في الامر ان العراق ورغم الموازنات الانفجارية (خاصة قبل انخفاض اسعار النفط عام 2014) ، لايزال يسجل عجز في الموازنات ومديونية تصل الى مليارات الدولارات سنويا مما يعني ان تبخر الاموال بشكل خطير ينذر بأزمة حقيقة ناتجة من الفساد. والاغرب من كل ذلك هو ان غياب الشفافية وانعدام المساءلة ضد الفساد عن هدر الاموال رافقه انعدام التخطيط للموازنات العراقية وتسبب في ضياع المليارات عبر عمليات منظمة للفساد والاستيلاء على الاموال العامة([15]) .

        ومما يزيد القلق إن وجود تدابير تحظر الفساد كانت ولازالت موجودة في العراق ،  حيث ان قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩  المعدل يجرم مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بأغلب صور الفساد ، على سبيل المثال ، المواد ٣٠٧ - ٣21 تجرم الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة العامة وغيرها من الانشطة المتعلقة بالفساد. كما ان العراق يملك مؤسسات متخصصة لمكافحة الفساد اهمها  ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ومكاتب المفتشين            العموميين ، حيث تختص هذه المؤسسات في التدقيق والتفتيش على الانشطة الحكومية وحماية المال العام ولها سلطة احالة المخالفات المالية والادارية وجرائم الفساد للمحاكم المختصة في الملاحقة القضائية وايقاع العقوبات. غير انه وعلى الرغم من تجريم الفساد في ظل قانون العقوبات العراقي  والاختصاصات الممنوحة لهيئات مكافحة الفساد في التحقيق والملاحقة ضد انشطة الفساد  ، فان الفساد لايزال مستشر في جميع أنحاء المؤسسات الحكومية العراقية([16]). وبالتالي نجد ان هناك حاجة ماسة لإعادة تركيز النظام القانوني والاليات المتاحة لمحاربة الفساد خاصة مع مشكلة غياب المعلومات المتعلقة بنهب مبالغ طائلة من الاموال العامة مع اخفاءها وتهريبها لغرض استخدامها والتمويه عليها بأنشطة اخرى وخاصة في انشطة غسل الاموال .

المطلب الثاني : العلاقة بين غسل الأموال والفساد :

        تعتبر جرائم غسيل الاموال من اخطر جرائم العصر التي تعاني منها المجتمعات كافة ، كما انها تعد التحدي الحقيقي امام مؤسسات المال والاعمال وهي ايضا امتحان لمدى قدرة القواعد القانونية على تحقيق فاعلية مواجهة الانشطة الجرمية ومكافحة انماطها. وقد قيلت بشأن تعريف جريمة غسل الاموال اراء عدة ، فعرفت بانها جريمة دولية منظمة يقوم بمقتضاه احد الاشخاص او مؤسسات ومنظمات مالية او غير مالية بأجراء سلسلة من العمليات المالية المتلاحقة على اموال غير مشروعة نتجت عن طريق ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون مستعينة بوسطاء كواجهة للتعامل مستغلا الفساد المالي والاداري وسرية حسابات البنوك بهدف تامين حصيلة اموالهم القذرة من الملاحقة الرقابية والامنية ([17]), من جانب اخر نجد ان  دليل اللجنة الاوربية لتبييض الاموال الصادر لعام ۱۹۹۰ يعطي تعريفا يمكن عده بانه الاكثر شمولا من حيث انه  عملية تحويل الاموال المتحصلة من انشطة جرمية تهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الاموال او مساعدة اي شخص ارتكب جرما لتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا  الجرم . كما تعد هذه الانشطة كجريمة لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة فكان لزاما اسباغ المشروعية على العائدات الجرمية وهي ما تعرف بالأموال القذرة ليتاح لها استخدامها بيسر وسهولة حيث ان جرائمهم تدر اموال باهضه كتجارة المخدرات وتهريب الاسلحة والرقيق وانشطة الفساد المالي والاختلاس([18]).

        في هذا الشأن وكما هو واضح في حالة العراق يمكن النظر إلى فشل مكافحة الفساد في جزء كبير منها كمشكلة ناتجة عن غياب معلومات عن الاموال المتحصلة من انشطة الفساد بسبب عدم الوقوف على محاسبة مرتكبيها  ، خاصة وان معظم انشطة الفساد المرتكب في العراق يقع ضمن ما يسمى  الفساد الكبير أو المنظم الذي ينطوي على انشطة لاحقة من قبل الفاسدين  يترتب عليها تحويل الأموال أو الأصول, فضعف تدابير محاربة الفساد لازالت تشكل العقبة الاكبر التي تواجه العراق بسبب عدم وجود الارادة السياسية الحقيقية للمحاسبة والمساءلة وهو ما انعكس بدوره على الانشطة المتصلة بجرائم الفساد كقضايا غسيل الاموال ([19]) , فأنشطة الفاسدون كثيرا ما تتم عبر عملية غسل الأموال  وهي عملية تتمثل في حجب الأصول غير المشروعة للعائدات المتأتية من نشاط إجرامي أساسي (انشطة الفساد) ودمجها ضمن انشطة مشروعة .

         وبعبارة اخرى فان عملية غسل الاموال  تتألف أساسًا من ثلاث مراحل  هي : الحصول على المال من مصدر غير المشروع ، اعادة التوظيف للأموال ودمج هذه الاموال ضمن انشطة مشروعة مع وضع العائدات في مؤسسة مالية محلية أو دولية أو استخدامها في شراء اصول اخرى. ثم يتم نقل العائدات من مؤسسة مالية واحدة إلى سلسلة أخرى ، وهكذا تتم عبر سلسلة من المعاملات المعقدة التي تهدف إلى فصل العائدات غير المشروعة من مصدرها وإخفاء مسار التدقيق ، وهي عملية تعرف باسم الطبقات تصل في المرحلة النهائية عبر دمج العائدات في النظام الاقتصادي والمالي الشرعي ويتم استيعابها مع موجودات أخرى في النظام ([20]).

        وبناءً على ذلك ، يلاحظ انه يتحتم على الوضع الحالي في العراق تحديد طرق بديلة يمكن من خلالها الحصول على معلومات عن انشطة الفساد مع فهم المراحل اللاحقة من الفساد ، وهي انشطة غسيل الاموال الناتجة عن استخدام العائدات من قبل الموظف العام الفاسد. حيث ان وجود انشطة الفساد من قبل المسؤولين غالبا ما ينتج عنها وجود طرق يسعى من خلالها المسؤول الفاسد إلى خداع هيئات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون  لإخفاء المصدر غير القانوني للعائدات ، وإضفاء الشرعية على استخدامها في المستقبل ، وتبرز هذه المشكلة بشكل ملموس لإخفاء تلك العائدات في حالات الفساد الكبير الذي ينتج عن عائدات كبيرة ([21]).

        وترتيبا على ما تقدم نجد ان هناك اتجاه ثابت يؤكد ان غسيل الأموال يعد أمرا حيويا للفساد ، وبالرغم من ان البعض ينظر الى الفساد وغسل الأموال على انهما مفهومين غير متلازمين ، لكن الواقع يشير الى أن هذه المفاهيم مترابطة بشكل وثيق وأن غسل الأموال هو "الوجه الآخر للفساد"([22]), فوفقا لتقارير البنك الدولي فقد تم التوصل الى إن العلاقة بين الفساد وغسل الأموال تدعمها النتائج التي توصل إليها البنك الدولي والتي تفيد بأن هيئات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون تنظر في العديد من البلدان الى الفساد بانه  النشاط الأولي غير المشروع الذي يدر أرباحا يتم غسلها في وقت لاحق من جانب اخر فان التقارب الوثيق بين الفساد وغسيل الأموال معترف به أيضا في عدد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو/ Palermo Convention)([23])، التي انضم إليها العراق في 17 اذار 2008 ، والتي حددت في ديباجتها كأحد اهم أهدافها هو اعتبارها أداة فعالة في مكافحة الفساد وغسل الأموال . كذلك اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتطلب من الأطراف الاعضاء فيها  وجوب تجريم جميع الأنشطة المتعلقة بالفساد بما في ذلك تجريم غسل الأموال وتنفيذ تدابير لمنع غسل الأموال([24]). وعلاوة على ذلك فان فرقة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية (The Financial Action Task Force “FATF”) وهي هيأة حكومية دولية تضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تؤكد  بأن الفوضى والفساد وغسيل الأموال ترتبطان ارتباطاً جوهرياً ، مؤكدة في توصياتها الأربعين بشأن غسل الأموال الى  أنه ينبغي أن يتم تتبع جريمة غسيل الأموال مع جميع الجرائم الخطيرة بما في ذلك  جرائم الفساد ([25]).  والواقع ان مثل هذا الرابط بين الفساد وغسل الأموال يمكن ان يفسر مدى الارتفاع  لعمليات غسيل الاموال في العراق التي تم رصدها من قبل مؤسسات رقابية عالمية سواء تتعلق بأموال وعائدات تعود للنظام البائد ام الاموال المتحصلة عن الفساد المستشري بعد عام 2003.

المطلب الثالث : السبل والتدابير القانونية اللازمة لمواجهة انشطة غسيل الاموال الناشئة من الفساد :

        من الواضح ان العلاقة بين مكافحة الفساد وغسل الاموال  تتطلب ان تكون هنالك تدابير فعالة واستراتيجيات واضحة يمكن تطويرها لمكافحة غسل الأموال وهي بدورها قد تُستخدم على نحو منتج لمكافحة الفساد ، حيث ان من المسلم به أن تدابير مكافحة غسل الأموال قابلة للتطبيق لكشف الفساد وردعه ، ويرجع ذلك أساسا إلى أن وجود سياسات واضحة داخل الدولة لمهاجمة غسل الأموال يمكن ان تساعد على تحقيق الاستخبارات المالية ، وتسهيل معرفة هوية العملاء من خلال المؤسسات المالية مع توفير أدوات قانونية صارمة لمصادرة عائدات الجريمة من قبل سلطات انفاذ القانون، ووسائل جديدة للتعاون الدولي من أجل تعقب الجرائم المالية والرد عليها([26]).

        لذلك تشكل هذه الميزات الثلاثة لأنظمة مكافحة غسل الأموال أدوات قوية تلعب دورا مهما في معالجة الفساد، حيث ان هناك علاقة مترابطة بين هذه الانشطة فالحد من احداهما وردعه يمكن ان يسهل عملية ردع الاخرى . وفي هذا الشأن يلاحظ ان توفير الاستخبارات المالية الفعالة هي واحدة من الميزات الاساسية لمواجهة انشطة غسيل الاموال وردع الفساد كونها تعد بمثابة حلول للمعوقات التي تواجهها هيئات مكافحة الفساد العراقية فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات التي تفضح عن الفساد ([27])، وبالتأكيد على هذه الميزة يؤكد البنك الدولي أن قوانين مكافحة غسل الأموال تستخدم في كثير من البلدان كأداة لمكافحة الفساد ، وقد اقترح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن العنصر الرئيسي في بناء نظام شامل وفعال لمكافحة الفساد في العراق هو وجود تنظيم قانوني واضح يستجيب لمتطلبات توفير تدابير صارمة ضد العمليات المالية المشبوهة الناتجة عن غسل الأموال ([28]),وكتنظيم قانوني مفيد لمحاربة غسل الأموال ، تعتبر توصيات مجموعة العمل المالي(FATF)  التي أقرتها أكثر من 180 دولة بالإضافة الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، حجر الأساس للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال . وبهذا الصدد يلاحظ ان العراق يعتبر عضو في هذه المجموعة وينبغي الالتزام بتوصياتها على الرغم من أن هذه التوصيات لا تعد قانونًا ملزم للدول ، إلا أنها ينظر إليها عمومًا على أنها ارشادات توجيهية تتوافق مع المعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال ومحاربة الفساد([29]).

        وتعقيبا على ما تقدم نجد ان من اهم الوسائل والاليات المفيدة لتعزيز استخدام تدابير مكافحة غسل الأموال كآلية لمكافحة الفساد هي تفعيل توصيات مجموعة العمل المالي لمحاربة غسيل الاموال الناجمة من انشطة الفساد . فبموجب التوصية الاولى من توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) فأنها تتطلب من البلدان تجريم انشطة غسل الأموال كافة ، والهدف في هذا الصدد هو تعطيل العائدات غير المشروعة وبالتالي جعل الجريمة الأصلية (اي جريمة الفساد ) أقل ربحا([30]). 

        وهنا نجد إن تجريم غسل الأموال بموجب توصيات مجموعة العمل المالي لا يعد وسيلة جديدة ، حيث أن هذا التجريم منصوص عليه فعلا في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات وفق ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، والتي توصف بأنها "التطور المحوري في الحملة العالمية ضد غسل الاموال التي انضم اليها العراق في عام  ١٩٩٨ ([31]), ومع ذلك فان السؤال الذي يبقى مطروحا هو : هل ان تجريم غسل الأموال نفسها كافية لمحاربة الفساد ؟ للجواب عن ذلك نقول انه بالتأكيد ستبقى هناك مشكلة وهي صعوبة او عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة لمقاضاة الفاسدين المتورطين في غسيل الأموال خاصة وان التوصية الاولى تركز على منع غسل الأموال من خلال تنظيم الوسطاء الماليين الخاصين لا سيما البنوك . لذلك ينبغي التركيز على العديد من التوصيات في صياغة الاطار القانوني لمحاربة انشطة غسيل الاموال ومكافحة الفساد كونها تشكل بمجموعها اليات يمكن ان تنتج استراتيجية متكاملة لتحقيق اغراض محاربة غسل الاموال والفساد بشكل عام.

        وانسجاما مع ما تقدم  نلاحظ ان التوصية الخامسة تنص على أنه ينبغي للمؤسسات المالية أن تقوم بالعناية الواجبة للعملاء (Due diligence measures for customers) في الحالات التي تشمل إقامة علاقات تجارية أو إجراء معاملات عرضية تفوق 15000 دولار أمريكي او يورو ، كما يلزم اتخاذ تدابير العناية الواجبة في ظروف معينة من خلال الأعمال والمهن غير المالية المحددة ، بما في ذلك الكازينوهات ، ووكلاء العقارات ، والتجار في المعادن والأحجار الكريمة ، والمحامين ، وكتاب العدل ، وغيرهم من المحترفين المستقلين والمحاسبين ، ومقدمي خدمات الثقة والشركات. كما تتضمن إجراءات العناية الواجبة للعملاء هذه تطبيق قواعد "اعرف عميلك" ، والتي تتضمن تحديد العميل والمالك المستفيد للأموال المودعة ، بالإضافة إلى الحصول على معلومات حول الغرض من علاقة العمل ، وإجراء العناية الواجبة المستمرة على علاقة العمل وتدقيق المعاملات التي تتم طوال فترة تلك العلاقة. وفي هذا الخصوص نجد ان هذه التدابير من شأنها أن تضمن بان تحتفظ المؤسسات المالية بالمعرفة الكافية عن عملائها وأنشطتهم المالية لعملائهم ([32]).

        من جانب اخر نلاحظ ان التوصية 6 من مجموعة العمل المالي تتطلب من المؤسسات المالية تطبيق تعزيز مكافحة ال والرقابة المشددة على الأشخاص الذين يستغلون منصبا سياسيا او ما يطلق عليهم  (PEPs /"politically exposed persons ") ، وذلك من خلال اتخاذ تدابير تتمثل في  تحديد ما إذا كان العميل هو من الاشخاص السياسيين ، و التأكيد على ضمان الحصول على موافقة الإدارة العليا للمؤسسة المالية لإقامة علاقات تجارية مع هذه الأنواع من العملاء  إنشاء قاعدة بيانات عن مصدر الثروة ومصدر الأموال المودعة  واخيرا  إجراء مراقبة مستمرة معززة لعلاقة العمل مع العميل ([33]).

        ويلاحظ ان التوصية السادسة من شأنها ان تعزز الرقابة الصارمة على الاشخاص الذين يملكون مناصب سياسية حساسة في الدولة من حيث ضمان منعهم من استغلال النفوذ لأنشطة الفساد وما يتولد عنه من حالات غسيل الاموال وهو ما يعني امكانية وجود اليات فعالة لمحاربة الفساد الكبير او المنظم الذي يمكن ان يرتكب من اشخاص يملكون مناصب حساسة داخل الدول . غير البعض يرى ان مصطلح الاشخاص الذين يستغلون مواقع سياسية في توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) محدد بالنسبة للأفراد  المعينين أو الذين تم تكليفهم بمهام عامة بارزة في بلد أجنبي كالسفراء والقناصل ،  ومن ثم لا يوجد التزام بموجب التوصيات بتطبيق العناية الواجبة للعملاء على الأفراد المحليين الذين يشغلون مناصب سياسية ([34]). لكن يرد على هذا الانتقاد بان مجموعة العمل المالي (FATF) في توصياتها تشجع البلدان على توسيع هذه المتطلبات لتشمل الأشخاص السياسيين المنخرطين في العمل داخل الدولة مع ذلك فان الدول التي تؤكد على التزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي قد استغلت ثغرات في هذه التوصية بشكل يسمح للحكومات الفاسدة بسن قوانين تنطوي على اهداف سياسية من شأنها ان لا تنطبق على الاشخاص السياسيين المحليين ([35]).

        واستكمالا لتدابير العناية الواجبة الخاصة بالعميل والتي من شأنها تسهيل اكتشاف وفحص العائدات الفاسدة المحتملة من قبل المؤسسات المالية ، فان هناك التزامات اخرى نصت عليها التوصيتين 13 و16 من توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تتطلب من البلدان ضمان قيام مؤسساتها المالية  بتقديم تقرير بالمعاملات المشبوهة (Suspicious Transaction Report /STR) الى وحدة استخبارات مالية تنشأ لغرض الاعلام عن جميع المعاملات المشكوك بكونها ناشئة عن انشطة غير مشروعة ([36]). ووفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي وتحديدا التوصية 26 ، فان  وحدات  الاستخبارات المالية التي ينبغي على الدول                  انشاءها ، هي هيئات يمكن ان تمارس مهمة  تلقي وتحليل ونشر تقارير المعاملات المشبوهة إلى السلطات المحلية (هيئات محاربة الفساد وكافة مؤسسات انفاذ القانون) التي بدورها تتكفل بممارسة دورها لتجميد الأموال المشبوهة وحجزها ومصادرتها، ومثل هذه التدابير منصوص عليها ايضا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد . ومصطلح تجميد الاموال  يشير إلى حظر نقل الأموال أو الأصول الأخرى أو التصرف فيها أو تحريكها خلال مدة أمر التجميد الصادر عن سلطة مختصة في الدولة ،  ومع ذلك تظل الأموال المجمدة أو الأصول الأخرى ملكا للشخص الذي تنتمي إليه تلك الأموال أو الأصول الأخرى في وقت اصدار قرار التجميد ([37]). وفي هذا الصدد يمكن القول إن تجميد وحجز ومصادرة العائدات الفاسدة من الممكن ان يكون أكثر فاعلية في ردع الفساد وحتى اكثر من تجريمه  في نصوص قانون العقوبات وذلك لأن المجرمين يكونون أحياناً مستعدين لقضاء بعض الوقت في السجن بدلاً من التخلي عن الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة.

المبحث الثاني : تحليل وتقييم التنظيم القانوني العراقي لتدابير مكافحة انشطة غسل الأموال الناشئة من الفساد

        مما لاشك فيه ان وجود نظام قانوني ومؤسسي في العراق يعالج انشطة غسيل الاموال يتطلب تحليل وتقييم لاهم التحديات التي ينطوي عليها هذا التنظيم . ونظرا لان التدابير الصادرة من مجموعة العمل الدولية التي اشرنا اليها في المبحث الاول تعد كمعايير متفق عليها دوليا ، لذلك فسوف نبين من خلال هذا المبحث تقييم لأبرز التحديات التي تواجه تنفيذ تلك التدابير المتعلقة بمحاربة انشطة غسل الاموال والفساد في العراق وذلك من خلال المطالب الاتية :

المطلب الأول :تجريم غسل الأموال ومصادرة العائدات :

        من الثابت إن نظام مكافحة غسل الأموال في العراق منصوص عليه أساسا في قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٩٣ لعام 2004 (قانون مكافحة غسل الأموال العراقي) الصادر عن سلطة الاحتلال  المؤقتة المنحلة ([38]) , وعلى الرغم من وجود تنظيم قانوني ومؤسسي لمحاربة غسل الاموال الا ان الواقع أثبت عدم انسجامه مع الكثير من حالات الفساد الكبيرة وانشطة غسل الاموال الناشئة منها  التي سببت خسائر للعراق تقدر بمليارات الدولارات منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا ([39]), لذلك فان قانون مكافحة غسيل الاموال الصادر من سلطة الائتلاف قد الغي في وقت متأخر ليحل محله القانون الحالي رقم 39 لسنة 2015 (قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) الذي جرم انشطة غسل الاموال بصورة اكثر دقة من القانون الاول لكن مع بقاء بعض القصور في التنظيم ([40]), فوفقا للمادة 2 من قانون مكافحة غسل الاموال الحالي فقد تم تجريم انشطة غسل الاموال التي ترتبط بـ أولاً- تحويل الأموال ، أو نقلها ، أو استبدالها من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم أنها متحصلات جريمة . لغرض إخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او مساعدة مرتكبها او مرتكب الجريمة الاصلية أو من ساهم في ارتكابها او ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من المسؤولية عنها . ثانياً- إخفاء الأموال او تمويه حقيقتها  أو مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها  أو انتقالها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ، من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم أنها متحصلات من جريمة. ثالثاً- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها ، من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم وقت تلقيها أنها متحصلات جريمة([41]).

        ومن خلال استقراء نص المادة اعلاه يلاحظ ان هناك توسيع الجرائم الأصلية التي ترتبط بها جريمة غسل الأموال كشكل من أشكال النشاط غير القانوني ومن ثم فانه يمكن الاعتراف ان هذه المادة  تتعدى المتطلبات المنصوص عليها في التوصية رقم (1) من توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) بالنسبة للدول لتطبيق الجريمة على "جميع الجرائم الخطيرة. وعلاوة على ذلك، فإن الشرط الوارد في المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال العراقي بشأن ارتكاب الجريمة بالمعرفة او احتمال العلم يتوافق مع اتفاقية فيينا واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتطلب كل منهما تجريم غسل الأموال عندما يرتكب عمدا. لكن مع ذلك نلاحظ ان قانون مكافحة غسل الأموال العراقي سكت بخصوص ما إذا كان يمكن الاستدلال على هذه المعرفة واحتمالية ارتكاب انشطة غسل الاموال من الظروف الواقعية الموضوعية كما هو مطلوب في التوصية (1) ، على الرغم من أن هناك اشارة على أن المعرفة يمكن ان تكون مستنبطة إلى هذا الحد. كما يلاحظ ايضا ان تجريم انشطة غسل الاموال في قانون مكافحة غسل الاموال الحالي لم يتضمن تحديد لطبيعة الجرائم التي تنطوي عليها عمليات غسل الاموال الامر الذي يجعل هذا القانون لم يختلف عن القانون الملغي بالنسبة لهذه الثغرة في تحديد طبيعة الجرائم ([42]).

        من جانب اخر نجد إن تجريم غسل الأموال في العراق يمكن ان نلتمسه في نصوص قانون العقوبات العراقي قبل قانون مكافحة غسل الأموال ،  فوفقا للمادة 460 فانها تنص على انه "مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقررها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حاز او اخفى او استعمل اشياء متحصلة من جناية او تصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك. ويعاقب بالحبس اذا كانت الجريمة التي تحصلت منها تلك الاشياء جنحة على ان لا تزيد العقوبة عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجنحة التي تحصلت منها تلك الاشياء كل ذلك دون ان يكون الحائز او المخفي او المستعمل او المتصرف قد ساهم بارتكاب الجريمة التي تحصلت منها الاشياء. كذلك فان المادة ٤٦١ تنص على انه " من حصل على شيء متحصل من جناية او جنحة وكان ذلك في ظروف تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين"([43]) ,لكن يبقى الامر في مجال التطبيق هو انه على الرغم من تجريم غسيل الأموال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال العراقي ومن قبله قانون العقوبات العراقي ، إلا أنه لم يتم حتى الآن إجراء أي محاكمات أو إدانات حقيقية في العراق فيما يتعلق بغسل الأموال.

        وفي سياق تحليل النصوص القانونية يلاحظ ان قانون مكافحة غسل الأموال بموجب المادة (36) تعطي للمحاكم صلاحية  فرض عقوبة على كل شخص أدين بتبييض الأموال بالسجن لمدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة ولا تزيد على خمسة اضعاف ، كما ان المادة (38) تنص على تخويلها الحكم بمصادرة الاموال محل الجريمة المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الاموال ، ومتحصلاتها أو الاشياء التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها  او ما يعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها أو التنفيذ عليها سواء اكانت في حوزة المتهم ام شخص اخر ، دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية([44]).

        في هذا الشأن يلاحظ انه على الرغم من أن النص اعلاه يوفر للمحاكم الآلية المفيدة لمصادرة العائدات الفاسدة ، إلا أنها لا تصل إلى تمكين السلطات المختصة من الأدوات المحددة في التوصية 3 من توصيات مجموعة العمل المالي ، وهي القدرة على فرض تدابير مؤقتة مثل التجميد والاستيلاء  ، حيث ان تمكين المحاكم والجهات الرقابية كديوان الرقابة وهيأة النزاهة  بهذه التدابير المؤقتة مطلوبة ومهمة بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد([45])،  واتفاقية باليرمو المتعلقة بالجريمة المنظمة التي انضم إليها العراق ويمكن الاستفادة منها فيما يتعلق بتعزيز محاربة انشطة غسل الاموال وجرائم الفساد الاداري والمالي([46]) . لذلك نجد ان هناك ان قصور في التنظيم القانوني لمكافحة غسل الاموال في العراق بسبب ان نصوص القانون اقتصرت على تمكين السلطات المختصة من فرض تدابير التجميد فقط فيما يتعلق بأنشطة تمويل الارهاب([47]) ، وعلى الرغم من ان القانون يخول السلطات القضائية فرض تدابير الحجز على الاموال الناتجة من الانشطة غير المشروعة فان ذلك لا يعوض اهمية التجميد للأموال الناتجة عن انشطة الفساد لكونه اكثر اثرا وردعا من الحجز([48]) .

        من جانب اخر فان امعان النظر بالنصوص القانونية المتعلقة بتدابير الحجز نجد انها لم تنظم بالشكل الذي يعطي للجهات الرقابية المتخصصة بمحاربة  الفساد مثل ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين سلطة طلب الحجز على الاموال المشتبه من تحصيلها من الفساد ، حيث ان المادة  23 من قانون مكافحة غسل الاموال تنص على ان   لقاضي التحقيق وللمحكمة بناءً على طلب الادعاء العام او المحافظ او مكتب غسل الاموال  وضع الحجز على الأموال المتعلقة بجريمة غسل اموال او تمويل ارهاب ، من دون ذكر اعطاء الصلاحية الى اي من الجهات الرقابية المتخصصة ([49]) , وهكذا نجد ان عدم نص القانون على  سلطة تجميد ومصادرة العائدات الفاسدة  سوف لن تمكن المحاكم والهيئات الرقابية من اتخاذ تدابير مؤقتة وسريعة لمنع نقل هذه العائدات والتخلص منها ، حيث انه من الواضح انه بمجرد ان يعلم اي مسؤول فاسد  بالمصادرة المحتملة او الحجز  وهو أمر وارد ، فانه سوف يتمكن من نقل الأصول في دقائق وعند نقرة زر كما يقال. كما ويلاحظ ان مثل هذا القصور في عدم وجود الية للتنسيق بين مكتب غسل الاموال  الاجهزة الرقابية المتخصصة ضد الفساد تتضح في شأن ديوان الرقابة المالية الذي لا يوجد نص في قانونه يمنحه سلطة متابعة الاموال المختفية والمهدورة بعمليات قد تكون من بينها عمليات لغسل الاموال او هيأة متخصصة لهذا الغرض على الرغم من الدور الكبير الذي يمارسه ديوان الرقابة المالية العراقية بكشف كافة المخالفات المالية بوصفه المؤسسة العليا للرقابة المالية في العراق ([50]), كما انه من جانب الاخر فان نفس العيب ينطوي عليه نصوص قانون جهاز الادعاء العام العراقي الصادر سنة 2017 فيما يتعلق بنشاط مكاتب المدعي العام الاداري والمالي الذي لم تكن من بينها هيئات متخصصة لمتابعة عمليات غسل الاموال الناجمة من الفساد ([51]).

المطلب الثاني  : قانون مكافحة غسيل الاموال العراقي وتدابير اجراءات العناية الواجبة للعملاء  وتقرير المعاملات المشبوهة والسرية :

        كما لوحظ سابقا فانه على الرغم من ان تجريم غسل الأموال يمكن ان يعطل عائدات الفساد غير المشروعة كجرائم أصلية أخرى ، والتي من المفترض أن تؤدي إلى انخفاض  حدوثها ، لكن يلاحظ ان من الناحية العملية  سيكون من غير المحتمل كشف المعلومات الضرورية لمقاضاة المسؤولين الفاسدين المتورطين في غسيل الأموال بسبب ان الحصول على المعلومات يعني فضح الفساد نفسه. وفي هذا الصدد  كما هو مطلوب في توصيات مجموعة العمل المالي  يركز قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي على منع غسل الأموال من خلال المؤسسات المالية عبر مطالبة هذه المؤسسات بتطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء([52]).  فالمادة ١٠ من قانون مكافحة غسل الاموال تلزم  يان تتخذ المؤسسات المالية واصحاب الاعمال والمهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة التالية تجاه العملاء من خلال مايلي :

أ .التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي عن طريق وثائق او بيانات او معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة .

ب . التعرف على هوية اي شخص يتصرف لحساب العميل والتحقق منها ، والتأكد من ان هذا الشخص لديه صلاحية التصرف بهذه الصفة .

جـ. فهم الغرض وطبيعة علاقة العمل ، ويجوز طلب معلومات أضافية في هذا الشأن.

د . التعرف على هيكل الملكية والسيطرة بالنسبة للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية .

هـ . المتابعة المستمرة في كل ما يتعلق بعلاقة العمل وفحص اي معاملات تجري لضمان توافقها مع ما يتوفر عن العميل من معلومات وانشطة ونمط المخاطر ، وعن مصادر أمواله عند اللزوم([53]).

        ويلاحظ بشأن النص اعلاه انه على الرغم من ان القانون الحالي لمكافحة غسل الاموال يلزم باتخاذ تدابير العناية الواجبة للعملاء فانه لم يصل في التنظيم للمستوى الذي كان يستلزمه القانون الملغي رقم 93 لسنة 2004 بالنسبة لالتزامات المؤسسات المالية ، وذلك من حيث تحديد المبلغ واستلزام بيانات مفصلة عن العملاء الامر الذي يعد تراجعا في الاجراءات القانونية الضرورية ضد انشطة غسل الاموال . فالقانون السابق ينص صراحة بانه عند فتح حساب او جراء تعامل او سلسلة من التعاملات المتصلة المحتملة والتي قيمتها تساوي او تزيد على خمسة مليون دينار عراقي لزبون سواء كان فردا او شخصا قانونيا ، فان على المؤسسة المالية ان تحصل وتسجل حيثما يكون نافذا الاسم القانوني للزبون , واي اسماء اخرى مستعملة , والعنوان الدائم الصحيح بضمنه عنوان الشارع الكامل , ورقم الهاتف ورقم الفاكس وعنوان البريد الالكتروني وتاريخ ومحل الولادة , وبالنسبة الى الشخص القانوني صفة او اي وثيقة تأسيس اخرى , الجنسية , المكان , نوع الوظيفة العامة، و / او اسم الموظف ورقم الهوية الشخصية الرسمية او اي تعريف اخر منفرد وارد في وثيقة رسمية نافذة مثل جواز سفر ، هوية تعريف ، اقامة دائمة , رخصة قيادة ، نوع الحساب وطبيعة العلاقة المصرفية والتوقيع . وتقوم المؤسسة المالية بالتحقق من كل المعلومات المجموعة ([54]) .

        وعلاوة على ذلك فان المؤسسات المالية تلتزم بمطالبة العملاء بتقديم إقرار كتابي للمالك المستفيد للأموال المودعة ، والتحقق من هوية المالك المستفيد إذا رأت المؤسسات المالية ان ملكية تلك الأموال هي موضع شك ،  أو ان تكون معاملة نقدية بمبلغ أكبر من 10 ملايين دينار عراقي ، كما يجب على المؤسسات المالية أن تتخذ خطوات اضافية لزيادة تحديد هوية العميل أو المالك المستفيد للأموال  عندما يكون هناك  سبب للشك في هويته ، كذلك عندما يكون لدى المؤسسة مالية سبب للاشتباه في أن الأموال هي عائدات جريمة مما يجب أن تتحقق فورا من مصدر تلك الأموال ([55]), لذلك نجد ان من الضروري ان يتم تنظيم هذه الاجراءات بالنسبة لالتزامات المؤسسات المالية العراقية في ضوء ما كان منظم سابقا بالنسبة لهذه الحالة وخاصة بالنسبة للبند ثامنا من المادة 10 الذي يعطي للمؤسسات المالية والاعمال والمهن المالية غير المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل، وهو ما يعد ثغرة خطيرة لتمرير عمليات وصفقات مشبوهة لأنشطة فساد منظم ([56]).

        من جانب اخر وفيما يتعلق بالتزام الابلاغ عن الصفقات المشبوهة لا يمكن ان ننكر بان قانون مكافحة غسل الأموال العراقي الحالي يكتسب أهمية قصوى ويقترب مما هو متطلب في التوصية رقم 13 من توصيات مجموعة العمل المالي فيما يتعلق بمتطلبات الإبلاغ ، أي عندما يكون لدى المؤسسة المالية سبب لمعرفة أن عملية مشبوهة قد حدثت  أو كان لديها أسباب معقولة للشك في أن الأموال هي حصيلة نشاط إجرامي وذلك بصرف النظر عن طبيعة وحقيقة المشتبه بهم([57]), ومع ذلك يمكن القول بانه ينبغي توضيح معنى وكيفية الاشتباه بالصفقات المشبوهة بشكل صريح حتى تكون المؤسسات المالية واضحة فيما يتعلق بالتزاماتها بتقديم التقارير الى مكتب مكافحة غسل الاموال المؤسس بموجب القانون حتى يمكن تجنب الظروف المحتملة عندما لا تقوم المؤسسة المالية بالإبلاغ على أساس هذا الغموض بالمعنى المقصود من مصطلح الاشتباه او الاسباب المعقولة للاشتباه في أن الأموال هي عائدات الفساد.

        وبالإضافة الى ما تقدم نجد ان هناك تحدي آخر يمكن  أن يواجه التزام المؤسسات المالية بكشف المعاملات المشبوهة تنفيذا  لقانون مكافحة غسل الأموال العراقي ، وهو ان هذه المؤسسات ملزمة ايضا بان لا تنتهك قوانين أخرى سارية في العراق، ومثال على ذلك هو أن المؤسسات المالية عموما لديها واجب السرية لعملائها وخاصة بالنسبة للبنوك . حيث انه بموجب ما هو معروف قانونا أن المصطلح الضمني للعقد بين المصرفي والعميل هو أن البنك يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بشؤون العميل دون موافقته ، وتأكيدا لذلك نجد ان القانون المصرفي العراقي يلزم المؤسسات المالية من خلال النص على أنه "يتعين على المصرف الحفاظ على السرية فيما يتعلق بجميع الحسابات والودائع والثقة وصناديق ودائع آمنة للعملاء.. و يحظر تقديم المعلومات ...بدون موافقة خطية من العميل المعني ...حتى إذا انتهت العلاقة بين العميل والبنك. ويلاحظ هنا إن الواجب العام المتمثل في السرية التي تتبعها المؤسسة المالية لعملائها ولا سيما بالنسبة للبنوك  يبدو أنها يتعارض بشكل مباشر مع واجب تلك المؤسسات في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة فيما يتعلق بعملائها ([58]).

        غير انه مع كل ما تقدم نجد ان مواجهة مثل هذه التحديات ممكن  بالاستناد الى الاستثناء من واجب السرية الذي تتحمله المؤسسة المالية عندما يكون الإفصاح مطلوبًا بموجب نص قانوني .  بمعنى انه يمكن عدم التذرع بواجب السرية للإحجام عن تقديم البلاغات عن الصفقات المشبوهة في اطار أداء الواجبات أو المسؤوليات الذي ينص عليه قانون العقوبات صراحة . لذلك  فان تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال يلزم البنك الذي لديه التزامات بتقديم التقارير بموجب قانون مكافحة غسل الأموال العراقي الى مكتب مكافحة غسل الاموال وسوف يعفى من واجبه في السرية حين يقوم بتقديم تقارير المعاملات المشبوهة فيما يتعلق بعملائه. فالمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك لن تكون مسؤولة عن مخالفة التزامها بالسرية حيث تقوم بتقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة بسبب انها ملزمة بعدم الافصاح للزبون او المستفيد او أي شخص اخر غير السلطات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن الاجراءات القانونية التي تتخذ في شأن المعاملات او العمليات المالية المشتبه فيها غسل اموال . كذلك تلتزم قانونا بإبلاغ مكتب مكافحة غسل الاموال فورا بأية عملية يشتبه في انها تتضمن غســل أموال أو تمويل ارهاب سواء تمت هذه العملية ام لم تتم مع تزويد المكتب بالمعلومات والمستندات التي يطلبها ، وعلى وجه السرعة بالإضافة الى الالتزام تقديم السجلات كافة الى المحاكم والجهات المختصة عند طلبها([59]).

        وعلاوة على ما تقدم فان القانون يفرض عقوبات ضد الامتناع عن الإبلاغ عن الصفقات المشبوهة ، فالمادة تنص على ان " يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على (50000000) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :-

أ .امتنع عن تقديم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة الى المكتب . او قدم معلومات غير صحيحة عمداً .

ب . افصح للزبون او المستفيد او لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن أي اجراء من اجراءات الابلاغ او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب او عن البيانات المتعلقة بها " ([60]).

         واخيرا وليس اخرا  فانه ليس هناك مجال للادعاء بالخوف من مخالفة السرية بتقديم المعلومات نظرا لان القانون ينص على ان لا يسأل جزائياً  او انضباطيا” كل من قام بحسن نية بالإبلاغ عن اي من العمليات المشتبه بها الخاضعة لأحكام هذا القانون او بتقديم معلومات او بيانات عنها و لو ثبت انها غير صحيحة([61]) .

المطلب الثالث : تقييم التنظيم القانوني لتدابير العناية الواجبة بالعملاء للأشخاص ذوي المناصب السياسية :

        يمكن القول إن النقص التشريعي الأساسي في قانون مكافحة غسل الأموال العراقي سواء الملغي ام الحالي في فعاليته لمكافحة الفساد وانشطة غسل الاموال الناشئة عنه يتجسد بصورة جلية في الافتقار الى نصوص تلزم المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء المتزايدة للأشخاص المحليين الذين يملكون مناصب سياسية عليا . والحقيقة ان مثل هكذا أمر مثير للمشاكل لأن مثل هؤلاء الاشخاص يُنظر إليهم على أنهم يشكلون خطرا كبيرا لغسل الأموال ، لا سيما فيما يتعلق بالفساد الكبير والمنظم الذي ينطوي على استغلال هذه الوظائف او توظيفها للفساد  ولأن تدابير العناية الواجبة المعيارية للعميل المنصوص عليها تعتبر غير كافية بالنسبة لهذه الفئات ([62]).

        وفي هذا الشأن يرى البعض أن توصيات ومعايير مجموعة العمل المالي لا تتطلب سوى إجراءات العناية الواجبة للعملاء المتزايدة بالنسبة للأشخاص الأجانب الذين يشغلون مناصب في دول اخرى (شخصيات اجنبية)كالسفراء والقناصل والدبلوماسيين ، لكن مع ذلك فان هناك تشجيع واضح  لتطبيق نفس التدابير على الأشخاص المحليين داخل الدول الذين يستغلون المناصب السياسية . فالأساس المنطقي لتطبيق التدابير المعززة على الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية (محلية او اجنبية) هو ان هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لإخفاء أموالهم غير المشروعة عن طريق استخدام الخدمات المصرفية في الدول الأجنبية ،  خاصة وانهم قد يكونوا غير معروفين بشكل جيد ولديهم فرصة أكبر إخفاء هويتها والمكاسب غير المشروعة. ويمكن ان نضيف ايضا بأن مثل هؤلاء الأشخاص الفاسدين قد يسعون إلى نظم مصرفية متطورة ومستقرة ومنتجات مالية غير متاحة في بلدانهم كما هو الحال بالنسبة للبلدان النامية ومن بينهم العراق الذي لم يؤسس ويطور قطاعه المصرفي الخاص الا في وقت متأخر في السنوات الحالية ([63]).

        من هنا  نجد ان هناك تأكيد على ان الأشخاص الذين يستغلون مناصب سياسية داخل الدولة  قد يشكلون خطرا كبيرا على غسل الأموال المرتبط بالفساد بحيث إن عدم تطبيق تدابير العناية والتدقيق بشأن هؤلاء يعد أشد إغفال وتحدي في التعامل مع الانشطة غير المشروعة التي يرتكبونها عبر استغلالهم لمناصبهم. كما ان هؤلاء الاشخاص  لا يستخدمون فقط المؤسسات المالية الأجنبية لنقل وإخفاء عائدات الفساد بل  أيضا المؤسسات المالية المحلية ،  حيث انه اذا كان السائد هو ان تتم الممارسة العامة  للأشخاص المحليين المكلفين بمناصب سياسية لتحويل العائدات الفاسدة إلى أنظمة مصرفية أجنبية ، فإن المرحلة الأولى من عملية غسيل الأموال هي في كثير من الأحيان تتم عبر وضع الأموال في مؤسسة مالية محلية ([64]), وبالنتيجة فان الفشل في فرض متطلبات العناية الواجبة للعملاء بالنسبة لأصحاب المناصب السياسية العراقية (ومن بينهم بطبيعة الحال الاحزاب السياسية) ، فإن نظام محاربة الفساد وانشطة غسيل الاموال في العراق  يفتقر إلى القدرة على الكشف عن كبار الموظفين  الفاسدين الذين استطاعوا بالفعل ادخال عائدات الفساد إلى النظام المالي المحلي والاجنبي على حد سواء ([65]).

        وفي هذا الشأن يلاحظ ان مثل هكذا امور قد حدثت في العراق فعلا  وشهدها الواقع العملي ابان حكم نظام صدام الذي عمد على اخفاء المليارات من الاموال العامة العراقية وعائدات الفساد الناتجة من فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء من خلال اخفاءها في حسابات داخلية وخارجية وبأسماء اشخاص خياليين او حقيقين غير معروفين من قربهم الى النظام البعثي المقبور([66]),وبالمقابل فانه في الوقت الحالي (اي بعد عام ٢٠٠٣) هناك الكثير من الشواهد لمدانين هربوا بمليارات الدولارات الى الخارج ويملكون حاليا ملاذات امنة لإخفاء اموالهم مستغلين ايضا ثغرات اخرى في التشريعات العراقية كتلك المتعلقة بامتلاكهم لجنسيات اجنبية سهلت عليهم تنفيذ مهامهم من دون مساءلة ([67]), وقد يزعم البعض بوجود نصوص في قانون هيأة النزاهة يلزم اصحاب المناصب العليا بتقديم كشف عن ذممهم المالية مما يقلل من فرص الفساد وانشطة غسل الاموال ، الا ان مثل هكذا نصوص هي في الحقيقة لازالت بعيدة عن التطبيق الفعلي كونها غير مشفوعة بضمانات و جزاءات لمن يمتنع عن تطبيقها ، وبالنتيجة فان السياسيين الذين يقدمون كشف بذممهم المالية هم معدودين بالأصابع كما هو مؤشر في تقارير هيأة النزاهة . كما ولم نسمع يوما بتقديم مسؤول الى المساءلة والمحاسبة لعدم تقديم كشوفات بالذمم المالية ([68]) .

        وتعقيبا على ما تقدم نلاحظ ان من الضروري معالجة مسألة تطبيق التدابير الصارمة بشأن الذين يستغلون مناصب سياسية من خلال معالجة القصور التشريعي في قانون مكافحة غسل الاموال . الحقيقة ان هذا الامر يتطلب ايضا  وجود الإرادة السياسية الحقيقية لتوسيع إجراءات العناية الواجبة للعملاء تجاه الاشخاص اصحاب المناصب العليا .  إذا كان العراق جاداً في القضاء على الفساد وانشطة غسل الاموال الناجمة منه ، فيجب التأكيد على الزام المؤسسات المالية لتطبيق  التدابير المعززة على هذه الفئات ، ومثل هكذا التزام  يؤدي ذلك إلى تسهيل امتثال العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وسيضمن أيضاً أن يواكب العراق أفضل الممارسات الدولية التي وضعت بشأن الخدمات المالية الخاصة ، والتي تتطلب تطبيق نفس المستوى من العناية التدابير للعملاء على المستويين المحلي والدولي على حد السواء. ولكن يجب ان ننوه الى ان مجرد فرض شرط على المؤسسات المالية لتطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعميل على الأشخاص الذين يملكون مناصب سياسية داخل العراق  يجب ان يقترن بمساعدة المؤسسات المالية لتحديد فئات هؤلاء الاشخاص . وبما انه لا يوجد تعريف شامل أو خاص للأشخاص اصحاب المناصب العليا فان من الممكن الاخذ بالفئات المحددة في قانون هيأة النزاهة العراقية في المادة ١٧([69])، لتطبيق تدابير العناية عليهم من قبل المؤسسات المالية كونهم يشكلون كبار الموظفين في القطاع العام مع ملاحظة اضافة اصحاب المناصب في الاحزاب السياسية للعمل على  معالجة حالات الفساد الكبير وانشطة غسل الاموال التي تنشأ عنها. وبالإضافة الى ذلك ينبغي التأكيد ايضا على تطبيق التدابير على جميع الاشخاص المقربين والاصدقاء للطبقات السياسية بسبب ان هناك امكانية محتملة جدا لاستخدام هؤلاء كوسطاء في انشطة لغسل الأموال من جانب الأشخاص المعرضين سياسيا . وفي هذا الصدد ينبغي الاستعانة ايضا بالتعريف الذي تمت صياغته  من قبل الاتحاد الاوربي( التوجيه الأوروبي الثالث ) الخاص بغسل الأموال للأشخاص الذين يستغلون مناصب سياسية  والذي لا يميز بين الأجانب والأشخاص المحليين ويشمل "أفراد الأسرة و المساعدين المقربين ، وهذا النهج متوافق أيضًا مع المادة 52 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ([70]).

         واخيرا وليس اخرا ينبغي التنويه ايضا الى انه حتى مع وجود تعريف شامل للأشخاص اصحاب المناصب السياسية  فقد لا يكون لدى المؤسسات المالية العراقية المعلومات الموجودة داخل قواعد البيانات الخاصة بها لتحديد هؤلاء الاشخاص بما في ذلك أفراد أسرهم والمقربين والكيانات السياسية ذات الصلة لأغراض تطبيق إجراءات العناية الواجبة لدى العملاء. . وهنا يمكن القول الى انه وفقاً لالتزامات العراق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يجب أن يلتزم العراق في تقديم إرشادات محددة لمؤسساته المالية بشأن كيفية تحديد اصحاب المناصب السياسية ، وانسجاما مع نصوص قانون مكافحة غسل الأموال الحالي  فإن البنك المركزي العراقي بوصفه البنك المستقل والمسؤول عن السياسة النقدية واستقرار الأسعار والعملة والاحتياطيات الأجنبية ، ملزم بتقديم قائمة بالأنشطة المالية التي قد تشكل معاملات مشبوهة و قائمة الأفراد والكيانات بشكل عام ([71]).

المطلب الرابع : تقييم فاعلية المؤسسات المالية ووحدة الاستخبارات المالية في تطبيق التدابير ضد انشطة غسل الاموال :

        إن اعتماد التدابير المذكورة الموجهة ضد انشطة غسيل الاموال الناتجة من الفساد  لن يضمن بالضرورة أن يكون قانون مكافحة غسل الأموال العراقي  فعالاً في مكافحة الفساد في القطاع العام والسبب في ذلك هو ان المؤسسات المالية التي تعمل في الكشف عن المعاملات المشبوهة وفحصها والإبلاغ عنها لا تعد من حيث المبدأ العام جزء من اجهزة تنفيذ نظام العدالة الجنائية ، وهنا قد تكون عرضة لتأثير الأشخاص اصحاب المناصب السياسية داخل البلد والذين يتمتعون بقوة مالية كبيرة ونفوذ كبير بحكم مراكزهم الوظيفية ([72]), في هذا الشأن فان من المعترف به والمسلم به ان قطاعات الاقتصاد  بما في ذلك المؤسسات المالية الكبرى (المصارف والمراكز المالية ) سوف تعطي لهؤلاء الأشخاص اصحاب المناصب السياسية والنفوذ  قدرا من التقدير لوضعهم الخاص فيما يتعلق بالأنشطة المالية الخاصة بهم أو تلك الأنشطة التي تتم بالنيابة عنهم، و بالتالي فانه يجب ضمان  حماية المؤسسات المالية من هذا التأثير نظراً لأهمية دورها في ضمان فعالية قانون مكافحة غسل الأموال العراقي . من جانب اخر يمكن القول انه حتى لو كانت المؤسسات المالية تعمل بدون تأثير نفوذ اصحاب المناصب العليا وتمتثل بفعالية لواجباتها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ، فإن هذا سيؤدي فقط إلى جمع جبال البيانات التي لا تكون فعالة في حد ذاتها لمكافحة الفساد مالم يعطى لمكتب مكافحة غسل الاموال العراقي المختص في تلقي تقارير المعاملات المشبوهة وتحليلها ونشرها المحور الأساسي في متابعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال والحرص على تعزيز ضمانات استقلاله من الجوانب الادارية والمالية والسياسية وخاصة تجاه اصحاب النفوذ من اجل القيام بمهامها على الوجه الصحيح ([73]).

        وفي هذا الشأن نلاحظ ان المشرع في قانون مكافحة غسل الاموال كان منسجما الى حد كبير مع توصيات مجموعة العمل المالي من خلال النص صراحة على انشاء مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب داخل البنك المركزي بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري لممارسة مهام اساسية في تلقي الابلاغات أو المعلومات  او الحصول عليها او متحصلات جريمة اصلية أو غسل أموال او تمويل ارهاب مــــن جهات الابلاغ مع  تحليل الابلاغات أو المعلومات  واحالة تلك التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه في عملية غسل اموال او تمويل ارهاب أو جرائم أصلية  الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، وأشعار الجهات ذات العلاقة بذلك ([74]), لكن من جانب اخر يلاحظ ان التحدي لمكتب مكافحة غسل الاموال يبقى بالنسبة لضمان الاستقلال السياسي من تأثير النفوذ والتي لم تتم الاشارة اليها الا ضمنا في اطار الاستقلال المالي والاداري ، اضافة الى ذلك هناك تحدي يتعلق بالافتقار إلى القدرة والموارد في مكتب مكافحة غسل الأموال أدى إلى ضعف في إنفاذ قانون مكافحة غسل الأموال في العراق وعدم القدرة ناتج عن بطء اتخاذ إجراءات جمع المعلومات المالية لدعم جهود إنفاذ القانون . حيث انه وبحسب تقارير البنك الدولي فانه بالنظر إلى انتشار الفساد في القطاع العام في العراق ، فإن مكتب مكافحة غسيل الأموال نفسه لازال غير محصن من الفساد ، وهذا ما عرقل بشدة قدرته على جمع وتحليل ونشر المعلومات المالية المتعلقة بغسل عائدات الفساد ([75]).

        وبناءً على ما تقدم  ، يمكن القول ان مواجهة التحديات التي تؤثر على عمل مكتب غسل الأموال يمكن ان يتم من خلال اتخاذ حلول تتعلق بما يأتي :

  1. تنفيذ مدونة قواعد السلوك التي توفر مبادئ توجيهية مكتوبة للعاملين في مكتب مكافحة غسل الأموال ترشدهم حول كيفية العمل والقيام بواجباتهم بأمانة ونزاهة.
  2. ضمان أن عملية التوظيف في مكتب غسل الأموال مفتوحة وشفافة ، وأن إجراءات التدقيق الأمني الصارمة تطبق على جميع الموظفين الجدد الذين يملكون مؤهلات علمية خاصة لشغل هذه الوظيفة.
  3. ضمان عدم وجود تضارب المصالح بشأن من يعينون في مكتب غسل الاموال .
  4. تنفيذ سياسة شاملة تشرح للموظفين بعدم جواز قبول الهدايا أو الفوائد من اية جهة سياسية كانت ومهما كانت صورتها .
  5. وضع إجراءات صارمة للتعامل مع المعلومات الحساسة والسرية وإنشاء سجل للأصول والاموال التي يملكها أعضاء مكتب غسل الأموال حيث ان بتأسيس نظام قوي لمكافحة الفساد داخل مكتب غسل الأموال من شأنه ان  يعزز فعاليته في تطبيق القانون ومحاربة انشطة غسل الاموال الناتجة من الفساد بالإضافة الى تقليل فرص الفساد ذاته ([76]).

وبالإضافة الى ما تقدم يجب ملاحظة نقطة مهمة واساسية في تعزيز دور مكتب مكافحة غسل الاموال في مكافحة الفساد وانشطة غسل الاموال يتمثل بضرورة ضمان عدم تجزئة مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال والمؤسسات الرقابية العراقية لمكافحة الفساد والمتمثلة بديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ومكاتب المفتش العام . حيث انه فيما عدا بعض الجوانب للنص القانوني على التعاون  بين مكتب غسل وجهاز الادعاء العام العراقي (الذي لا يزال غير فعال بموجب قانون ٤٩ لسنة ٢٠١٧)  فانه يلاحظ أن هناك نقصاً في التنسيق والتعاون بين مكتب غسيل الأموال ومؤسسات مكافحة الفساد العراقية. ومن وجهة نظر تشخيصية يمكن ان يعود سبب عدم التنظيم القانوني للتنسيق والتعاون هو النظر لقضايا الفساد بمعزل عن انشطة غسل الاموال رغم عدم صحة هذه النظرة كما اسلفنا في بداية البحث ([77]), كذلك فانه على الرغم من ان قانون مكافحة غسيل الأموال ينص على أن من وظائف مكتب غسل الأموال هي تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة والقطاع العام ([78])، فانه ومع ذلك وبالنظر إلى ضرورة القضاء على الفساد في العراق أو الحد منه على الأقل ، ينبغي تعديل قانون مكافحة غسل الأموال ليشمل التزاما صريحا في مكتب غسيل الأموال لتنسيق الجهود المتعلقة بغسل عائدات الفساد مع المؤسسات الرقابية لمحاربة الفساد والمتمثلة بديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة . بالإضافة الى ذلك ينبغي تعديل نصوص قانون هيأة النزاهة وديوان الرقابة وجهاز الادعاء العام بالنص صراحة على تنسيق الجهود لمنع الفساد ومحاربة انشطة غسل الاموال الناشئة عنه مع مكتب غسل الاموال .

الخاتمة

                في نهاية بحثنا في تحليل الالية القانونية لمحاربة انشطة غسل الاموال الناشئة يمكن ايجاز مجموعة من النتائج التي توصل اليها البحث ، وايضا اجمال عدد من المقترحات التي من شأنها تعزيز التدابير اللازمة لمواجهة انشطة غسل الاموال الناجمة عن الفساد في النظام القانوني العراقي  وكما يأتي :

اولا: النتائج :

  1. توصل البحث الى ان مشكلة الفساد الاداري والمالي لازالت تعد من بين المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المجتمع العراقي ،وان هذه المشكلة تدق ناقوس الخطر نظرا لان جل العائدات الناتجة منها من اختلاسات ورشاوى وعمولات وسرقات للأموال العامة تذهب لجيوب الفاسدين ليعاد استخدامها في مشاريع توهم بانها مشروعة لكنها بحقيقتها انشطة غسل اموال ناشئة من الفساد.
  2. لاحظت الدراسة بان هناك علاقة وثيقة جدا بين كلا من انشطة غسيل الاموال والفساد ، لا بل ان انشطة غسل الاموال يمكن ان تعد المشروع والهدف الاساسي والنهائي الذي يبتغيه المسول الفاسد من وراء ارتكاب انشطة غسل الاموال.
  3. بينت الدراسة ان هذا الرابط بين الفساد وغسل الأموال يمكن ان يفسر مدى الارتفاع لعمليات غسيل الاموال في العراق التي تم رصدها من قبل مؤسسات رقابية عالمية سواء تتعلق بأموال وعائدات تعود للنظام البائد ام الاموال المتحصلة عن الفساد المستشري بعد عام 2003.
  4. توصلت الدراسة الى ان مجموعة التوصيات صادرة من جهات دولية متخصصة بمحاربة غسل الاموال وتحديدا مجموعة العمل الدولي FATF وافقت عليها معظم الدول كونها تمثل رسم لمعايير واضحة لخلق تدابير فعالة لمحاربة الفساد .
  5. بينت الدراسة ان العراق رسم الية قانونية واطار مؤسسي لمحاربة انشطة غسل الاموال ومنها تلك الناتجة عن انشطة فساد وكانت متوافقة من حيث المبدأ مع العديد من توصيات مجموعة العمل المالي . مع ذلك فان هناك بعض القصور والغموض في معالجة وتنظيم  جانب من هذه التدابير فيما يتعلق بعدم تحديد نوع الجرائم التي تتضمنها انشطة غسل الاموال بالرغم من تجريمها .
  6. توصلت الدراسة ايضا الى ان التنظيم القانوني لمحاربة انشطة غسل الاموال تضمن النص على تدابير تطبيق العناية الواجبة للعملاء الا انه لم يتطرق صراحة الى تطبيق مثل هكذا تدابير او التشديد في تطبيقها بالنسبة للأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا داخل الدولة كونهم معرضين لقضايا الفساد بحكم مناصبهم وكون الانشطة التي يمكن ان ترتكب من هؤلاء يمكن ان تنطوي على فساد كبير يدفعهم للتأثير بنفوذهم على المؤسسات المالية لإخفاء الصفقات المشبوهة . من جانب اخر ان القانون لم يعط دور مناسب لهيئات مكافحة الفساد كديوان الرقابة وهيأة النزاهة فيما يتعلق بتنظيم اليات للتنسيق في الاعمال المتعلقة بمحاربة انشطة غسل الاموال الناشئة من الفساد .

 ثانيا : المقترحات :

  1. من خلال ما كشفت عنه اهداف هذه الدراسة فان من المقترحات المهمة التي توصل اليها البحث هو انه النظر إلى العلاقة المتعارف عليها على نطاق واسع بين الفساد وغسل الأموال ، يمكن للعراق استخدام نظام قوي لمكافحة غسل الأموال بفعالية لمكافحة الفساد المستشري في القطاع العام ، يجب أن يتضمن هذا النظام نظامًا تقوم بموجبه المؤسسات المالية على حسابها الخاص بمراقبة المعاملات وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة مع مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال ، والذي بدوره يجب أن يحدد حالات من تلك المعاملات التي تتطلب مزيدًا من التحقيق من قبل هيئات مكافحة الفساد العراقية وتحديدا هيأة النزاهة والادعاء العام الاداري والمال وغيرها من سلطات إنفاذ القانون الذي ينبغي تمكينه من التحقيق في العائدات الفاسدة المشبوهة ، وتجميدها ، والاستيلاء عليها ، ومصادرتها.
  2. يقترح أن يتضمن التنظيم القانوني العراقي لمحاربة انشطة غسل الاموال الناتجة من الفساد على تدابير ملاءمة وواضحة تمكن المؤسسات المالية (البنك المركزي العراقي والمصارف عموما ) بمراقبة المعاملات وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة الى مكتب مكافحة غسيل الأموال العراقي ، وهذه التقارير يجب أن تحدد المعاملات المشبوهة التي تتطلب مزيدًا من التحقيق من قبل هيئات مكافحة الفساد العراقية المتمثلة بديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة وجهاز الادعاء العام ومكتب المفتش العام وغيرها من سلطات إنفاذ القانون ، والتي ينبغي تمكينها من التحقيق وتجميد ومصادرة العائدات الفاسدة المشبوهة. هذا النظام من شأنه أن يوفر سبيلاً واضحاً للحصول على معلومات استخبارية مالية قادرة على كشف الفساد من جهة وتقليص فرص الاستفادة من عائداته من قبل المفسدين من جهة اخرى ، وبالتالي معالجة القضية الأساسية التي تواجهها حالياً هيئات مكافحة الفساد العراقية . ولتحقيق ذلك هناك حاجة إلى تعديلات على القوانين العراقية لمكافحة انشطة غسيل الأموال المتحصلة من الفساد ومن ضمنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 لتعزيز فعاليتها في موجهة الانشطة المترتبة على غسل الاموال الفساد ، وينطبق الامر نفسه بالنسبة لقوانين ديوان الرقابة وجهاز الادعاء العام (دائرة المدعي العام المالي والاداري ) من حيث انشاء هيئات متخصصة . والأهم من ذلك ، يجب أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بتطبيق إجراءات تدقيق ومراقبة صارمة تجاه جميع الاشخاص بما فيهم  المسؤولين السياسيين (الطبقة السياسية اصحاب المناصب العليا في البلد ).
  3. ان إدخال تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال العراقي لتعزيز فعاليته في مكافحة الفساد وانشطة غسل الاموال الناشئة منه يجب يتضمن صراحة الزام المؤسسات المالية بالمطالبة بتطبيق إجراءات تعزيز العناية الواجبة للعملاء اصحاب النفوذ السياسي على المستوى المحلي ، والتي ينبغي تعريفها لتشمل أفراد العائلة والمقربين والكيانات ذات الصلة من الأشخاص المعرضين سياسياً بما في ذلك ممثلي الاحزاب السياسية . وعلاوة على ذلك ، ينبغي أن يُطلب من البنك المركزي العراقي تقديم إرشادات محددة للمؤسسات المالية لتحديد الأشخاص اصحاب المناصب السياسية ، بما في ذلك عن طريق تزويد هذه المؤسسات بقوائم أشخاص مكشوفة سياسيا. ومن جانب اخر النص صراحة على تمكين المحاكم أو السلطات المختصة الأخرى من تجميد هذه العائدات والاستيلاء عليها لضمان عدم نقلها أو التصرف فيها بطريقة أخرى عندما يصبح المسؤولون الفاسدون على دراية بإدانة وشيكة تؤدي إلى ذلك مصادرة تلك العائدات. وبالإضافة إلى ذلك ، يجب حماية المؤسسات المالية من تأثير الأشخاص المحليين الأقوياء سياسياً ، وضمان نزاهة مكتب مكافحة غسل الأموال وموظفيه ، الذي هو محور قانون مكافحة غسل الأموال العراقي.
  4. ضرورة اعداد كادر فني متخصص مستقل من النواحي المالية والادارية والسياسية في مكتب مكافحة غسل الاموال يعمل على ضمان تطبيق تدابير معرفة العملاء بما فيهم اصحاب المناصب ومن دون التأثر بالضغوطات السياسية .
  5. في نهاية المطاف ، يجب على السياسيين العراقيين أن يدركوا أنه بغض النظر عن الأثر الضار الذي قد تحدثه تلك التعديلات والتدابير الإضافية على الأشخاص المحليين المؤثرين سياسياً (اصحاب المناصب ) ، فإنهم سيساعدون إلى حد كبير في القضاء على الفساد الاداري والمالي المستشري في القطاع العام، وهو "أحد أكبر التحديات للحكم في العراق ، وواحدة من العقبات الرئيسية التي يجب على الحكومة العراقية التغلب عليها إذا أرادت البقاء ككيان مستقر ومستقل.

المصادر

اولا: المصادر العربية :

  1. احمد محمود الحياصات : معوقات مكافحة غسل الاموال ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا ، الاردن ، عمان ، 2009.
  2. باخوية دريس : جريمة غسل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري ، اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابو بكر بلقايد ، الجزائر، 2012 ص12.
  3. باسل يوسف عبد الله : معوقات تعزيز التعاون الدولي والتحديات الخاصة باسترداد الأصول، قسم البحوث والدراسات ، هيئة النزاهة ، 2012
  4. بهاء زكي محمد : الفساد الإداري صوره وأسبابه ومعالجاته , مكتب المفتش العام , وزارة النفط العراقية , 2007.
  5. د. إســـماعيل نــعمة عبــود : التعاون الدولي في مجال استرداد الاموال المتحصلة من جرائم الفساد ومنع استخدامها في تمويل الارهاب ، بحث مقدم الى مؤتمر (الاصلاح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد) الذي اقامته مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام وجامعة الكوفة/كلية القانون 25-26 نيسان ٢٠١٨.
  6. د. حمدي عبد العظيم : غسيل الاموال في مصر والعالم (الجريمة البيضاء ، ابعادها ، اثارها ، كيفية مكافحتها) ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2007،ص6.
  7. د. سمير عبود عباس وصباح نوري عباس : الفساد المالي والإداري في العراق , 2008 .
  8. د. شريف سيد كمال، مكافحة جرائم غسل الأموال في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة.
  9. د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان : اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسل الأموال ، دراسة في التشريعات العراقية ،بحث منشور في مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية، المجلد 11 العدد 2 ، 
  10. د.عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل الأموال، دار علاء الدين للطباعة والنشر ، القاهرة، 2003.

11.د. علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة،1987.

12.د. ناصر كريمش خضر الجوراني و حيدر كاظم عبد علي : التدابير الدولية لمكافحة الفساد وانعكاساتها على التشريع العراقي،  بحث منشور في مجلة كلية الاسلامية الجامعة ،النجف الاشرف ،  العدد ٣٦ ، 2015.

13.د.زياد عبد الكريم رشيد و عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر: دراسة تحليلية لظاهرة غسيل الاموال "مع اشارة خاصة للعراق" ، وزارة المالية ،  قسم السياسية الاقتصادية ، بغداد.

14.عادل جابر الجوفي : الفساد الإداري وتطبيقاته في العراق , ط2 , مكتبة دار الفكر , النجف , 2009.

15.القاضي موسى فرج :قصة الفساد في العراق،  الشجر للنشر ، دمشق  2011، ص 12-67.

16.مصطفى كامل : ظاهرة غسيل الاموال وعلاقتها بالجهاز المصرفي والاجراءات الدولية لمكافحتها ، بغداد ۲۰۰٥.

ثانيا : القوانين ومواقع الانترنت :

  1. اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد متاحة على الموقع :www.unodc.org/documents/

2.اتفاقية باليرمو منشورة على الموقع http://www.sama.gov.sa

3.امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ (قانون مكافحة غسل الاموال ) ، منشور في الوقائع العراقية  رقم العدد:3984، في 7-1- 2004.

4.توصيات مجموعة العمل الدولية (FATF Recommendations ) منشورة على الموقع : http://www.fatf-gafi.org

5.قانون الادعاء العام العراقي رقم 49 لسنة 2017.

6.قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

7.قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٤ ، منشور في الوقائع العراقية ، العدد : 4047، في 30- 8-2007.

8.قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (30) لسنة 2011.

9.قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4387) في ١٦ -١٠ -٢٠١٥ .

  1. 10. قانون هيأة النزاهة رقم 31 لسنة 2011 متاح على الموقع iq

11.منظمة منظمة الشفافية الدولية ، مؤشر  مدركات الفساد على الموقع : https://www.transparency.org

12.مؤشرات مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية ولغاية 2017 ، متاح على الموقع : https://www.transparency.org/country/IRQ

13.موقع الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة على الموقع : http://www.unodc.org/

ثالثا : المصادر الاجنبية :

  1. Daniel Kaufmann, and Pedro C. Vicente. "Legal corruption." Economics & Politics 23.2 (2011): 195-219.‏‏ Also, Dominik Zaum, and Christine Cheng, eds. Corruption and Post-Conflict Peacebuilding: Selling the Peace?. Vol. 29. Routledge, 2011.
  2. Dave "The crimes of neo-liberal rule in occupied Iraq." British Journal of Criminology 47.2 (2006): 177-195.
  3. David Chaikin, and Jason Sharman. Corruption and money laundering: a symbiotic relationship. Springer, 2009.p3-52.
  4. Dominik Zaum and Christine Cheng, eds. Corruption and Post-Conflict Peacebuilding: Selling the Peace?. Vol. 29. Routledge, 2011.
  5. Maxime Agator: "Iraq: overview of corruption and anti-corruption." Anti-Corruption Resource Center(2013): 1-9.
  6. Michael Johnston: "The search for definitions: the vitality of politics and the issue of corruption." International social science journal149 (1996): 321-335.
  7. Phil Williams: "Organized crime and corruption in Iraq." International Peacekeeping1 (2009): 115-135.
  8. Robert Looney: "Reconstruction and peacebuilding under extreme adversity: The problem of pervasive corruption in Iraq." International Peacekeeping3 (2008): 424-440.
  9. Zaid Al-Ali :Iraq: Face of Corruption, Mask of Politics.” Global Policy Forum GPF. July 2, 2009, https://www.globalpolicy.org/.

 

 ([1])ينظر باسل يوسف عبد الله : معوقات تعزيز التعاون الدولي والتحديات الخاصة باسترداد الأصول، قسم البحوث والدراسات ، هيئة النزاهة ، 2012، ص 1-7. كذلك مصطفى كامل : ظاهرة غسيل الاموال وعلاقتها بالجهاز المصرفي والاجراءات الدولية لمكافحتها ، بغداد ۲۰۰٥.

([2]) ينظر د. إســـماعيل نــعمة عبــود : التعاون الدولي في مجال استرداد الاموال المتحصلة من جرائم الفساد ومنع استخدامها في تمويل الارهاب ، بحث مقدم الى مؤتمر (الاصلاح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد) الذي اقامته مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام وجامعة الكوفة/كلية القانون 25-26 نيسان ٢٠١٨، ص5-19.

([3]) ينظر احمد محمود الحياصات : معوقات مكافحة غسل الاموال ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا ، الاردن ، عمان ، 2009، 22-45. كذلك د. علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة،1987. كذلك د. عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل الأموال، دار علاء الدين للطباعة والنشر ، القاهرة، 2003 . كذلك د.شريف سيد كمال، مكافحة جرائم غسل الأموال في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص20-44. وينظر ايضا :

Daniel Kaufmann, and Pedro C. Vicente. "Legal corruption." Economics & Politics 23.2 (2011): 195-219.‏‏ Also, Dominik Zaum, and Christine Cheng, eds. Corruption and Post-Conflict Peacebuilding: Selling the Peace?. Vol. 29. Routledge, 2011.

([4]) ينظر : See: Michael Johnston:  "The search for definitions: the vitality of politics and the issue of corruption." International social science journal 48.149 (1996): 321-335.

([5]) ينظر بهاء زكي محمد : الفساد الإداري صوره وأسبابه ومعالجاته , مكتب المفتش العام , وزارة النفط العراقية , 2007 , ص1 .

([6]) ينظر : عادل جابر الجوفي : الفساد الإداري وتطبيقاته في العراق , ط2 , مكتبة دار الفكر , النجف , 2009 , ص52 . كذلك                د. سمير عبود عباس وصباح نوري عباس : الفساد المالي والإداري في العراق , 2008 , ص4 .

([7]) ينظر : منظمة منظمة الشفافية الدولية ، مؤشر  مدركات الفساد على الموقع : https://www.transparency.org

([8]) ينظر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  متاحة على الموقع : www.unodc.org/documents/. وينظر كذلك نصوص قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٤ ، منشور في الوقائع العراقية ، العدد : 4047، في 30- 8-2007.

([9]) ينظر د. ناصر كريمش خضر الجوراني و حيدر كاظم عبد علي : التدابير الدولية لمكافحة الفساد وانعكاساتها على التشريع العراقي، ، بحث منشور في مجلة كلية الاسلامية الجامعة ،النجف الاشرف ،  العدد ٣٦ ، 2015 ، ص 107-150.

([10]) ينظر في هذا الشأن : Phil  Williams: "Organized crime and corruption in Iraq." International Peacekeeping 16.1 (2009): 115-135.Also: , Dave  Whyte. "The crimes of neo-liberal rule in occupied Iraq." British Journal of Criminology 47.2 (2006): 177-195.

([11]) ينظر : Robert Looney: "Reconstruction and peacebuilding under extreme adversity: The problem of pervasive corruption in Iraq." International Peacekeeping 15.3 (2008): 424-440. Also: Zaid Al-Ali :Iraq: Face of Corruption, Mask of Politics.” Global Policy Forum GPF. July 2, 2009,  https://www.globalpolicy.org/.

([12]) راجع مؤشرات مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية ولغاية 2017 لازال يحتل العراق المراتب الاخيرة في مؤشرات الفساد(corruption rank index ) بتسلسل 169 من اصل 180 دولة ، متاح على الموقع : https://www.transparency.org/country/IRQ

([13]) ينظر :

Dominik  Zaum and Christine Cheng, eds. Corruption and Post-Conflict Peacebuilding: Selling the Peace?. Vol. 29. Routledge, 2011.

([14]) ينظر :

Maxime Agator: "Iraq: overview of corruption and anti-corruption." Anti-Corruption Resource Center (2013): 1-9.

([15]) ينظر : القاضي موسى فرج :قصة الفساد في العراق،  الشجر للنشر ، دمشق  2011، ص 12-67.

([16]) ينظر : عادل جابر الجوفي : الفساد الإداري وتطبيقاته في العراق، مصدر سابق ص 25. وينظر كذلك :

Maxime Agator: "Iraq: overview of corruption and anti-corruption, op, cit.p6. 

([17]) ينظر د. حمدي عبد العظيم : غسيل الاموال في مصر والعالم (الجريمة البيضاء ، ابعادها ، اثارها ، كيفية مكافحتها) ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2007،ص6.

([18]) ينظر د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان :  اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسل الأموال ، دراسة في التشريعات العراقية ،بحث منشور في مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية، المجلد 11 العدد 2 ،  2009 ، ص197.

([19]) ينظر : موسى فرج ، قصة الفساد في العراق ، مصدر سابق ، ص45.

([20]) ينظر : باخوية دريس : جريمة غسل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري ، اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابو بكر بلقايد ، الجزائر، 2012 ص12.

([21]) ينظر : زياد عبد الكريم رشيد و عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر: دراسة تحليلية لظاهرة غسيل الاموال "مع اشارة خاصة للعراق" ، وزارة المالية ،  قسم السياسية الاقتصادية ، بغداد ، ص ٤.

([22]) ينظر في هذا الشأن العلاقة بين الفساد وغسيل الاموال :

David Chaikin, and Jason Sharman. Corruption and money laundering: a symbiotic relationship. Springer, 2009.p3-52.                   

([23]) اتفاقية باليرمو تتمثل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وهي معاهدة متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة وقد اعتمدت الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000 ينظر المواد(6-11 ) من اتفاقية باليرمو منشورة على الموقع http://www.sama.gov.sa

([24]) راجع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد .

([25]) ينظر توصيات مجموعة العمل الدولية (FATF Recommendations ) منشورة على الموقع : http://www.fatf-gafi.org

 ([26])ينظر د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان :  اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسل الأموال ، مصدر سابق ، ص  199.

([27]) ينظر : زياد عبد الكريم رشيد و عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر: دراسة تحليلية لظاهرة غسيل الاموال "مع اشارة خاصة للعراق" مصدر سابق ، ص6 .

([28]) راجع موقع الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة على الموقع : http://www.unodc.org/

([29]) ينظر د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان :  اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسل الأموال ، مصدر سابق ، ص  215.

([30]) ينظر توصيات مجموعة العمل المعنية بالتدابير المالية لمكافحة غسل الاموال الدولية FATF)  ) على الموقع http://www.fatf-gafi.org.

([31]) راجع نصوص الاتفاقية على الموقع www.unodc.org .

([32]) ينظر توصيات مجموعة العمل المعنية بالتدابير المالية لمكافحة غسل الاموال الدولية FATF)  ) على الموقع http://www.fatf-gafi.org . وينظر كذلك : زياد عبد الكريم رشيد و عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر: دراسة تحليلية لظاهرة غسيل الأموال "مع اشارة خاصة للعراق" مصدر سابق ، ص4 .

([33]) ينظر المصدر نفسه .

([34]) ينظر :

David Chaikin,  and Jason Sharman. Corruption and money laundering: a symbiotic relationship, Op. cit. p55.

([35]) ينظر احمد محمود الحياصات : معوقات مكافحة غسل الاموال ، مصدر سابق ، ص75 .

([36]) ينظر توصيات مجموعة العمل المعنية بالتدابير المالية لمكافحة غسل الاموال الدولية FATF)  ).

([37]) ينظر د. إســـماعيل نــعمة عبــود : التعاون الدولي في مجال استرداد الاموال المتحصلة من جرائم الفساد ومنع استخدامها في تمويل الارهاب ،مصدر سابق ، ص12.

([38]) ينظر امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ (قانون مكافحة غسل الاموال ) ، منشور في الوقائع العراقية  رقم العدد:3984، في 7-1- 2004.

([39]) ينظر د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان :  اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسل الأموال ، مصدر سابق ، ص  210-215.

([40]) ينظر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4387) في     ١٦ -١٠ -٢٠١٥ .

([41]) ينظر المادة (2) من قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2015.

([42]) ينظر د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان :  اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسل الأموال ، مصدر سابق ، ص  217.

([43]) ينظر المواد (460،461) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

([44]) ينظر المادة 38 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015.

([45]) ينظر المادة (2) الفقرة هـ من اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد.

([46]) ينظر المواد (6-11 ) من اتفاقية باليرمو منشورة على الموقع http://www.sama.gov.sa.

([47]) حيث تنص المادة 15 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على انه " تشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة تسمى ( لجنة تجميد أموال الارهابيين)  تتولى تجميد أموال الإرهابيين أو غيرها من أصول الأشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن اذا كانت تعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة . أو الذين تم تصنيفهم على الصعيد الوطني ، أو بناء على طلب دولة اخرى أستنادا” الى  قرارات مجلس الامن".

([48]) حيث ان الحجز وفقا  لقانون غسل الاموال العراقي ينصرف الى  الحظر المؤقت على نقل الأموال أو متحصلات الجريمة أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها  استناداً إلى قرار صادر من محكمة مختصة او جهة مختصة ولمدة سريان القرار . في حين ان التجميد  ينصب على حظر نقل الاموال أو المعدات او الوسائط الأخرى او تحويلها  او التصرف فيها أو تحريكها عندما تكون مملوكة لاشخاص او كيانات محددة او يتحكمون بها , بناءاً على  قرار صادر من محكمة مختصة او جهة أدارية مختصة او لجنة تجميد اموال الارهابيين بموجب الية التجميد أستنادا” الى إجراءات يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو طبقاً لقراراته ولمدة سريان القرار . ينظر الى الفقرتين 14 و 15  من المادة الاولى من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

([49]) ينظر المادة 23 من قانون مكافحة غسل الاموال العراقي لسنة 2015.

([50]) راجع نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (30) لسنة 2011.

([51]) ينظر المادة (5) من قانون الادعاء العام العراقي رقم 49 لسنة 2017.

([52]) أن تعريف "المؤسسة المالية" في إطار سياسة مكافحة غسل الأموال العراقية واسع النطاق ويشمل كل من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المشار إليها في توصيات مجموعة العمل المالي ، بما في ذلك أي "أشخاص يقبلون أو يحتفظون على أساس مهني أو الاستثمار أو التحويل أو المساعدة في الاستثمار أو التحويل ، أو الأصول المالية العائدة للآخرين "مثل الأشخاص الذين يتاجرون في المعادن الثمينة والمواد الخام والصفقات في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو المجوهرات. ينظر البند ثامنا من المادة (1) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015.

([53]) ينظر البند اولا من المادة 10 من قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2015.

([54]) ينظر المادة 15 من قانون مكافحة غسل الاموال رقم 93 لسنة 2004 الملغي.

([55]) ينظر المواد 16- 18 من قانون مكافحة غسل الاموال رقم 93 لسنة 2004 الملغي.

([56]) ينظر المادة (10) من قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2015.

([57]) ينظر قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2915.

([58]) ينظر: زياد عبد الكريم رشيد و عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر: دراسة تحليلية لظاهرة غسيل الاموال"مع اشارة خاصة للعراق" مصدر سابق ، ص 7 .

([59]) ينظر المادة 12 من قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2015.

([60]) ينظر المادة 39 من قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2015.

([61]) ينظر المادة 48 من قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2015.

([62]) ينظر : زياد عبد الكريم رشيد و عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر: دراسة تحليلية لظاهرة غسيل الاموال"مع اشارة خاصة للعراق" مصدر سابق ، ص5 . ينظر ايضا : باسل يوسف عبد الله : معوقات تعزيز التعاون الدولي والتحديات الخاصة باسترداد الأصول، مصدر سابق، ص6 .

 ([63])ينظر : Phil  Williams: "Organized crime and corruption in Iraq, op. cit. p16.

([64]) ينظر احمد محمود الحياصات : معوقات مكافحة غسل الاموال ، مصدر سابق ، ص 76.

([65]) ينظر : موسى فرج ، قصة الفساد في العراق ، مصدر سابق ، ص65.

([66]) راجع تقرير شبكة النهرين حول ارصة صدام السرية وقضايا غسل الاموال ، منشورة على الموقع nahrainnet.net

([67]) ينظر : موسى فرج ، قصة الفساد في العراق ، مصدر سابق ، ص 77 - 103.

([68]) ينظر القاضي موسى فرج :  المصدر نفسه . كذلك راجع تقارير هيأة النزاهة حول كشف الذمم المالية ، متاحة على الموقع : nazaha.iq

([69]) تنص المادة(17) من قانون هيأة النزاهة على ان يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفاً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية ، وهؤلاء الاشخاص هم : رئيس الجمهورية ونوابه، اعضاء السلطة التشريعية ،رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة، رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة ، رؤساء الاقاليم ورؤساء وزرائها ووزرائها ووكلائهم، المحافظون واعضاء مجالس المحافظات، رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم، السفراء والقناصل والملاحق، قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية، المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة، الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق، كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية. راجع قانون هيأة النزاهة رقم 31 لسنة 2011.

([70]) ينظر المادة 52 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

([71]) ينظر : زياد عبد الكريم رشيد و عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر: دراسة تحليلية لظاهرة غسيل الاموال

"مع اشارة خاصة للعراق" مصدر سابق ، ص8-16 .

([72])  ينظر احمد محمود الحياصات : معوقات مكافحة غسل الاموال ، مصدر سابق ، ص85 .

 ([73]) ينظر د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان :  اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسل الأموال ، مصدر سابق ، ص  197-220.

([74]) ينظر المادتان 8 ، 9 من قانون مكافحة غسل الاموال العراقي لسنة 2015.

([75]) ينظر : زياد عبد الكريم رشيد و عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر: دراسة تحليلية لظاهرة غسيل الاموال"مع اشارة خاصة للعراق" مصدر سابق ، ص12 .كذلك ينظر باسل يوسف عبد الله : معوقات تعزيز التعاون الدولي والتحديات الخاصة باسترداد الأصول، مصدر سابق، ص16 . 

([76]) ينظر في توصيات مجموعة العمل المالي الدولية FATF . وينظر ايضا :

David Chaikin,  and Jason Sharman. Corruption and money laundering: a symbiotic relationship, Op. cit. p67.

([77]) ينظر د. عبد الصاحب نجم عبد و د. خولة حسين حمدان :  اجراءات المؤسسات المالية والرقابية في مكافحة غسل الأموال ، مصدر سابق ، ص  219.

([78]) ينظر البند ثالثا من المادة 9 من قانون غسل الاموال لسنة 2015.